الأعلى للجامعات يجري مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح    أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الجمعة    أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025    وزير الخارجية يشيد بما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم متصاعد    منتخب مصر الثاني يطير اليوم إلى الدوحة استعدادا لكأس العرب    الليلة.. الأهلي يتحدى الجيش الملكي في «ديربي عربي» بدوري أبطال إفريقيا    السيطرة على حريق داخل شقة بنجوع الصوامعة بطهطا سوهاج دون خسائر بشرية    تفاصيل عملية بيت جن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بريف دمشق    أخبار فاتتك وأنت نائم| زلزال في الزمالك.. أزمة تصريحات حسام حسن.. ترامب يوقف الهجرة من دول العالم الثالث    وزير البترول: مصر بصدد إطلاق مسح جوي لتحديد الأماكن الواعدة تعدينيا    ممدوح الصغير يكتب: السكوت من ذهب    بإجابات عائمة: داخل أم خارج السجن.. جدل حول العقيد أحمد قنصوة المعتقل بسبب ترشحه أمام السيسي في 2018    طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    مصرع 3 شباب إثر حادث غرق سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    حصيلة ضحايا كارثة الأبراج في هونج كونج تقترب من 100    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    ارتفاع عدد ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصًا وسط عمليات إنقاذ مستمرة    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    الهجرة الأمريكية تراجع البطاقات الخضراء ل19 دولة مثيرة للقلق    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    شعبة الدواجن تحذر: انخفاض الأسعار قد يؤدي لأزمة في الشتاء القادم    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية مواجهة ظاهرة التسول في مصر
نشر في المصريون يوم 13 - 04 - 2018

تعدُّ ظاهرة التسول من الظواهر المُنبوذة في المجتمع رغم رواجها وانتشارها؛ حيثُ يتوزع هؤلاء المتسوّلون في الشوارع العامة، والأزقّة، وأمام المحال التجارية، وفي الأماكن التي يزدحم فيها الناس عموماً،
ورغم كلّ الجهود والمُحاولات المبذولة، في سبيل إيقاف تلك الظاهرة؛ إلا أن بعض المجتمعات ما زالت غير قادرة على اقتلاعها، أو تغيير فهم القائمين عليها بمدى سلبية وخطورة ما يقومون به.
فإن هناك ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في بلاد المسلمين، ولذلك وجب التنبه على هذه الظاهرة، وبيان حكمها، ألا وهي ظاهرة التسول، والذي يقصد به سؤال الناس بعض المال، ونقول ظاهرة منتشرة على نطاق واسع لأنا فعلاً كذلك؛ فلا يخلو مكان من وجودها، فإذا ما ذهب الإنسان إلى المرافق الحكومية وجد المتسولين على أبوابها، وإذا ما كان يمشي بالشوارع رآهم على أرصفتها،
وإذا ما ذهب إلى السواق رآهم يتجولون على باعتها ومحلاتها، وإذا ما ذهب إلى المستشفيات رآهم قابعون عند مداخلها، وإذا ما ذهب إلى بيوت الله، فليحدث ولا حرج؛ ففي الغالب أنك لا تجد مسجداً في بلد من بلاد المسلمين وعلى مر الصلوات الخمس إلا وترى متسولاً على الأقل قد وقف على بابه أو بين يدي المصلين، وأما في بعض المساجد المزدحمة فقد ترى أكثر من واحد كلهم يسأل الناس بصوت عال
، دون مراعاة لآداب المساجد، وآداب الكلام، بل ربما رأيت النساء عقب الصلوات يدخلن إلى المسجد ثم يسألن الناس، حتى أصبح التسول عند كثير من هؤلاء وظيفة يتعيّش بها، وذلك لأنه وجد أنه ببذل ماء وجهه، وقلة حيائه، وسؤاله الناس، يجمع دراهم كثيرة، ربما لا يقدر على جمعها بعمل آخر على ظنه،
وترتب على هذا أن أصبح الناس لا يميزون بين من هو مستحق محتاج للمال فيساعدونه، وبين من هو كاذب محتال فيعرضوا عنه، هذا عن كثرة المتسولين، وأما عن أساليبهم فقد تعددت وتنوعت، فلربما ربط أحدهم قربة أو قارورة ماء بخيط في حقويه ومن تحت ثيابه، ووضع بها محلولاً أحمر
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول: حدد في المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا. مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور
مادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
ان هناك اكثر من 202 الف قضية تسول تنظرها المحاكم بالقاهرة وبعض من محافظات الجمهورية ويتم اصدار احكام فيها بعقوبة الحبس التي تتراوح ما بين شهر الي عام وغرامة من 100 الي 600 جنيه .. ان معظم هذه القضايا يتم الفصل فيها بسرعة ومعظمها يكتفي بعقوبة الغرامة .. و انه لم يتم اتخاذ اجراءات الحبس ضد اي متسول بسبب عدم قيامه بسداد الغرامة لان معظمهم يقوم بسدادها داخل المحكمة وبعد صدور الحكم مباشرة.
