قال الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن عقوبة المرتد مذكورة في بعض الأحاديث النبوية وليست في القرآن الكريم، وكذلك عقوبة شارب الخمر، بخلاف بقية الحدود المنصوص عليها في القرآن (الحرابة والسرقة والزنا). وأضاف المسألة فيها اجتهاد قديم واجتهادات معاصرة ، وأنه بالنسبة للاجتهاد القديم، السائد فيه أن المرتد يقتل ما لم يتب، وإن كان المذهب الحنفي يرى عدم قتل المرأة إذا ارتدت، ويعلل ذلك بأنها ليست محاربة، وهذا معناه أن الردة مرتبطة بالحرب والمحاربة، والمرأة عادة تجلس في بيتها وتحتاج إلى من يدافع عنها، بخلاف الرجل الذي كان إذا ارتد حمل سيفه، بحسب ما صرح به لصحيفة الأيام. وأكد الريسوني أنه يفهم من هذا الاجتهاد القديم الذي استندت عليه الاجتهادات المعاصرة أن عقوبة المرتد الموجودة في بعض الأحاديث النبوية مقترنة بأن يلتحق الشخص المرتد بالصف الآخر المعادي ويصبح محاربا ويصبح خائنا، كمن يرتد اليوم وينضم إلى جيش العدو. وأوضح أنه يفهم مما سبق أن عقوبة قتل المرتد كانت عقوبة سياسية على جرائم سياسية وأمنية، على غرار ما تقوم به دول تنفذ اليوم عقوبة الإعدام في جرائم التجسس والخيانة العظمى وتهريب المخدرات، مضيفا أن عقوبة الردة ينظر إليها من خلال ما رافقها أو أعقبها من جرائم، فتكون بذلك موكولة للإمام (أي الدولة) وموكولة للتقدير الزمني، فهي تدبير سياسي زمني وليست حدا ثابتا دائما. أما الردة العقدية وحدها - وهو الموضوع المثار اليوم - فرأيي أن أمرها متروك للحكم الأخروي، وليس فيه عقوبة دنيوية. كما صرح الرسوني لتلفزيون "بي بي سي" عفي سؤال وجه له عن عقوبة الإعدام، وهل يجب التشبث بها من قبل علماء المسلمين، قال: " إن هناك حالا القصاص أو الإعدام مسألة ثابتة لا غبار عليها، منوها أنه يوجد في الشريعة حالة أو حالتان فيهما عقوبة الإعدام، ومع هذا يمكن فيهما العفو وإسقاط العقوبة، مشددا أن الإعدام في الشريعة الإسلامية قليل جدا بالمقارنة مع القوانين المعاصرة. واختتم حديثه أنه ضد توسيع دائرة الإعدام، لافتا إلي أنه يوجد في القانون الجنائي بعض القوانين بها قرابة ثلاثين حالة يجب فيها حكم الإعدام، بخلاف ما يوجد في التشريع الإسلامي.