تقدم المحامي السكندري شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والذى حمل رقم 980 لسنة 2013، عرائض محامى عام أول ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز، الذين أصدروا حكما بإعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ببطلان القرار الجمهورى بتعيين النائب العام. وأوضح جاد الله أن القانون الجنائى المصرى يعرف المسئولية الجنائية للقاضى عن أحكامه، ويعاقبه على ذلك فى المواد 121 و 122 و123 عقوبات، كما لو أصدر حكم غير محق بناء على رجاء أو توصية أو وساطة، أو لو استعمل سلطته الوظيفية فى إيقاف تنفيذ أحكام القوانين، وهذه النصوص وإن كانت لم تطبق على قاض من قبل، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق. وأضاف جاد الله في بلاغه، بأن مخالفة أحكام القانون كانت عن غير عمد أى وقعت بطريق الخطأ، فهى سبب من أسباب الطعن على الحكم، أما إن كانت عن عمد فهى جريمة تستوجب العقاب لما تنطوى عليه من ايقاف تنفيذ حكم القانون وتسقط عن القضاة أية حصانة، ولا يعتبر ما يصدر عنهم اَنذاك عملا قضائيا، وأشار جاد الله إلى أن القضاة المبلغ ضدهم قد حنثوا باليمين الذى حلفوه قبل مباشرتهم للقضاء بأنهم سيحترمون القانون، والقانون مصطلح عام يندرج تحته الدستور، والتشريع الصادر عن مجلس الشعب، واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية، والقاضى ملزم باحترام القانون وتطبيقه كما هو سواء أرضى به أم لم يرض، وكل ما هنالك أنه لو رأى عواراً قانونياً، فعليه أن يلفت فى حكمه المشترعين إلى ذلك العوار، ولكنه فى نهاية الأمر يطبق القانون كما هو. وأكد جاد الله في بلاغه أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم يعُد خطأ مهنيا جسيما ويعد جرما، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات دستورية، ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، وكان ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون مقبولا لو كنا بمعرض اجتهاد قانونى من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص دستورى، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة فى البلاد، فلابد من محاسبتهم حسابا قانونياً دقيقا. وفجرالبلاغ مفاجأة عندما قال إن الشعب استُفتى ووافق على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية، كما وافق الشعب رسميا على استبعاد عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله، وأن ذلك تم بوضوح تام حيث تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور بإلغاء ما صدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية بمثابة إقرار شعبى بحق رئيس الجمهورية فى إصدار هذه الإعلانات، وكذلك تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور ببقاء الآثار المترتبة على هذه الإعلانات بمثابة استفتاء شعبى عليها، وكأن الشعب قد قال نعم لإخراج عبد المجيد محمود، ونعم لتعيين طلعت عبد الله. وطلب جاد الله في بلاغه بطلب ضم سجل حضور الجمعيات العمومية لنادى القضاة التى عقدت تأييدا للقاضى عبد المجيد محمود لبيان ما إذا كان المستشارين المبلغ ضدهم كانوا ضمن الحاضرين أم لا، وطلب تحريات المخابرات العامة لبيان مدى توافر شروط الجريمة المنصوص عنها فى المادة 121 عقوبات. كما طالب جاد الله فى بلاغه تشكيل لجنة من أساتذة اللغات بكلية الآداب لتحديد درجة إجادة المبلغ ضدهم لأية لغة أجنبية يدعونها، ويدعون أنهم قرأوا بها أى فقه أجنبى مما أشاروا إليه فى حكمهم، وألمح جاد الله إلى أنه سيقوم بترجمة رسمية للحكم الصادر من المبلغ ضدهم وللنصوص الدستورية ولبلاغه إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، لكى يقف العالم على حقيقة ما قام به المبلغ ضدهم من إهدار للقانون الأسمى فى الدولة وهو الدستور.