قرار مهم من وزارة العمل ضد شركة إلحاق عمالة بالخارج في بني سويف    فصل الكهرباء عن عدة قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا    نعيم قاسم: سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ومستعدون للتضحية إلى أقصى الحدود    مصر و7 دول يرفضون تصريحات إسرائيل بفتح معبر رفح لإخراج سكان غزة    رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وإجبار سالم ربيع على الاستقالة    مراسم قرعة كأس العالم 2026 تجمع قادة الدول المضيفة في مشهد تاريخي (صور)    سوريا تعلن رفع اسمها من قائمة العقوبات الاقتصادية الكندية    ترامب عن الفوز بجائزة فيفا للسلام: «أنقذنا الكثير من الأرواح وهذا شرف كبير لي»    حسام عبد المجيد وديانج على رأس لاعبين أبطال فيلم التجديد بالدوري المصري    معتز بالله عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم للتايكوندو تحت 21 عامًا    إصابة النائبة آيات الحداد ووالدها في حادث تصادم على طريق الواحات    أحمد السبكي يكشف موعد طرح فيلم «الملحد» | شاهد    «الست».. بين وهج الاحتفاء فى «مراكش» وجدل السوشيال ميديا    بالأسماء.. تعرف على ال 6 متنافسين فى حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : لا أشعر بأي غرور بعد نجاح دورى في مسلسل "ورد وشيكولاته"    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح وقائية    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    "مسيحي" يترشح لوظيفة قيادية في وزارة الأوقاف، ما القصة ؟    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    ليلي علوي تكشف سبب وصول أمير المصري للعالمية    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    القومي للمرأة يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي والعربي وأفضل مبادرة عربية    معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يسجل 2.8% في سبتمبر    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    الصحة: فحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    كيف تدعم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الاقتصاد والمواطن؟    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين تقدم لفرنسا زوجا جديدا من الباندا خلال زيارة ماكرون    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهالك المساكن القديمة وحماية المستأجر
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2017

‏هناك مبدأ قانوني راسخ يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين‏. وبالرغم من ذلك فإن عقود الإيجار سواء وفقا للقانون القديم أو الجديد تخلو من أي بند يلزم أيا من الطرفين المالك والمستأجر بتحمل نفقات وتكاليف الصيانة أو الترميم أو التنكيس‏، كما أنه لا يوجد نص قانوني صريح وملزم في هذا الشأن‏!
النتيجة واضحة للجميع ونراها متجسدة في العقارات والمباني التي تهالكت وأصابتها الشقوق والرشح والتصدعات وحصلت علي وصف آيلة للسقوط أو مهددة بالانهيار‏. ولا أحد يتحرك لترميمها أو صيانتها‏.
لذلك يجب ان يكون القانون مبني على عدة أسس وقواعد عامة وهامة، هي حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التي استحدثها الدستور وبدأ أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء ومراعاة البعد الاجتماعي والأمن الاجتماعي عن طريق التدرج في التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.
فلو كان الإيجار محدد القيمة وفق القانون القديم فإن المستأجرين نقصد ورثتهم إما لا يملكون قيمة الاصلاحات التي تفوق اضعاف أضعاف قيمة الايجار لسنوات وسنوات‏، أو يطالبون الملاك بتحمل النفقات أو المشاركة فيها‏، بينما يرفض الملاك ولو المساهمة بنسبة بسيطة‏، ليس لأنهم يتجاهلون حماية ثروتهم العقارية‏،
ولكن لأن ما يحصلون عليه من أجر لا يغطي نسبة بسيطة من التكلفة‏، بل انهيار العقار وبيعه كأنقاض يضمن لهم ثروة هائلة‏، وبيع الأرض فضاء يدر عليهم ملايين الجنيهات‏، ولو كانوا يملكون ثمن بنائها من جديد فسوف يتضاعف العائد والربح‏، أما إذا ظلت عقاراتهم كما هي فانهم لن ينالوا سوي الفتات‏!
هذا عن العقارات المؤجرة بالقانون القديم الذي يميل إلى المستأجر‏، فماذا عن القانون الجديد محدد المدة ومرتفع القيمة الذي يميل إلى جانب المالك أو المؤجر؟ الوضع لا يختلف كثيرا‏، فالمستأجر لن يهمه الوحدة التي يستأجرها لأنه سيتركها بعد شهور أو أعوام محددة وفقا للعقد‏، ولايهمه إذا كان يستنزف هذه الوحدة بمرافقها وانشاءاتها ولايهمه إن كان سيتركها أطلالا لصاحبها الذي لا يهتم هو الآخر سوي بالبحث عن مستأجر جديد بقيمة أعلي‏، أو بنفس القيمة العالية أصلا ولايتهم بصيانة الوحدة إلا إذا كانت صيانتها ستزيد من قيمة الايجار فقط لا غير‏!
