وصل مجلس الشورى اليوم الأربعاء، نص مشروع قانون وزارة السياحة حول إنشاء هيئة خاصة لشئون الحج والعمرة والذي يتم مناقشته اليوم أيضًا بلجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى. يتضمن المشروع مطالب وزارة السياحة بأن تكون تلك الهيئة تابعه لها، في الوقت الذي أصرت فيه لجنة ثقافة الشورى بأن تكون هيئة مستقبلة. وفيما يلي نص مشروع القانون المادة الأولى: تنشأ بوزارة السياحة هيئة تسمى "الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة" وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب بالمحافظات وتهدف إلى الإشراف والرقابة على شئون الحج والعمرة للمصريين. المادة الثانية: تشكيل مجلس إدارة الهيئة يكون.. للهيئة مجلس إدارة من رئيس وأربعة عشر عضوًا يصدر تعينهم جميعًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات ويتم اختيارهم من الجهات التالية: 1-رئيس الهيئة ويرشحه وزير السياحة. 2-المستشار القانوني يرشحه مجلس الدولة. 3- عضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية والآخر من موظفي وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها يرشحه وزير السياحة. 4- عضو من وزارة الطيران المدني يرشحه وزير الطيران المدني. 5- عضو من وزارة النقل يرشحه وزير النقل. 6- عضو من وزارة الأوقاف يرشحه وزير الأوقاف. 7- عضو من الأزهر الشريف يرشحه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 8-عضو من وزارة التضامن الاجتماعي يرشحه وزير التضامن الاجتماعي. 9- عضو من وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية. 10- عضو من الاتحاد المصري للغرف السياحية ينتخبه الاتحاد المصري للغرف السياحية.. 11- عضو من مجلس إدارة غرفة شركات التأمين ويختار من بين رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين. 12- عضوان من الشخصيات العامة المصرية ذات المشاركة الفعالة في هذا الشأن يختارهم رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز لهاتين الشخصيتين الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأي أعمال حكومية أو خاصة تتعلق بمهام وشئون الهيئة. - وتكون مدة رئاسة الهيئة أربعة سنوات غير قابلة للتجديد لمن يتولى الرئاسة. - وتكون العضوية في مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافأتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على العرض المقدم من وزير السياحة. - ويتولى مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية التي يصدرها وزير السياحة. -ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بشئونها الحج والعمرة وأمام كافة أجهزة الدولة ووزارتها وأمام الغير والقضاء وله أن يفوض نائبة في بعض اختصاصاته عدا تمثيله أمام القضاء. - تصدر قرارات الهيئة بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي للحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس. - يتم إعفاء رئيس الهيئة ونائبة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها بقرار مسبب من رئيس مجلس الوزراء. - وإذا خلا مكان عضو بمجلس إدارة الهيئة بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأي سبب من أسباب التعين وعلى رئيس الوزراء أن يصدر قرار خلال ثلاثين يومًا من خلو مكان العضو باسم العضو الجديد من ذات الجهة بمجلس إدارة الهيئة. المادة الثالثة - تختص الهيئة المصرية العامة لشئون الحج والعمرة بالاتى: - تمثيل جمهورية مصر العربية رسميًا لدى الجهات والهيئات الدولية والمحلية فيما يخص شئون الحج والعمرة. - وضع الخطط والاستراتيجيات وإدارة المفاوضات ودراسة الاتفاقيات في شأن حصة جمهورية مصر العربية الخاصة بعدد الحجيج. - وضع معايير واعتماد البرامج والمعايير اللازمة لتوزيع حصة الحج على المصريين وتحديد جهات التنفيذ ومتابعه تنفيذها من قبل الجهات المختصة بالتنفيذ. - وضع أولويات وضوابط اختيار الحجاج المرشحين لأداء فريضة الحج سنويًا. - استصدر تأشيرات العمرة ومتابعة تنفيذها من الجهات المختصة