رئيس «دينية النواب»: النص على عقوبة في «تنظيم الفتوى» تحقق ردعًا لغير المعنيين بالإفتاء    جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني    لمناقشة العنف السيبراني.. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية    حفل استقبال رسمي على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني في بلجراد    "التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع" ندوة ب"آداب كفر الشيخ"    عمرو أديب ينشر صورة من شقته في وسط البلد: «أفخم شارع فيكي يا مصر ب55 جنيه في الشهر»    وزير الثقافة الباكستاني: مصر من أبرز الوجهات السياحية العالمية    توضيح مهم من «اقتصادية قناة السويس» بشأن اتفاقية موانئ أبو ظبي (تفاصيل)    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    إسرائيل تهاجم مطار صنعاء الدولي وتعلن إخراجه عن الخدمة بالكامل (فيديو)    ارتفع بنسبة 25.3% في 2025.. الذهب وسيلة النجاة عالميًا وسط ركود اقتصادي أمريكي وشيك    بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%    تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري    «حصريات المصري».. ميدو يُطيح ب عبدالواحد السيد ومفاجأة مصطفى محمد والأهلي    «في ذكرى رحيل المايسترو».. شموع صالح سليم لن تنطفئ    أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية.. صور    صرخة داخل العقار تنقذ طفلا من هتك عرضه بالهرم    «متى عيد الأضحى 2025».. تاريخ وقفة عرفات وعدد أيام الإجازة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    باع 940 تذكرة الإثنين.. إيرادات فيلم نجوم الساحل في صالات السينما    «مبروك حبيبة قلبي وبنوتي».. ريهام عبدالغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها    الليلة.. انطلاق ملتقى «الثقافة والهوية الوطنية» بالعريش    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    طريقة أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.. تعرف عليها    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    شوبير: الشرط الجزائي لكولر أكبر من ديون الزمالك بس الأحمر معاه فلوس يدفع    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    بدء استقبال طلبات الأفلام للمشاركة في الدورة 5 من البحر الأحمر السينمائي    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد أن ترشحهم يتعارض مع الدستور.. الأشعل يطعن "قضائيًا" على الوزراء المرشحين لمجلس الشعب بسبب الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
نشر في المصريون يوم 14 - 11 - 2010

أقام الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق دعوى قضائية يطعن فيها على قبول ترشيح ثمانية من الوزراء لعضوية مجلس الشعب، مطالبا ببطلان ترشيحهم، لمخالفة ذلك "أحكام الدستور والقانون"، بسبب التعارض بين شغلهم مناصب في السلطة التنفيذية تنفيذية، وعضوية البرلمان الذي يمارس سلطة رقابية على أجهزة الدولة، بموجب أحكام الدستور.
وتختصم الدعوى المقدمة إلى رئيس محكمة القضاء الإداري- دائرة الطعون- كلاً من رئيس الحزب "الوطني"، الأمين العام للحزب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، والوزراء الثمانية المرشحين للانتخابات، وهم: (وزير المالية وزير التضامن وزير الشئون القانونية وزير الإنتاج الحربي وزير الري وزير البترول وزيرة التعاون الدولي وزير التنمية المحلية)، بصفتهم.
ويحتج الأشعل في عريضة الدعوى بوجود "تناقض" بين صلاحيات الرئيس الثلاث، كونه يجمع بين رئاسة الدولة، رئاسة السلطة التنفيذية الأوسع نطاقا من الحكومة، ورئاسة الحزب "الوطنى"؛ معتبرا الجمع بين الصفتين الأولى والثانية مناقضا لصفته كرئيس لأحد الأحزاب، لأنه في الأولى يكون فوق الأحزاب وفي الثانية يكون مسئولاً عن الحكومة والسلطة التنفيذية، وفي الثالثة يكون مسئولاً عن أحد الأحزاب، فيما اعتبرته الدعوى "ينتهك مبدأ التعددية الحزبية في الدستور".
ويشير كذلك في طعنه إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، لكون علاقة الوزير النائب بالرئيس تؤدى إلى التداخل بين السلطة التشريعية التى تملك صلاحيات خطيرة بالنسبة للرئيس، والسلطة التنفيذية كلها، أى بصفته كرئيس للدولة، وكرئيس للسلطة التنفيذية، ومؤدى ذلك:
ويرى أن عضوية الوزراء في مجلس الشعب تتناقض مع الحكم الصريح للمادة 89 من الدستور التى تنص على "أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس"، مشيرًا إلى أن القانون الذى ينظم احتفاظ عضو المجلس بوظيفته استثناء على هذه القاعدة لاينطبق على الوزراء.
