جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين ذهبت قرنيات الموتى منذ عام 2003؟

أثارت واقعة أخذ قرنية متوفى داخل مستشفى قصر العينى، الجدل بين مدى قانونية الواقعة وعدم دستوريتها فى الإطلاق، فأهل الطب يرون أنهم على حق، وأن القانون أتاح لهم ذلك طالما ليس هناك ضرر للمتوفى، وليس من حقهم أخذ الإذن أو الوصية من المتوفى أو أهله لانتزاع قرنيته طالما أنه يستفيد منها مريض آخر على قيد الحياة.
وعلى جانب آخر يرى أهل القانون أن الشكل الحالى لهذا القانون غير دستورى، وبه عوار، فكيف يُؤخذ جزء من متوفى دون وصية منه مكتوبة أو إذن من أهل الميت للسماح بأخذ هذا الجزء؟ أيًا كان فى جسمه فهذا لا يجوز قانونيًا ولا أخلاقيًا، ولم يكتفِ أهل القانون بمجرد اعتراضهم بل أقاموا دعاوى قضائية وبلاغات لإبطال هذا القانون.
بين هذا وذاك ترصد "المصريون"، وجهة نظر الطرفين فى مقارنة تضعها أمام القارئ ليحكم على الأمر بنفسه.
«القاضى» يسمح للمستشفيات الحكومية بأخذ القرنية دون وصية أو إذن من أسرة المتوفى
ومن الناحية الطبية، يرى الدكتور عصام القاضى، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن أخذ قرنية متوفى قصر العينى ليس بها أى خطأ قانونى أو أخلاقى، فالقانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية، دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين، ووافقه فى القول الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى، الذى اعتبر، أن أخذ الطبقة السطحية للقرنية، وفقًا للقانون لا تمثل إهانة للميت.
وأضاف "القاضى"، فى تصريح ل"المصريون"، أنه لا يتم أخذ إذن المريض أو أسرته بعد وفاته لأن الموقف لا يسمح باستئذانهم، لما يمرون به من حالة نفسية، فلا يمكن أن يطلب الأطباء من المريض أن يمضى على تنازل عن القرنية أثناء دخوله لإجراء عملية ما أو تدهور حالته الصحية، وكذلك بالنسبة لأسرته بعد وفاته.
وأوضح أن سبب حالة الهلع التى انتابت أهالى متوفى قصر العينى ترجع إلى التشوه الذى حدث فى عين الجثة، والذى يرجع إلى نوع الأدوية التى كان يتناولها المتوفى فترة مرضه، والتى تشير إلى تناوله عقاقير لإسالة الدم؛ بسبب إصابته بمرض السكرى، وإجرائه عملية قسطرة للقلب، وهو ما أدى إلى حدوث نزيف عند أخذ القشرة السطحية للقرنية.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تدارك المسألة الخلافية يكمن فى تزويد الثقافة المجتمعية، وحث الناس على التبرع بكل ما يمكن من خلاله بث الروح من جديد فى مرضى آخرين تتوقف حياتهم على مثل هذه الطبقة الرقيقة من القرنية؛ وخاصة أنها لا تؤثر على شكل الجثمان، مطالبًا أسرة المتوفى بأن تضع مريض القرنية موضع أنفسهم أو أبنائهم أو أزواجهم.
وشدد على أهمية التبرع بالقرنية، وأن يكون هناك مرونة وتقبل للقانون من قبل المجتمع، حيث تضم قوائم انتظار مرضى العيون عددًا كبيرًا من المرضى، وكثير منهم لا يستطيع تحمل تكلفة استيراد قرنية من الخارج، والتى تكلفهم الكثير من الأموال أو الدولة حال تكفلت بعلاجه، حيث تصل تكلفة استيراد القرنية ما بين 1000 دولار و4 آلاف دولار.
وأشار "القاضى"، إلى أن هناك بنوك عيون بالمستشفيات الكبرى تحتفظ بالقرنية فى سائل يضمن سلامة الأنسجة لفترات طويلة، وبالتالى استخدامها عند الحاجة إليها، مشددًا على أن عمليات القرنية تكون بشكل مجانى.
وحول مصير القرنيات التى تم أخذها منذ صدور القانون عام 2003 دون استئذان المريض أو ذويه، فى حالة صدور تشريع جديد يلزم الحصول على إذن أسرته أولًا، أكد عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، أن التشريع لن يكون بأثر رجعى ولا تأثير له على ما مضى.
فيما يرى الدكتور عبد الحميد أباظة، المقرر السابق للجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن مستشفى قصر العينى لم ترتكب مخالفة، وأن الإجراء لا يعد انتهاكًا لحرية الجثمان، ولا مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966، وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، لأن لها قانون وضوابط خاصة بها.
وكشف الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة، عن أنه يتم أخذ القرنية من المتوفين بمستشفى قصر العينى منذ 50 عامًا.
وأوضح "نصر"، أن أخذ القرنية توقف فى فترة من الفترات، وتسبب ذلك فى حدوث أزمة كبيرة للمرضى، مما نتج عنه إصدار قانون إنشاء بنك العيون.