الاوضاع داخل محاكم الجنح والاحداث والتي تختص بنظر قضايا التسول تثير الدهشة والاستغراب.. المتسول الذي نشاهده عاجزا عن الحركة او مريضا او مهلهل الملابس وسيئ المظهر.. في الطرقات والشوارع.. يختلف عن المتسول المتهم الذي نشاهده في المحاكم .. معظمهم يعرف القانون جيدا والعقوبة المنتظرة ويحمل بجانب كل هذا قيمة الغرامة التي يقدرها كما ذكر لنا البعض ب500 جنيه في اغلب الاوقات.
لذلك تعتبر هذه العقوبة غير كافية او رادعة في مواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع المصري ويجب ان يعد قانونا جديدا لمواجهتها من بعد ان اصبحت تستخدم فيها بعض الجرائم الأخرى مثل الطرق الاحتيالية واستغلال الاطفال في اعمال تتنافي مع ادميتهم .
إن السوابق لا تنشئ الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه و الذى يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هي تكشف عن وجوده و تدل عليه فهي و الشهرة بمنزلة سواء . و إذن فيكفى الاعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ تكفى لإقناع القاضي بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه ، و لا يعد ذلك بسطاً لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره .
أن الفقر يمثل سببا للتسول بنسبة 34.96 % من عينة المتسولين التي أجرت عليها البحث، في حين شكل عدم وجود عائل يلتزم بالإنفاق علي المتسول حوالي 76.56 % من أسباب جميع حالات عينة البحث ، وبوجه عام مثلت الدوافع الاقتصادية في الدراسة نسبة 48.57 %، ومثلت العوامل الاجتماعية كالتفكك الأسري نسبة 30 % من العينة .
وكشفت علم الدين وجود أنماط عديدة للتسول ، أهمها التسول الصريح بصورته التقليدية المتمثلة في طلب الإحسان مباشرة ، والتسول المقنع والمتمثل في عرض أو بيع سلع تافهة كالمناديل وأوراق الأذكار، أو تقديم خدمات رمزية كتنظيف السيارات، والتسول المحترف الذي يعتبر مقدمات احتراف الجريمة، ونسبة محترفي التسول في العينة بلغت 82.86 % من إجمالي متسولي العينة.
هؤلاء المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية، ويتواجدون بشكل أكبر
في المدن والأماكن السياحية والدينية ووسائل النقل ومراكز التسوق، وبرغم أنه لا يوجد اتحاد رسمي للمتسولين إلا أنهم منظمون، لهم زعيم مسئول يوزع عليهم اختصاصاتهم وأدوارهم واماكن عملهم، كما يقوم بمراقبة كل منهم، وخاصة المتسولين الجدد، ويتحمل هذا الزعيم في بعض الحالات مسئولية أسرة المتسول إذا ما دخل المتسول السجن، كما يسعي لحماية المتسولين تحته عندما يتعرضون لمشاكل مع الشرطة أو مع متسولين آخرين يخضعون لزعيم آخر، وبوجه عام فإن جماعات التسول لها تقاليدها وأساليبها وتصوراتها وقواعد تنظيم عملها
فيما يشرح أحمد وهدان خبير أول بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي ينص علي أنه :" يعاقب كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثي بالحبس مدة لا تجاوز شهرين شريطة أن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر، فيما يتم إنذار والد الطفل في المرة الأولي لتسول طفله عن طريق نيابة الأحداث وفي حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن ولي الأمر الذي سبق انذاره يتعرض لتوقيع العقوبة التي جاء بها نص المادة 113 من قانون الطفل وهي الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه".
أن المشرع حال دون تطبيق أي تدبير آخر خلاف تدبيري التسليم والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة متي كان الصغير دون سن السابعة، أما في حال ما صار الإنذار نهائيا إما لعدم الاعتراض خلال 10 أيام أو لعدم حضور المعترض أو لحضوره وعدم قبول محكمة الأحداث لما أبداه الدفاع، اعتبر الانذار نهائيا وهو ما يترتب عليه في حال القبض علي الطفل في قضية تسول مجددا في إحدى الحالات التي أدرجها المشرع في نص المادة 96 من قانون الطفل يطبق قانون التسول رقم 49 لسنة 1993 وتقدم الأوراق لمحكمة الأحداث بوصف الطفل يتعرض للانحراف ، وتضمن التدابير المقررة قانونيا لمواجهة تسول الأطفال التأديب والتوبيخ والتسليم والإيداع في إحدى المؤسسات أو الإلحاق بالتدريب المهني.
أما عقوبة الكبار علي التسول في التشريع المصري ، تعاقب صحيح البنية بالحبس شهرين أما غير صحيح البنية يعاقب بالحبس شهر واحد ، فيما يعاقب القانون استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفقا للمادة 116 منه ، علي عقوبة الجاني بالحبس لمدة 5 سنوات ، فيما يعاقب بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات لاستدرار عطف الجمهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.