الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    ستارمر يخطط للتشاور مع حلفاء أوكرانيا بعد تقارير عن سعي ترامب لاتفاق حول الأراضي    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    السكك الحديدية تعلن تشغيل 49 رحلة يوميا على هذا الخط    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا لا السلام    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    الخارجية الأمريكية: لن نتعاون مع أى جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل الأمثل لأزمة تصويت العسكريين
نشر في المصريون يوم 05 - 06 - 2013

من أجل بناء جدران الثقة، وتفعيل محاور التلاقي، يجب أن نسلم لقضاة مصر في محكمتها الدستورية العليا بحسن نيتهم بصدد اجتهادهم في تفسير النص الدستوري الخاص بالمواطنة والمساواة بين جميع المواطنين (م/33)، ومن ثم توصلهم إلى القول بحق العسكريين والشرطيين في التصويت، هذا على الرغم من وجود وجهة نظر أخرى مغايرة تماماً، تدعمها حجج وتفسيرات مختلفة للنصوص الدستورية..
ولكن، ولأن واقع الحال الآن بصدد ما أسفرت عنه الرقابة السابقة للمحكمة لمحكمتنا العليا، وما انتهت إليه من قرار واجب الإعمال والتضمين من قبل مجلس الشورى في نصوص مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. فثمة إشكاليات وانقسامات وتحفظات كثيرة بصدد إعمال هذا القرار الملزم.. من أجل ذلك، وفي محاولة بسيطة لتناول أوجه الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكالية، يمكن القول بأن هناك ثمة توجهات ثلاثة يمكن أن يُعد كل منها مخرجاً من هذه الأزمة المستحكمة والإشكالية المعقدة، ولكل توجه منها وجاهته وأبعاده المصاحبة بالتأثير المباشر، وإن كنا نرجح التوجه الأخير منها ونتمنى سير الأمور على منحاه، وهي على النحو التالي:

التوجه الأول: استجابة مجلس الشورى وإعمال قرار المحكمة الدستورية العليا فورًا: لكن لا شك أن الاستجابة لقرار المحكمة سيصاحب بآثار غير معلومة في أبعاد تأثيرها، منها الأثر المؤكد بإضافة كتلة تصويتية جديدة غير هينة لا شك سيترتب عليها إحداث تعديل في خريطة التصويت في الانتخابات القادمة مباشرة، سواء انتخابات مجلس النواب، ومن بعدها انتخابات مجلس الشورى بعد حكم الدستورية الأخير بشأنه، ثم الانتخابات الأهم والأكثر تأثراً بهذه الكتلة التصويتية الجديدة وهي الانتخابات الرئاسية في عام 2016.. ولكن الأخطر من ذلك هو الأثر المتمثل فيما قد يسببه هذا التصويت غير الواضحة آلياته أو معالمه بعد من تهديدات للأمن القومي المصري وذلك بصدد أعداد العسكريين خاصة، وأماكن تواجدهم وتوزيعهم، وآليات تصويتهم وكيفية الرقابة القضائية على هذا التصويت إلخ.. ناهيك عما سيُحدِثه ذلك من انقسام وتحزب في هاتين المؤسستين (العسكرية والشرطية) اللتان تقومان على الوحدة والانضباط والتوجيه النافذ، هذا برمته في ضوء نتائج تجربة مصرية سابقة سُمح فيها بتصويت العسكريين في الانتخابات ما بين عامي 1956 و1976م، كانت لها آثارها السلبية التي حملت المشير محمد عبد الغنى الجمسي وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة آنذاك على التعبير عن استيائه من الزج باسم القوات المسلحة في الأزمات السياسية المتعلقة بالانتخابات، وطلبه من الحكومة وقف تصويت العسكريين وهو ما قد كان.
