لم يتوقف الجدل المثار حول مدى قانونية "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، بعد أن أصرت الرئاسة خلال اجتماعها أمس مع 13 شخصية من ممثلي القوى السياسية ورؤساء الأحزاب على التمسك بالمادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية، على الرغم من تعارضها مع نص المادة 97 من الدستور الجديد، التي "تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". وأكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة ل "المصريون"، أن موافقة ممثلي الأحزاب خلال الاجتماع مع الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور على مبدأ تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية بحجة تحقيق الاستقرار "لن يغير من حقيقة الواقع الدستوري الذي يحكم التشريعات القانونية باعتبارها مخالفة دستورية صريحة ولن يضفى عليها أية شرعية إذا ما تم الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة وأثير الدفع بعدم الدستورية". وقال إنه في تلك الحالة "سيتم إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وهو ما يضع منصب الرئيس في مرمى نيران البطلان ويدفع نحو عدم الاستقرار لاسيما وقد اعترض عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لعدم دستوريتها وتعارضها مع المادة 97 التي حظرت تحصين القرارات الإدارية". وأضاف الخطيب أن ما "يردده البعض عن أن المادة 228 من الدستور قد عهدت إلى تلك اللجنة مباشرة الإشراف على الانتخابات، أسوة بالانتخابات الرئاسية السابقة لا يعنى منحها صلاحيات استثنائية تتعارض مع الدستور"، موضحًا أن "فالقاعدة الفقهية بأن "العام على عمومه ما لم يخصص" تحكم هذه القضية، ولو أراد المشرع الدستوري تحصينها لنص على ذلك صراحة استثناءً عن الأصل العام".