تقدم جامعة أسيوط 100 مركز في تصنيف "التايمز 2025" للتنمية المستدامة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    وزير المالية: غلق 120 ألف ملف ضريبي قديم بطلب من الممولين    ارتفاع اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 ب33.050 دينار    وزير الري يبحث التعاون في مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء"    إنتاج 97161 متر مكعب يومي من مياه الشرب طور سيناء    تركيا تتسلم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي من الكاميرون    ضربة إيرانية جديدة للاحتلال.. مسيرة تصيب مبنى فى بيسان    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية.. صن داونز يواجه دورتموند بطموح التأهل وصدارة المجموعة    داس على رأسه.. حادث مأساوي في إحدى مباريات كأس العالم للأندية    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    انتشال جثمان سيدة وأخرى مصابة من أسفل العقارات المنهارة بمنطقة حدائق القبة    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح بعد اعتمادها رسميًا    نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية    حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في القليوبية - صور    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    الرعاية الصحية: نجاح عملية زراعة قرنية دقيقة بمجمع الإسماعيلية الطبي    هنا الزاهد تُشعل مواقع التواصل بصورة جديدة مع كرارة وتامر حسني في عمل سينمائي مشترك    السومة يدعم هجوم الوداد أمام العين ويوفنتوس    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول    مسئولة أممية: توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي يقود العالم لكارثة    سلطنة عُمان تعلن إجلاء 294 مواطنا من إيران    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    الصحة الإيرانية: 430 قتيلا وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم الإسرائيلى    عاجل| سعر الريال السعودي اليوم 21/6/2025 مقابل الجنيه    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    قافلة الأزهر الطبية تصل الحوراني بدمياط لعلاج المواطنين بالمجان    قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب    دفعة جديدة من أطباء المعاهد التعليمية تصل مستشفى الشيخ زويد المركزي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    آسر ياسين.. سفاح السينما والدراما    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    محمد منير: «ملامحنا» تعبر عن كل إنسان| حوار    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    رسميا.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لدور ال16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على البوكا    سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    إصابة ربة منزل وطفلتها على يد شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    «وحش ويستحق الانتقاد».. إسلام الشاطر يشن هجومًا لاذعًا على محمد هاني    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    وزير الخارجية الإسرائيلي: تأخرنا سنتين أو ثلاث في منع إيران من امتلاك سلاح نووي    6 مصابين في تصادم 3 سيارات قبل مطار سفنكس    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد (فيديو)    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" يلزم "عبد المقصود" بسداد 269 ألف جنيه
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2013

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين، عوض الملهطاني، وخالد جابر، بإلزام وزير الإعلام برد 269 ألف جنيه لخزينة الدولة، وهي قيمة الحوافز التي تقاضاها عن الفترة ما بين 2 أغسطس 2012 وحتى 30 أبريل 2013.
وكشفت المحكمة عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزرائه، مشيرة إلى أنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير الواردة بالقانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًا، ملزمة إياهم برد كل ما زاد عن هذه المقررات إلى خزينة الدولة، نافية وجود أية مواد في القانون تبيح لرئيس الجمهورية الحق في منح أية حوافز له أو لوزرائه أو دولاب عمله وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
وألزمت المحكمة في حكمها، بوضع نص المادة 215 من الدستور والخاص بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله بعيدا عن الاحتكار الحكومي، وما يصاحب ذلك من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى أو غيره، مشيرة إلى أنه تم تأجيل تفعيل هذا القانون لحين الانتهاء من وضع الدستور، والذي بالرغم من صدوره في 25 ديسمبر 2012 إلا أنه لم يرى النور حتى الآن، وفقاً للدعوى.
وأقرت بضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده، وكفالة حماية الإعلاميين من التعرض لأي ضغط أدبي أو مادي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مناصب رئيس الجمهورية والوزراء ورئيسي المجلسين النيابيين، هي وظائف مؤقتة ذات طبيعة سامية قوامها العطاء وليس تحقيق المكاسب، لذلك فقد حدد الدستور قانون المعاملة المادية الخاصة بهم وحظر تقاضيهم لأية هدايا أو مكافآت وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم للمنصب.
وأضافت: حددت المادة 99 لسنة 1987 راتب رئيس الجمهورية بقيمة 12 ألف جنيه سنويا وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ دون الخضوع لأية ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 والمعدل برقم 8 لسنة 1989 راتب رئيس الوزراء وكلا من رئيسي المجلسين النيابيين بقيمة ستة آلاف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ، ووضع راتب الوزير بقيمة 4 آلاف جنيه سنويا وبدل تمثيل سنوي يوازي نفس المبلغ.
وتابعت: ثبت من الأوراق المقدمة أمام المحكمة أن رئيس مجلس الوزراء منح حوافز شهرية للوزراء قيمتها 29 ألف جنيه شهريا ومن بينهم وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود الذي تبين أنه تقاضى حوافز قيمتها 269 ألف جنيه في ثمانية أشهر، بما يخالف القانون الذي لم يمنح رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء الحق في منح حوافز أو مكافآت لأنفسهم أو للوزراء.
واعتبرت المحكمة أن عدم احترام النظام السابق، لقوانين المعاملات المالية هو الذي تسبب في زيادة نفوذ كبار رجال الدولة ومكنهم من سلب أموال الشعب، ومن ثم يتعين على النظام الجديد الاختيار بين طريقين، إما السير على نهج النظام السابق أو احترام القانون ورد المبالغ الزائدة إلى خزينة الدولة.
وانتقدت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي لم تضع حدا أقصى لتنفيذ الأحكام، على غرار ما هو معروف في علم الدستور، مطالبة بمراجعة كافة الدساتير الفرنسية البالغ عددها 16 دستور، للتعرف على الدور الذي تلعبه الثورات في تغيير الدساتير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.