ويستند أيضا إلى أن الوزير النائب يملك صلاحيات المسئول التنفيذى في وزارته فيجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينهى سلطة البرلمان على الحكومة في الوزارات التى يتولاها الوزراء النواب، وفي ذلك "مخالفة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات في الدستور"، وكذلك مخالفة صريحة للمادة الثامنة من الدستور التى تكفل الدولة بموجبها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ويدفع الأشعل في دعواه بأن ترشيح الوزراء يتناقض مع المادة 109 من الدستور التى تبيحُ لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، كما تبيحُ نفس الحق لرئيس الجمهورية؛ مما يجعل الوزير النائب يتمتع بنفس صلاحية رئيسه الأعلى من ناحيه وأن يتمتع بسلطة عضوية المجلس من ناحية أخرى، بينما زميله الوزير غير العضو بالمجلس لا يتمتع بمثل هذه السلطة.
ويؤكد أن عضوية الوزير بمجلس الشعب تؤدى إلى تعطيل سلطة الرقابة من جانب المجلس على الحكومة، وتعطيه صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وتؤدي إلى تعطيل عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة 121 التى لا تجيز للسلطة التنفيذية أى صلاحيات ماليه إلا بموافقة مجلس الشعب، والمادة 124 التى تعطي أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
وتقول الدعوى، إن المادة 129 تجيز ل 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الحق في استيضاح سياسة الوزارة بشأن موضوع عام، وبالتالي تقول إن ترشيح ثمانية وزراء يبطل هذه الرخصة كما يبطل رخصة المادة 130 والمادة 131 من الدستور.
وطالب الأشعل من المحكمة إحالة المادة 134 من الدستور إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها من عدمه، وهي المادة التى تجيز لرئيس الوزراء ونوابه أن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب، باعتبار أن ذلك يعطل سلطة المجلس في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 128 من الدستور والتى تؤدي إلى استقالته اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب، ومع ذلك فإن المادة 134 لم توضح إن كانت عضوية مجلس الوزراء ونوابه بمجلس الشعب بالتعيين أم الانتخاب وفي الحالتين فإن التناقض قائم بين هذه المادة ومواد الدستور الأخرى.
ويؤكد الأشعل أن الوزير الذي يشغل مقعدًا في مجلس الشعب يضاف إلى الحزب "الوطني" دون وجه حق تمييزًا لهذا الحزب على غيره بسبب الجمع بين رئاسة الدولة التى تُعين الوزراء ورئاسة الحزب التى ترشحهم في مجلس الشعب، كما أن عضوية الوزراء في مجلس الشعب "الباطلة" تُضيع فرصا على غيرهم لشغل هذه المقاعد، التى لا يجوز الجمع فيها بين الوزارة والمجلس.
وتتهم الدعوى الوزير المرشح بأنه يستغل سلطة منصبه وإمكانيات وزارته ويقدم وعودًا توفى بها الدولة مما يُعد تربُحًا سياسيًا من منصبه واستغلالاً صارخاً لهذا المنصب، مما يقضى على مبدأ الدولة لكل مواطنيها؛ ومبدأ المساواه في المادة 40 من الدستور وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص في المادة الثامنة منه، ويُعد انتهاكًا للدولة لالتزامها لاتباع هذا المبدأ وغيره والتمكين له بموجب نص المادة الثانية عشره من الدستور.
كما اعتبرت الدعوى أن عطايا الوزراء المرشحين من أموال الدولة للتأثير على الناخبين "يُعتبر تحديًا مباشرًا لمبدأ العداله وجورًا فادحًا على حق الناخب في إختيار المرشح بإرادته المستقله، ولذلك تُعد هذه العطايا اغتيالاً رسميًا لهذا الحق للمرشح في المساواه مع الوزراء وللناخب في سلامة إرادته وتعتبر مزايا تفضيلية تمنحها الدولة لمرشحي حزبها من خزائنها العامة مما يعد تخصيصا للمال العام لغرض غير مشروع".
وتنظر الدعوى إلى أن ترشيح الوزراء يمثل انتهاكا لمبادئ النظام الديمقراطي وسيادة القانون، ويؤدى إلى إهدار كل قيم الديمقراطية، والأخطر هو الدعاية الانتخابية التي تجعل الدولة كله مع الوزير ضد منافسه، وهو عدوان على حق المنافس فى منافسة متكافئة، وحق المواطن في الاختيار الحر دون مؤثرات دعائية ومناخ نفسي يقهر إرادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.