أقام مرزوق محمود المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل اعتراضًا على الإعلان الدستورى الجديد باعتبار أن هذا الأمر يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين. واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 11670 لسنة 67 قضائية كل من المستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم. وأكدت الدعوى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يجعل القضاة ينهمكون فى العمل السياسى، وهو قرار موجه ضد الشعب لا غيره، بما يهدر حقاً دستورياً للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي. وأضافت الدعوة أن هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد؛ لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة إنكار العدالة وإهدار مصالح المواطنين. وأشارت الدعوى إلى أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من آياته قوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، كما أنه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون. كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن تختص المحاكم بالفصل في كل المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وإنكار العدالة وإهدار حقوق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان في الموضوع بإلغاء القرار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.