عبد السلام: تشكيل لجنة لفحص بنك العيون والسجلات لمعرفة مصير القرنيات القديمة
ومن ناحيته طالب المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، صاحب دعوى وقف العمل بقانون القرنية؛ بعد واقعة قصر العينى، النائب العام، بسرعة التدخل لتشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصحة والرقابة الإدارية؛ لجرد بنك العيون داخل قصر العينى، لفحص حالات انتزاع القرنية التى تمت خلال السنوات الماضية، وعمليات النقل والزرع التى تمت للمرضى المحتاجين المسجلين على قوائم الانتظار؛ للتأكد من قانونية وشرعية التصرف فى القرنيات، وهل عمليات النقل والزرع تمت لأشخاص مصريين أم أجانب خاصة فى ظل غياب الرقابة وتعطيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والتى من اختصاصها الإشراف والرقابة على عمليات نقل وزرع الأعضاء، وقد أيّد مطلب المحامى والحقوقى، عمرو عبد السلام، الدكتور عبد الحميد أباظة، نائب وزير الصحة، ورئيس لجنة زراعة الأعضاء، ورحب بالمطلب نظرًا لأهميته، وطالب وزيرة الصحة، بتفعيل لجنة زراعة الأعضاء، وأنه لا مبرر لتجميد أعمالها.
"عبد السلام"، رد على تصريح عميد كلية طب قصر العينى، الدكتور خضير، بقانونية عملية انتزاع القرنية، قائلًا: إن ما حدث جريمة دستورية وأخلاقية ومهنية تستوجب محاكمة أطباء بنك العيون وعميد قصر العينى؛ لأن كثيرًا من الجرائم ترتكب باسم القانون، وأن ما حدث يخالف الشرائع والأديان السماوية والدساتير الوضعية خاصة الدستور الحالى فى المواد 60 والتى تجرم أى اعتداء على جسد الإنسان سواء كان حيًّا أو ميتًا، وأن القانون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته تخالف الدستور المصرى وتخالف قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، ومن ثم يجب إلغاء هذا القانون المشبوه.
أما ما يخص حالات القرنية التى تم نزعها قديمًا، فمن المفترض أن جميع عمليات نزع القرنية التى تمت قبل حدوث الواقعة الحالية، ومنذ صدور دستور 2014؛ تعتبر جريمة جنائية تستوجب محاكمة المسئول عنها.
"عبد السلام" تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عميد مستشفى قصر العينى، والأطباء المسئولين عن بنك العيون بمستشفى قصر العينى، بعد انتشار مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى تظهر استغاثة أهلية المتوفى "محمد عبد التواب"، لاكتشافهم نزع قرنية عينيه بعد وفاته، داخل ثلاجة حفظ الموتى دون حصول إدارة المستشفى على موافقة أهليته، فيما طالب فى بلاغه بإحالة مسئولى المستشفى للمحاكمة.
وقال "عبد السلام"، فى بلاغه الذى حمل رقم 8670 لسنة 2018، إنه تم نزع قرنية المتوفى دون وجود وصية رسمية موثقة من المتوفى قبل وفاته بتبرعه بقرنية عينيه، ما أصاب أهليته بحالة من الهلع والفزع والغضب الشديد على حد تعبيره فى البلاغ، موضحًا أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جثة المتوفى منزوعة القرنية والدماء تسيل من عينيه، وحرر أهلية المتوفى محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهموا فيه المستشفى ب"سرقة القرنية الخاصة بالمتوفى".
وأضاف "عقب انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى تناول الإعلام المصرى المرئى عبر عدد كبير من الفضائيات، الواقعة وكان من بينها مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية للدكتور عميد مستشفى قصر العينى المشكو فى حقه الأول، والذى أقر صراحة على الهواء بصحة الواقعة التى وردت بالفيديو، وقال إن ما تم حدوثه قانوني وغير مجرم واستند فى ذلك إلى بعض القوانين التى تبيح نزع قرنية الموتى بالمستشفيات الحكومية".
وتابع مقدم البلاغ: أن تصريحات عميد كلية الطب، أثارت حالة من الغضب والسخط الشديد لدى عموم الشعب المصرى؛ نظرًا لما انطوت عليه من انتهاك صارخ لحرمة الموتى التى تكفلت بحمايته الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير المصرية المتعاقبة، كان آخرها دستور عام 2014 في مادتيه (60 و61) الذي جرم أى فعل يشكل مساسًا وعبثًا بجسد الإنسان سواء أثناء وجوده على قيد الحياة أو بعد وفاته.
وأشار "عبد السلام"، إلى أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قد جرم ومنع نقل أى عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفى؛ إلا فى حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفى طبقًا لنص المادة 8 من القانون.
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2010، يتطلب موافقة اللجنة الثلاثية على إجراء أى عملية من عمليات نقل الأعضاء أو الزرع، كما أن القانون جرم نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد الشخص المتوفى إلا بعد ثبوت موته واستحالة عودته إلى الحياة، بناءً على قرار يصدر بإجماع الآراء من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من الأطباء المتخصصين فى أمراض جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير أو العناية المركزة بعد القيام بإجراء الاختبارات، للتأكد والتحقق من ثبوت الموت وفقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وطالب في ختام بلاغه، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل وموسع، واستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق والتصرف فى الأوراق على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتحديد مسئوليتهم القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.