قدم المستشار الدكتور فتحي لاشين، أحد القيادات التاريخية بجماعة "الإخوان المسلمين"، مذكرة للمرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف ولأعضاء مكتب الإرشاد أكد فيها سلامة الإجراءات في اختيار المرشد العام الجديد؛ ردًا على اتهامات الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد الذي قال إنها إجراءات خالفت لائحة الجماعة. وكان حبيب طعن في الإجراءات الحالية لاختيار المرشد الثامن للجماعة خلفا للمرشد المنتهية ولايته محمد مهدي عاكف، لأن الأخير هو الذي باشرها ودعا إليها، بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية للإخوان المسلمين. وقال حبيب إن اللائحة تعطي للنائب الأول للمرشد الحق في دعوة أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة للتصويت على اختيار المرشد خلال مهلة أقصاها 30 يوما من خلو منصب المرشد، ورد لاشين مؤكدا أن نص المادة 80 فقرة (ط) عبارة صريحة ومدلولها واضح وهي (حالة خلو منصب المرشد العام) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد؛ لأن المرشد العام لا تزال مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010م المقبل. وقال إنه وبما أن المرشد العام لا يزال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق في دعوة مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات. وأكد المستشار لاشين أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة، مضيفًا أن المادة 14 من اللائحة العامة لا تنطبق على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر قانونًا أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر، مضيفًا أن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر. وفيما يلي نص المذكرة: بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة بالرأي حول ما أثير بعدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد، لأن الذي باشرها ودعا إليها فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية. الرأي أرى أن نص المادة 80 فقرة (ط) يواجه بصريح عبارتها (حالة خلو منصب المرشد العام) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد، لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010م المقبل. وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق أن يدعو مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات. ومن الملاحظ أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة. ويجب التنويه إلى عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر، ولأن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.