فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى عامة والقضاء الإدارى خاصة أجلت المحكمة الإدارية العليا طعن قضايا الدولة على حكم وقف قرار رئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات البرلمان لجلسة السابع من إبريل القادم للاطلاع والرد والمستندات وهذا عادى، ومن حق المحكمة والخصوم طلب ذلك ولكن الجديد فى الأمر طلب المحكمة من قضايا الدولة تقديم موافقة رئاسة الجمهورية على التقدم بطعن على الحكم وهذا من الناحية القانونية يعتبر خطًأ مهنيًا جسيمًا -وهذا تكييفه –القانونى، وسوف نبين فى هذا المقال الأسانيد القانونية التى نستند عليها فى القول بهذا الرأى القانونى المجرد. وكالة قضايا الدولة عن كافة الوزارات والإدارات الحكومية واردة بنص فى الدستور الجديد فى المادة (179) التى نصت على أن (هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفًا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية). بناءً على هذا النص الدستورى تكون هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لسلطة الدولة فهى مستقلة فى كيفية تناول عملها ولا سلطان للدولة عليها، وهى التى تتولى النيابة القانونية عن الحكومة والدولة بكافة مؤسساتها كالوزارات والإدارات الحكومية، وكانت من قبل تسمى هئية قضايا الحكومة وتم تعديلها للاسم الجديد لكونها تتولى الدفاع عن الدولة وليس الحكومة وقد نص قانون السلطة القضائية المصرى على ذلك ونص المادة السابقة صريح فلا يجوز الاجتهاد مع النص الصريح. لذلك يكون قرار المحكمة فى الطلب من الهيئة تقديم موافقة الرئاسة أو الرئيس على الطعن على القرار مخالفة صريحة وواضحة للدستور وقانون السلطة القضائية فى مصر، لأن الهيئة مستقلة فى عملها كما أنها المختصة الوحيدة طبقًا لنص الدستور بالوكالة والنيابة القانونية عن الدولة ولا يحق لرئيس الجمهورية أو من هم دونه التدخل فى عمل هيئة قضايا الدولة؛ لأن ذلك يعد تدخلاً فى استقلال الهيئات القضائية فى مصر، فضلا عن أنه يخالف مخالفة صريحة وواضحة مبدأ الفصل بين السلطات وهو من المبادئ الدستورية الآمرة والعامة والمستقرة فى كافة دساتير دول العالم وليس فى الدستور المصرى الجديد. ويرتب القانون على مخالفة مبدأ عام وقاعدة آمرة من القواعد القانونية المستقرة من المحاكم بانعدام القرار وهو أعلى درجات البطلان فى القانون ومعنى أن القرار منعدم أى لا يرتب عليه القانون أى آثار قانونية ويعد عملاً ماديًا يقف عند حده، لذلك فالقرار الصادر من المحكمة الموقرة من وجهة نظرى القانونية مخالفة جسيمة توجب رد ومخاصمة هيئة المحكمة، كما أنه تشكيك فى هيئة قضائية والسعى لتدخل سياسى فى عمل قانونى محض لا دخل للسياسة فيه علمًا بأن الطعن على قرار رئيس الجمهورية المنتخب بالدعوة للانتخابات البرلمان هو من القرارات السيادية ومن أعمال السيادة التى تتحصن ضد الطعن عليها أمام أى محكمة حتى ولو كانت المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى عليها أن تقضى فى الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تطبيقا لنص المادة (177) من الدستور التى نصت على الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية. بذلك يكون الطعن على القرار وقبوله مخالفة صريحة للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون هيئة قضايا الدولة ومخالف لما استقر عليه القضاء الإدارى، والمحاكمة الإدارية العليا من أن قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخابات البرلمان هو من أعمال السيادة التى لا يجوز للقضاء التعرض إليها، كل هذه المخالفات تجعل قرار المحكمة منعدمًا كما تجعله خطأ مهنيًا جسيمًا يجب مخاصمة المحكمة عليه لمخالفته الثابت والمستقر من القانون والقضاء الإدارى والدستورى.