قال فضيلة الشيخ على طه، مفتش الدعوة الإسلامية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن عقد الزواج أو الطلاق الذي لا يكون بشهادة شاهدي عدل يكون عقدًا باطلاً ولا يعتد به من الناحية الشرعية، ويعتبر في حكم البطلان أي عقد يشهد عليه شاهد ذمي سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا لأنه انتفت عنه صفة شاهد العدل. جاء ذلك ردًا على سؤال موجه للشيخ من أحد الموظفين الذي قال في سؤاله أنه عقد قرانه على زميلته بحضور ثلاثة شهود من زملائه في العمل وهم رجل قبطىيوامرأتان وتساءل المواطن هل يصبح عقد الزواج صحيحا أو باطلا ؟ وقال الشيخ على طه إن الإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لابد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبى حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية فقط. واختتم طه بقوله إن الله جلا وعلا اشترط في الشهادة أن يكون شاهدى عدل مسلمين حيث قال تعالى "وأشهدوا ذوى عدل منكم" أي من المسلمين فقط، وعليه فإن عقد الزواج الذي شهد عليه قبطى وامرأتان يكون باطلا من وجهين الأول أن الشاهد الأول غير مسلم وهو من أهل الذمة ولا تجوز شهادته في الحدود على وجه التحديد والأمر الثانى هو شهادة امرأتين وهذا يجوز في البيوع وفي غيرها من الشهادات باستثناء الأحكام الشرعية مثل الطلاق والزواج ولذلك لابد من إعادة عقد الزواج مرة ثانية إذا كان الزوج يريد أن يستبرأ لدينه وعرضه.