وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة المتعلقة باشتراط الحصول على الثانوية العامة أو الأزهرية، كشرط للانضمام لنقابة المحامين، الأمر الذي يمنع خريجي التعليم المفتوح من الانضمام للنقابة, جاء ذلك بعدما شهدت مناقشة المادة جدلاً واسعًا بالقاعة. وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساءوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساءوا للدولة، فالطلاب حصلوا على أربع محاضرات في المادة فقط". وفي تصريح ل"المصريون": قالت النائبة الدكتورة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, إنه لا بد من التفريق بين من حصل على الثانوية, ومن حصل على التعليم الفني "الدبلوم" والتحق بالتعليم المفتوح. وأشارت النائبة إلى أن طلاب التعليم المفتوح خاصة في كلية الحقوق لا يأخذون عدد ساعات في المحاضرات مثل طلاب كلية الحقوق، كما أن عدد المناهج أقل, لذلك قد يكون الطالب غير ملم بالقوانين والمهنة. وأشارت النائبة إلى أنه كان من الممكن أن يتم عمل بعض الاختبارات وامتحان لمن يرغب في القيد بنقابة المحامين وإن اجتاز الطالب الامتحان يتم قيده, وهذا قد يكون أفضل من عدم القيد نهائيًا. وعمن تم قيده بنقابة المحامين قبل صدور القرار، قالت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن القانون لا يطبق عليهم وعملهم مستمر لأنهم تم قيدهم قبل صدور القرار. من جانبه، قال المحامي سيد عبدالغنى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين وعضو مجلس نقابة المحامين, إن طلاب التعليم المفتوح غير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير مؤهلين بالعمل في المحاماة، لذلك ترفض النقابة انضمام الحاصلين على ليسانس التعليم المفتوح, وهذه وجهة نظر النقابة. وأضاف عبدالغني, في تصريح ل"المصريون": ليس كل الحاصلين على تعليم مفتوح سيتم منعهم من الانضمام للنقابة, ولكن أصحاب الشهادات الثانوية سيتم قيدهم, لأن القرار خاص بالتعليم المفتوح من غير الحصول على الثانوية سواء كانت ثانوية أزهرية أو عامة. وأشار عضو مجلس نقابة المحامين أنه كانت هناك مواجهة بين النقابة وبين المجلس الأعلى للجامعات, لمنع قبول طلبة بالتعليم المفتوح في كلية الحقوق من غير أصحاب الشهادة الثانوية, موضحاً أن النقابة ترى أن التعليم المفتوح غير مرغوب فيه. ولفت إلى أن من انضموا لنقابة المحامين من خريجي التعليم المفتوح قبل صدور القرار لا يُطبق عليهم القانون, موضحًا أن القانون لا يطبق بأثر رجعي وهذا ما نص عليه الدستور بعدم رجعية القانون.