يستعرض مجلس الشعب اليوم السبت في نهاية الفصل التشريعي التاسع تقرير لجنة النقل والموصلات ومكتب لجنة شئون الدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، والتي تتضمن إفراد باب مستقل للجرائم والعقوبات يشمل وصف كل جريمة، وتحديد العقوبة المقررة لها بما يتناسب مع جسامتها، بخلاف ما هو قائم بالقانون الحالي، وذلك لمسايرة الاتجاه الحديث في التشريعات العقابية. وتتضمن المواد المقترحة السماح لسلطة الطيران المدني عند الضرورة بتفتيش الطائرات العسكرية الأجنبية، ومنعها من الطيران في حال مخالفة شروط التصريح الصادر لها، وإخضاعها ومن على متنها من أشخاص وممتلكات لرقابة سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي، وعدم جواز حملها آلات تصوير جوي أو وسائل استشعار أو استعمالها أثناء الطيران أو الهبوط والإقلاع في إقليم الجمهورية إلا بناء على موافقة وزارة الدفاع وبتصريح من سلطة الطيران المدني، وأن يلتزم قائد الطائرة العسكرية الأجنبية باستخدام المطارات المحددة في التصريح الصادر لها. وتتضمن أيضا فرض عقوبات بالسجن المشدد على كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني في سبيل ارتكاب الجريمة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء ضد شخص داخل تلك الوسيلة أو خارجها، أو قاوم بالقوة أو بالتهديد أي من السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من الاستيلاء أو السيطرة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها. وأكد اللواء أحمد شفيق وزير الطيران المدني في مذكرة إيضاحية، أن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون تتمثل في إنشاء سلطة الطيران المدني كجهاز بوزارة الطيران عملا باتفاقية شيكاغو التي أوجبت إنشاء تلك السلطة بقانون، وإقرار نص عام يتضمن الشروط الأساسية لمزاولة أي نشاط من أنشطة الطيران المدني، وتفويض وزارة الطيران المدني في وضع الشروط الخاصة بكل نشاط وفق القواعد الدولية، والنص على وجوب وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني يوافق التشريعات الدولية السارية، والتأكيد على تنظيم المباني في المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول على التراخيص ملازمة لضمان وسلامة الطيران المدني. ويتضمن المشروع أيضًا أيضا حصر الجرائم المتعلقة بالطيران المدني وتحديد عقوبة لكل جريمة بما يتناسب مع خطورتها، مع عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم ذات الأثر المحدودة إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الطيران المدني، مع مواكبة الاتجاه الحديث في التشريعات العقابية بالتوسع في التصالح في بعض الجرائم مقابل عدم رفع الدعوى العمومية. وقال وزير الطيران، إن المشروع يتضمن تعديل 36 مادة من مواد القانون الحالي بمواد جديدة وإضافة 9 مواد جديدة بأرقام مكررة لم يكن لها وجود في القانون الحالي، كما تضمن المشروع إلغاء 47 من القانون الحالي. من جانب آخر، يبحث المجلس اليوم تحديد موعد لطلب المناقشة المقدم من النائب محمد سعد الفحام والموقع عليه من عشرين عضوًا حول النقص الشديد بمياه الري وعدم وصولها إلى نهايات الترع خاصة بمركز حوش عيسى وأبو المطامير بمحافظة البحيرة. ويناقش المجلس عددًا من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء لقطاع شركات المقاولات، ومنها شركة القاهرة العامة للمقاولات وشركة أطلس والشركة العامة للإنشاءات، كما يناقش تقريرا عن أداء شركات الإسكان والتعمير والشركة المصرية للاسمنت وقطاع شركات البناء.