بالتنفيذ. - العمل على تذليل العقبات والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المحلية والدولية التي تعترض المصريين حال تنفيذ الحج والعمرة وسببها بما يحقق مصالح الحجاج والمعتمرين ويصون كرامتهم وحقوقهم ويضمن لهم أقصى قدرا من الطمأنينة والأمان وتوفير سبل الراحة والسلامة الصحية وعدم المعاناة. - الإشراف على تنفيذ الشركات السياحة والجهات الأخرى لشعيرتي الحج والعمرة بدءًا من توزيع الحصص ومروًا بتسفير الحجاج والمعتمرين وإقامتهم وحتى عودتهم. - تجديد مستويات الحج والعمرة وتكلفة الخدمات بحد أقصى وأدنى في كل مستوى سنويا. - تحديد الضمانات والكفالات المالية التي يجب أن تقدم من القائمين على تنفيذ الحج والعمرة. - وضع الضوابط التي تضمن سرعة الإجراءات الإدارية لسفر الحجاج والمعتمرين وتيسيرها. - وضع ضوابط برامج لرفع التوعية الدينية لدى الحجاج والمعتمرين وطباعة النشرات والمجلات الدينية والثقافية في شأن فريضتي الحج والعمرة. - تقييم أداء الجهات المنفذة ومخاطبة الجهات التابعة لها وتطبيق الجزاءات على تنفيذ الحج والعمرة. - متابعة التزام الجهات المنفذة بالضوابط والبرامج المعلنة من قبل الجهات المنفذة للحج والعمرة. - إلزام الجهات المنفذة بإتمام وانجاز تعاقداتها مع كافة الجهات المتعاقدة معها لضمان حقوق الحجاج والمعتمرين. - إحالة المخالفات التي تقع من الشركات المنفذة أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية لجهة الاختصاص التابعة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وفق أحكام القانون رقم 38 لسنه1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركات السياحية ووفق أحكام القانون رقم84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية فيما يخص الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية. - إعداد تقرير سنوي عن موسم الحج موضحًا به الحقائق وكافة المظاهر الايجابية والسلبية وذلك بعد انتهاء موسم الحج ورفعه لوزير السياحة الذي عليه بدوره أن يتقدم به لرئيس الوزراء. - تزويد السلطات السعودية وخاصة وزارة الحج والسعودية بآخر الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأرقام التعداد السكاني في جمهورية مصر العربية من خلال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل زيادة حصة مصر السنوية من أعداد الحجاج طبقا للواعد المعمول بها في هذا الشأن. المادة الرابعة: لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاتها لدراستها ولإبداء الرأي فيها ولأي منها دعوة الهيئة للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك. ولوزير السياحة أن يطلب من الهيئة دراسة أي مسألة أو موضوع يحال إليها وله أن يدرج في جدول أعمال مجلس إدارتها أي موضوع مما يدخل اختصاصاتها. وتخضع الهيئة في مباشرة مهام عملها لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. المادة الخامسة: يكون الهيكل الإداري والتنظيمي على النحو التالي: - رئيس الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. - نائب رئيس الهيئة ويتم تعيينه من وزير السياحة سنويًا. - الأمين العام للهيئة يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة الهيئة لكل سنه قابلة للتجديد. - أمين الصندوق. - مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعدد كافٍ من الموظفين. - مدير إدارة الشئون القانونية وعدد كاف من الموظفين. - مدير إدارة المقترحات والشكاوى وعدد كاف من الموظفين. - مدير إدارة شئون التوعية والإفتاء وعدد كاف من الموظفين. - مدير إدارة الرقابة والمتابعة والإشراف وعدد كاف من الموظفين. - فيما عدا الرئيس ونائبه والأمين العام يتولى رئيس الهيئة تعيين باقي أعضاء الجهاز الإداري للهيئة وموظفي مكتب الأمانة العامة من بين العاملين بوزارة السياحة ويتم نقلهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بصفة شخصية برواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وأجازتهم. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.