واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالأكاديمية برئاسة المستشار أسامة شاهين, سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه, و4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب فى قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. واستمعت المحكمة إلى مرافعة طارق جميل سعيد المحامى عن المتهم السادس عبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و دفع بانتفاء القصد الجنائى للمتهم لأن القصد الجنائى بصفة عامة يتطلب العلم و الإرادة و ذلك يتخلف فى حالة المتهم لأنه لم يحصل على منفعة من الغير من خلال عمله و التزوير فى محررات رسمية واستخدامها والإضرار العمدى للمال العام بحكم عمله . حيث إنه باستعراض وقائع الدعوى أن الدور الذى قام به المتهم هو إدراج المحررات المزورة – إن وجد- و وضعها فى الدفاتر و خلت الوقائع من أن هنالك دورا آخر كان له، وقدم حافظة مستندات ثابت بها فاتورة من شركه بكه للمقاولات والتجارة و تم صرفه فى فترة عمل المتهم عبد الحكيم منصور وصرف تلك الفواتير لا يتطلب توقيع المتهم و بالتالى لا يلزم أن تلك المستندات أو مثلها لا تتطلب توقيعه بل إدرج المستندات فى الكشف المعد لها و فى الحافظة الثانية قدم صورة بقرار المقاولين العرب باستثناء أعمال القصور الرئاسية من كتاب الإجراءات بالمقاولين العرب بل تعتمد من رئيس الجمهورية وتدرج فى الدفاتر المعدة لها وفى الحافظة الثالثة صور لفواتير معتمدة و موقعة من مهندسى رئاسة الجمهورية و يقوم المتهم فقط بأدراجها فى الدفاتر. و فى الحافظة الرابعة مجموعه فواتير من 2005 قبل عمل المتهم بسنتين و تم صرف مبالغ وفواتير على نفس النهج مما يدل على عدم قيام المتهم بأى اعتماد لأموال أو صرفها بل يسجلها فقط. وأن المتهم لا صلة له مما يتم من أعمال فضلا عن سرية الأعمال أو الأماكن التى تكون بها فى ظل الحفاظ على أسرة الرئيس وأن دور المتهم إدراج المستخلصات فى الكشف و توقيعه ليس شرطا للصرف، وأقوال المتهم عمرو محمود بالتحريات حول المتهم السادس أنه لا يعرفه و لم يعرفه إلا فى نيابة أمن الدولة فبالتالى لم يكن هناك أى لقاء له أو اتصال . وأى دولة بها رئيس جمهورية فإن أعمال دولته تكون سرية حفاظا على صحته وسلامته وهذا ليس نظاما مستحدثا، حيث إن ما توصلت إليه النيابة بخصوص المتهم لم يكن بناء على واقع وأشار إلى أن الأوراق خلت من علم المتهم أو علمه اليقينى بتوافر أركان الجريمة ينفى جريمة التزوير و جريمة استعمال المحرر المزور أما فى جريمة الإضرار العمدى بالمال العام فأن ذلك لا يقع فى حالة الخطأ أو الإهمال بل لابد من القصد مما ينهار معه الاتهام و ينهيه. أما فى جريمة التربيح لابد من القصد الخاص والحصول على ربح ومنفعة من الغير وتتجه إرادة المتهم إلى ذلك الأمر الذى لم يتوفر لدى المتهم مطالبا ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.