قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة جميع القضايا التى تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وذلك لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا فى الدعوى المقامة أمامها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى. وطالبت الدعوى، التى حملت رقمًا بالفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري. كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت العديد من القضايا التى طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكرى لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكرى.