وزير الكهرباء: المواطنون شركاء في نجاح خطة الترشيد وحققنا وفرًا خلال أسبوع 18 ألف ميجاوات ساعة    "الزراعة" تكثف حملاتها للرقابة على أسواق الأسماك المملحة    رئيس القومي لحقوق الإنسان: قيم المحبة والتسامح في عيد القيامة تعزز التعايش وترسّخ المواطنة    بثينة أبو زيد: تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي وغرامات تصل ل100 ألف جنيه على المخالفين    عضو شعبة المواد الغذائية: سوق الأسماك المملحة والبيض مؤمّن بالكامل    عقب توقف العدوان الصهيوأمريكي على إيران..أسعار الذهب تعانى من عدم استقرار في السوق المحلي    مياه الشرب تعزز قدرات شبكاتها بغرب الإسكندرية    رويترز: مسئول أمريكي ينفي موافقة واشنطن على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    هدنة عيد الفصح بين روسيا وأوكرانيا تدخل حيّز التنفيذ    أرتيتا: يجب أن نتقبل الهزيمة.. إما أن ننهض ونقاتل أو نخرج من المنافسة    الأهلي يطالب رابطة الأندية ولجنة التظلمات بإلغاء العقوبات    الأهلي يراقب موهبة منتخب الجزائر تمهيدًا للتعاقد معه    اللامركزية في مواجهة البيروقراطية.. هل تستعيد المحليات دورها في صناعة القرار؟    مصرع زوجين في حادث تصادم بكفر الشيخ    ضبط المتهم بالتعدي بالسب على سائق أتوبيس نقل عام وركابه بالقاهرة    أول ظهور للفنان محي إسماعيل من دار رعاية كبار الفنانيين    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    تقديم خدمات طبية ل 1422 مواطنًا خلال قافلة مجانية بكفر الشيخ    العظمى تصل إلى 33.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الثلاثاء    تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين    تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة خلال الاحتفال بزفافه في أوسيم ل15 أبريل الجاري    العلوم المتكاملة "الأبرز"، طلب إحاطة بسبب صعوبة المناهج الدراسية والتوسع في التقييمات    بشرى وإدواردو جيوت وسولاي غربية بلجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    خبير: محادثات إسلام آباد الأولى من نوعها منذ 40 عاماً ومصير المنطقة على المحك    وزير التعليم يهنئ بابا الإسكندرية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    سيميوني عن شكوى برشلونة: لا تزعجنا.. معتادون على ذلك    للحد من تأثيرات الرنجة والفسيخ، معهد التغذية يقدم بدائل صحية لأكلات شم النسيم    الننى أساسيا فى تشكيل مباراة الجزيرة ضد دبا الفجيرة بالدوري الإماراتى    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    "حتحور للثقافة" و"المؤسسة الافريقية" يكرمان اسم المخرج الكبير علي عبد الخالق    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة "ألستوم" سبل توطين صناعة النقل    جامعة العريش ترسخ الوعي الوطني لدى أبنائها الطلاب    بعد 6 شهور زواج.. تأجيل محاكمة عروس المرج المتهمة بقتل زوجها    نجاح أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر    محافظ الوادى الجديد تتابع نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الجودة    جامعة القاهرة تستضيف مصطفى الفقي في محاضرة حول "مصر في عالم مضطرب إقليميًا ودوليًا"    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    الخط الأصفر والبرتقالي في غزة.. حدود ميدانية جديدة وصعود الميليشيات المحلية    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لمواجهة مخططات إسقاط الدول    دهسه وفر هاربا.. عرض السائق المتسبب في وفاة طفل النزهة على الطب الشرعي    بعد إثارته للجدل، نقابة القراء تمنع التعامل مع هشام عنتر بسبب قرائته وأحكام التجويد    "البدوي": نرفض امتهان الكرامة العربية في الخطاب الأمريكي.. والعربي الحر يموت من أجل كرامته    إبراهيم نور الدين: لم يتم تكليفي برئاسة لجنة الحكام وربنا يولي من يصلح    سلوت يكشف ملامح خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح وروبرتسون    وزير «الخارجية» يبحث مستجدات الأوضاع وجهود خفض التصعيد في المنطقة    في 30 يومًا.. إقبال كبير على «100 مليون صحة» بسوهاج.. 150 ألف مستفيد    أهمها تشوش الذهن.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم أكثر من اللازم؟    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سموحة اليوم على استاد القاهرة    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    رفاهية أوروبية.. مواعيد قطار تالجو ومحطات الوقوف اليوم السبت 11-4-2026    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد أن ترشحهم يتعارض مع الدستور.. الأشعل يطعن "قضائيًا" على الوزراء المرشحين لمجلس الشعب بسبب الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
نشر في المصريون يوم 14 - 11 - 2010

أقام الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق دعوى قضائية يطعن فيها على قبول ترشيح ثمانية من الوزراء لعضوية مجلس الشعب، مطالبا ببطلان ترشيحهم، لمخالفة ذلك "أحكام الدستور والقانون"، بسبب التعارض بين شغلهم مناصب في السلطة التنفيذية تنفيذية، وعضوية البرلمان الذي يمارس سلطة رقابية على أجهزة الدولة، بموجب أحكام الدستور.
وتختصم الدعوى المقدمة إلى رئيس محكمة القضاء الإداري- دائرة الطعون- كلاً من رئيس الحزب "الوطني"، الأمين العام للحزب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، والوزراء الثمانية المرشحين للانتخابات، وهم: (وزير المالية وزير التضامن وزير الشئون القانونية وزير الإنتاج الحربي وزير الري وزير البترول وزيرة التعاون الدولي وزير التنمية المحلية)، بصفتهم.
ويحتج الأشعل في عريضة الدعوى بوجود "تناقض" بين صلاحيات الرئيس الثلاث، كونه يجمع بين رئاسة الدولة، رئاسة السلطة التنفيذية الأوسع نطاقا من الحكومة، ورئاسة الحزب "الوطنى"؛ معتبرا الجمع بين الصفتين الأولى والثانية مناقضا لصفته كرئيس لأحد الأحزاب، لأنه في الأولى يكون فوق الأحزاب وفي الثانية يكون مسئولاً عن الحكومة والسلطة التنفيذية، وفي الثالثة يكون مسئولاً عن أحد الأحزاب، فيما اعتبرته الدعوى "ينتهك مبدأ التعددية الحزبية في الدستور".
ويشير كذلك في طعنه إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، لكون علاقة الوزير النائب بالرئيس تؤدى إلى التداخل بين السلطة التشريعية التى تملك صلاحيات خطيرة بالنسبة للرئيس، والسلطة التنفيذية كلها، أى بصفته كرئيس للدولة، وكرئيس للسلطة التنفيذية، ومؤدى ذلك:
ويرى أن عضوية الوزراء في مجلس الشعب تتناقض مع الحكم الصريح للمادة 89 من الدستور التى تنص على "أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس"، مشيرًا إلى أن القانون الذى ينظم احتفاظ عضو المجلس بوظيفته استثناء على هذه القاعدة لاينطبق على الوزراء.
ويستند أيضا إلى أن الوزير النائب يملك صلاحيات المسئول التنفيذى في وزارته فيجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينهى سلطة البرلمان على الحكومة في الوزارات التى يتولاها الوزراء النواب، وفي ذلك "مخالفة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات في الدستور"، وكذلك مخالفة صريحة للمادة الثامنة من الدستور التى تكفل الدولة بموجبها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ويدفع الأشعل في دعواه بأن ترشيح الوزراء يتناقض مع المادة 109 من الدستور التى تبيحُ لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، كما تبيحُ نفس الحق لرئيس الجمهورية؛ مما يجعل الوزير النائب يتمتع بنفس صلاحية رئيسه الأعلى من ناحيه وأن يتمتع بسلطة عضوية المجلس من ناحية أخرى، بينما زميله الوزير غير العضو بالمجلس لا يتمتع بمثل هذه السلطة.
ويؤكد أن عضوية الوزير بمجلس الشعب تؤدى إلى تعطيل سلطة الرقابة من جانب المجلس على الحكومة، وتعطيه صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وتؤدي إلى تعطيل عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة 121 التى لا تجيز للسلطة التنفيذية أى صلاحيات ماليه إلا بموافقة مجلس الشعب، والمادة 124 التى تعطي أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
وتقول الدعوى، إن المادة 129 تجيز ل 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الحق في استيضاح سياسة الوزارة بشأن موضوع عام، وبالتالي تقول إن ترشيح ثمانية وزراء يبطل هذه الرخصة كما يبطل رخصة المادة 130 والمادة 131 من الدستور.
وطالب الأشعل من المحكمة إحالة المادة 134 من الدستور إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها من عدمه، وهي المادة التى تجيز لرئيس الوزراء ونوابه أن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب، باعتبار أن ذلك يعطل سلطة المجلس في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 128 من الدستور والتى تؤدي إلى استقالته اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب، ومع ذلك فإن المادة 134 لم توضح إن كانت عضوية مجلس الوزراء ونوابه بمجلس الشعب بالتعيين أم الانتخاب وفي الحالتين فإن التناقض قائم بين هذه المادة ومواد الدستور الأخرى.
ويؤكد الأشعل أن الوزير الذي يشغل مقعدًا في مجلس الشعب يضاف إلى الحزب "الوطني" دون وجه حق تمييزًا لهذا الحزب على غيره بسبب الجمع بين رئاسة الدولة التى تُعين الوزراء ورئاسة الحزب التى ترشحهم في مجلس الشعب، كما أن عضوية الوزراء في مجلس الشعب "الباطلة" تُضيع فرصا على غيرهم لشغل هذه المقاعد، التى لا يجوز الجمع فيها بين الوزارة والمجلس.
وتتهم الدعوى الوزير المرشح بأنه يستغل سلطة منصبه وإمكانيات وزارته ويقدم وعودًا توفى بها الدولة مما يُعد تربُحًا سياسيًا من منصبه واستغلالاً صارخاً لهذا المنصب، مما يقضى على مبدأ الدولة لكل مواطنيها؛ ومبدأ المساواه في المادة 40 من الدستور وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص في المادة الثامنة منه، ويُعد انتهاكًا للدولة لالتزامها لاتباع هذا المبدأ وغيره والتمكين له بموجب نص المادة الثانية عشره من الدستور.
كما اعتبرت الدعوى أن عطايا الوزراء المرشحين من أموال الدولة للتأثير على الناخبين "يُعتبر تحديًا مباشرًا لمبدأ العداله وجورًا فادحًا على حق الناخب في إختيار المرشح بإرادته المستقله، ولذلك تُعد هذه العطايا اغتيالاً رسميًا لهذا الحق للمرشح في المساواه مع الوزراء وللناخب في سلامة إرادته وتعتبر مزايا تفضيلية تمنحها الدولة لمرشحي حزبها من خزائنها العامة مما يعد تخصيصا للمال العام لغرض غير مشروع".
وتنظر الدعوى إلى أن ترشيح الوزراء يمثل انتهاكا لمبادئ النظام الديمقراطي وسيادة القانون، ويؤدى إلى إهدار كل قيم الديمقراطية، والأخطر هو الدعاية الانتخابية التي تجعل الدولة كله مع الوزير ضد منافسه، وهو عدوان على حق المنافس فى منافسة متكافئة، وحق المواطن في الاختيار الحر دون مؤثرات دعائية ومناخ نفسي يقهر إرادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.