التوجه الثاني: تدخل الرئيس ودعوته لإجراء استفتاء شعبي على القانون.. فالرئيس بصفته حكماً فصلاً بين سلطات الدولة الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية، يمكنه وبنص المادة الخمسين بعد المائة من الدستور الجديد أن يدعو لإجراء استفتاء شعبي لحل مثل هذه الإشكالية، ولكن هذا الخيار نستبعده مطلقاً؛ لأن اللجوء إليه يعني تلاشي كافة سبل التعاون والتكامل والتفاهم بين سلطات الدولة، ويعكس مظاهر اللدد والخصومة والتربص بين هذه السلطات، وإلا لما اضطرت مصر لحل إشكالية كهذه عن طريق الاستفتاء المعطل لاستقرارها، والمكلف لخزانتها، كما أن اللجوء إلى الاستفتاء يُغذي من وجهة نظر البعض فكرة استقواء الرئيس ببعض صلاحياته في هذه المرحلة لتمرير توجهات بعينها، وكذا انتصاره لفصيل معين تعضده السلطة التشريعية حالياً ضد السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية، الأمر الذي قد يخرج مؤسسة الرئاسة عن حيادها الواجب، ويزيد هذه الإشكالية تعقيداً وليس تقارباً من الحل الأمثل.
التوجه الثالث: التعاون القانوني الجاد بين أطراف الأزمة.. نعم أطراف الأزمة ممثلة في المحكمة الدستورية ابتداءً ثم مجلس الشورى، ثم المؤسستين المعنيتين بالقرار وهما الجيش والشرطة. وإنا بالفعل لنستبشر خيراً، ونلمح حلحلة في المواقف، تبشر بتفهم لأبعاد الأزمة وأسباب الاختلاف في تفسيرات إنشائها، الأمر الذي قد يسفر عن توافق على حل مقبول. هذه الحلحلة في الموقف المتجمد لاحت بوادرها بالإعلان عن زيارة كل من نائب وزير الدفاع ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية للمحكمة الدستورية، وأن الزيارة كانت لتوضيح مدى تعقد مسألة تصويت العسكر في الانتخابات، وهي بادرة لا شك إن صحت ذات شأن، وتُعد في اتجاه إيجابي، يُعول عليها في توضيح وجهة النظر الواقعية والعملية بصدد المخاطر المحدقة بمصر، ونتمنى أنها لو تجد آذاناً صاغية من قضاتنا الكبار بمحكمتنا العليا.
ثم يأتي دور مجلس الشورى المعول عليه ابتداءً ليأخذ بزمام المبادرة، وذلك من خلال مذكرة شارحة، تمثل تواصلاً وتعاوناً مع المحكمة العليا، ورداً قانونياً يبين فيها المجلس للمحكمة وجهة النظر المغايرة لتفسيرها وتوجهها، والأدلة التي تدعمها، وذلك من أجل توحيد الرؤى، وتجنب التفسير الأحادي، والأخذ بالتفسير الجامع المُؤسس على الجمع بين كل النصوص الدستورية ذات الصلة سواء نص المادة 33 الذي عولت عليه المحكمة في قرارها، أو البند الثامن من ديباجة الدستور والذي جاء فيه أن: "الدفاع عن الوطن شرف وواجب، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي، وهى درع البلاد الواقي"، وكذلك نص المادة 81 من الدستور الجديد والتي لا تجيز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، فهذا النص لا شك يسوغ للمشرع تكريس شروط وضوابط تضمن صحة تطبيق النصوص على وجهها المبتغى في ضوء عللها، فمثلاً إذا كان حق الترشح والانتخاب من الحقوق السياسية التي تأتي في مقدمة الحقوق اللصيقة بالشخصية، فإن ممارستها لا شك تكون في ظل شرائط وضوابط وليست بإطلاق من باب المساواة؛ فالقانون لا يسمح بها لمن هو دون الثامنة عشرة سنة مثلاً ولا لمن ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف وهكذا... ، وأخيراً، الرجوع إلى مضبطة الجمعية التأسيسية إبان دراسة ومناقشة مشروعات النصوص ذات الصلة وما حوته بصدد هذه المسألة تحديداً لاستجلاء مقصود المشرع منها، وربط ذلك برمته بالواقع التطبيقي للخروج بالتفسير الأمثل المتكامل الذي يربط النص بمقصوده وعلته، وواقع تطبيقه العملي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.