شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    بدء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر    سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر2025    بين الميدان والسياسة: مستجدات في غزة والضفة الغربية وملفات إيران وحماس وحزب الله    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نيجيريا تتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس 3-2    تشديدات أمنية مكثفة قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية اللبيني    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    آسر ياسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "إن غاب القط" الليلة    لجان الاقتراع تستأنف استقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    6 تغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلسفة الافلاس والصلح الواقي منه
نشر في المصريون يوم 08 - 03 - 2018

أنّ أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة. أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين، الأول سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق،
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة.
ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لرد الاعتبار. وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.
وتتدرج الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب أعمال التاجر في درجات بعضها فوق بعض فتنحدر من حسن النية إلى التقصير حتى تصل إلى التدليس والغش أن إفلاس التاجر قد يرجع إلى عوامل لم تكن في الحسبان ولم يكن في استطاعته توقعها، أو تلافيها، فيستحيل عليه الوفاء بالتزاماته ويقف عن الدفع وهو حسن النية، سليم الطوية، لم تصدر منه رعونة أو خفة، ولم يبتغ المكر بدائنيه أو الإساءة إليهم، فقد تهلك أمواله بسبب حريق أو غرق، وقد يتأذى من انخفاض الأسعار بسبب أزمة، وقد يحجم مدينوه عن الوفاء له بحقوقه فيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته، وقد يقوم في سبيله منافس عنيد لا يستطيع مجاراته فيتضاءل أمامه حتى ينهار مركزه المالي.
والاحتراف هو ممارسة العمل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ ذلك مهنة للحصول على مورد للرزق ولو كان القائم بالعمل غير موفق فباء بالخسران، وثبوت الاحتراف مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في هذا الشأن لمحكمة النقض. ومتى فصلت محكمة الموضوع في مسألة توافر أو عدم توافر ركن الاحتراف، تعين عليها أن تقرر النتيجة التي تترتب على ذلك، أي اكتساب أو عدم اكتساب صفة التاجر،
وهي تخضع في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، ولا يفلت من اشتراط احتراف العمل التجاري لاكتساب صفة التاجر إلا الشركات التي تنشأ في أحد الأشكال التي ينص عليها القانون إذ يطرح عليها مجرد الشكل صفة التاجر ولو كان موضوعها عملاً مدنيا المادة العاشرة. وقد يكون إفلاس التاجر نتيجة أخطاء ارتكبها أو تقصير صدر منه، فقد يخطئ في احتساب نفقات إنتاجه، وقد يقدم على صفقة من الصفقات برعونة وخفة، وقد يسرف في المضاربات غير آبه بالمخاطر التي يتعرض إليها،
وقد يبالغ في مصاريفه العامة في الدعاية والإعلان، أو في مصاريفه الخاصة فيبسط يده كل البسط ويتعلق بأساليب من الحياة لا تتفق وقدرته المالية. وأقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق، حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق ذاته.
أنّ القانون سيساهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار وبينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية، تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
أنّ مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
أنّ مشروع القانون استحدث نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء لرفع دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق. تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى.
وإذا لم يكن للتاجر موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة، ويُعَدّ موطناً مختاراً للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجاري. ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية النافذة في مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى يكون له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس في مصر هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة. ولا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى في دور التصفية. يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة إذا وافق جميع الأطراف عليها. ويعين قاضى الإفلاس معاوناً لمساعدة التاجر إذا رأى موجباً لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدَّد أتعاب المعاون وفقاً لما اتفق عليه الأطراف وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضي تلك الأتعاب. يُعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليسة، ويدون أمين الصلح يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الاطلاع عليه. لم يعد نظام الإفلاس هماً داخلياً فقط بل هماً خارجياً ,كل ذلك يتطلب منا جميعاً إيجاد الحلول المشتركة و إبرام الاتفاقيات العربية المشتركة بخصوص تنفيذ أحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية
,ويحتل نظام الإفلاس وطنياً أهمية خاصة لجهة تحسين بيئة الأعمال التجارية و خلق المناخ الملائم للائتمان و الاستثمار هذا بالإضافة لعدم وجود قضاء متخصص في مجال التجارة من المحاكم التجارية التي تؤدي إلى سرعة البت في الدعاوي التجارية و يخلق بيئة استثمارية و نمو اقتصادي فعال. إن تزايد حالات الإفلاس عبر الحدود يعكس استمرار توسع التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي ,بيد أن قوانين الإفلاس الوطنية غير مهيئة و مقصره في معالجة القضايا ذات الطابع الدولي ,
وغالباً ما يؤدي إلى إتباع طرق قانونية غير ملائمة وغير متجانسة , ولا يفضي إلى إدارة حالات الإفلاس عبر الحدود بإنصاف و فعالية ,مما يحول دون حماية المُدين المعسر ,لكل ذلك لا بد من توفير آليات ووسائل فعالة لمعالجة حالات الإفلاس التي تتخطى حدود الدولة الواحدة ,وذلك عن طريق الاسترشاد بما اقترحته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) ,وذلك أيضاً عن طريق الاعتراف بالقرار الأجنبي القاضي بإعلان الإفلاس و إعطائه المفاعيل القانونية في الدولة التي قدم لها طلب الاعتراف.
و أنه في سياق الاعتراف بالإجراءات الأجنبية و التعاون مع المحاكم الأجنبية يمكن اعتماد طريقة الاعتراف بالإجراءات و القرارات الصادرة دون اللجوء إلى اعتماد الصيغة التنفيذية في دولة أخرى ,وذلك لتسهيل تطبيق المفاعيل و التدابير المناسبة الناشئة عن هذه الإجراءات ,إذ أن الاعتراف بهذه القرارات يتم من قبل المحكمة ذاتها التي تنظر في إجراءات الإفلاس بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة له ,من صورة مصدقة عن القرار ببدأ الإجراء الأجنبي و إفادة من المحكمة الأجنبية تثبت وجود الإجراء...
و ينتج الاعتراف بحكم أجنبي المفاعيل ذاتها التي ينتجها هذا الحكم في الدول العربية التي صدر فيها ,كما يمكن للمحكمة التي اعترفت بالقرار أو بإجراء صادر أساساً عن محكمة في دولة عربية أخرى ,أن تتخذ التدابير التي تفتضيها الضرورة لحماية موجودات المُدين أو مصالحه بناء على طلب وكيل تفليسه الذي جرى تعينه بموجب القرار المعترف به.
في النتيجة يمكن القول أن هذه القواعد ترمي إلى إيجاد طرق تعاون و اتصال مباشر بين محكمة الدولة التي طلب منها الاعتراف بالقرارات و الموجودة فيها أموال للمدين المفلس أو فروع للشركة الأجنبية أو بين محكمة الدولة العربية التي اتخذت أساساً هذه القرارات نظراً لوجود المركز الرئيسي للمدين فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.