في ظل هذا الوضع الذي يصبح العقار أو الوحدة السكنية هو الضحية‏، يبقي السؤال‏: كيف نلزم طرفي العلاقة الايجارية بتحمل مسئوليتهما في تدبير نفقات الصيانة والترميم؟ ! وكيف نمنع تقاعس أي طرف منهما عن المساهمة بنصيبه في هذه التكاليف؟ الأهم هو‏: كيف نحدد نصيب كل منهما؟ !‏
وذلك من خلال تحرير العلاقة الايجارية واخضاعها للقانون المدني بتحرير عقد محدد المدة والقيمة بالنسبة للأماكن المنتهية عقود إيجارها ولم يصبح لأحد حق البقاء فيها‏,‏ أو الوحدات التي أقيمت بعد صدور القانون رقم‏137‏ لسنة‏2006‏ الذي يختص بتعديل بعض أحكام القانون‏4‏ لسنة‏1996,‏ والذي جعل للأحكام الواردة في عقد الإيجار قوة السند التنفيذي بعد انتهاء مدة العقد حيث يعتبر انتهاؤه جكما قابلا للتنفيذ التلقائي بدلا من اللجوء للقضاء‏,‏ وهذا الإجراء مقصود به تفعيل القانون للإيجار المحدد المدة والقيمة‏,‏ وهو التزام القطاع الخاص بأن يستثمر في وحدات مؤجرة غير مملكة‏.‏
أن هناك مراكز مستقرة للمستأجرين وفق القانون القديم للإيجار‏، ويقر بأن القوانين المتعاقبة التي نظمت الايجارات في الستينيات لم تراع في أحكامها تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وهنا ظهرت الأصوات المنادية بتعديل القانون وزيادة القيمة الايجارية لتراعي الزيادة في معدلات التضخم والموقع الجغرافي للوحدة وغيرها من العوامل التي تشترك في تحديد نسبة وقيمة هذه الزيادة‏، وينبه إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار تحميل شاغلي العقار جزءا من تكاليف الصيانة‏، بهدف تشجيعهم على المحافظة على الثروة العقارية‏،
مع ضرورة توجيه نسبة من الزيادة التي تضاف إلى الايجارات لوضعها في صندوق مشترك للإسكان الاقتصادي تكون مهمته تمويل الجمعيات التعاونية لإسكان الشباب على ان يعاد جزء من قيمة بيع أو ايجار الوحدات التي يبنيها إلى الصندوق الذي يشارك بدوره في أعمال الصيانة‏. وأنه لحل هذه المشكلة خاصة فإن قانونا مثل هذا يختص بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر‏، وقد طبق بالفعل على الأراضي الزراعية وانتهت الأزمة حيث قام قانون الايجارات الجديدة رقم‏4‏ ل سنة‏1996‏ بعمل فصل لكل المنشآت التي اقيمت بعد هذا القانون‏، وما قبله لكننا مازلنا نعاني من مشكلات استمرار العقود الايجارية بين المستأجر والمالك وهو غير مطابق للشرع والعرف ولا توجد دولة في العالم يظل فيها عقد الايجار ل مدة‏10‏ سنة بنفس القيمة
بل حدث العكس في مصر سنة‏1950‏ عندما أصدر رئيس الجمهورية قرارا سياسيا بتخفيض الايجارات مرتين أو ثلاثا ولم يعط للمالك أي حقوق بل كلف بأن يقوم هو بصيانة العقار نظير قيمة ايجار زهيدة يقبضها من المستأجر الذي أصبح هو المالك الفعلي بدون أي سند قانوني حتى إنه عندما يقوم ببعض الاصلاحات داخل شقته تنتفي علاقته بخارجها‏، وأصبح مالك العقار متهما بأنه لا يصون العقار بينما في الحقيقة هو لا يملك شيئا‏، ومن هنا كان المقترح بمشروع القانون‏. يعد عقد الإيجار، من العقود المستمرة،
ولذا فان الالتزام بتسليم المحل السكني في حالة يصلح للانتفاع المعد له يمتد طيلة مدة الإيجار عن طريق الصيانة وتشمل أعمال الصيانة القيام بالترميمات الضرورية للانتفاع بالعين وهي ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية
أن المصلحة المؤجرة ، يقع عليها التزام بالقيام بالترميمات الضرورية أي بمعنى الترميمات المفروضة عليها كما جاء القانون المدني فإنها نصت في المادة 479 منه على إلزام المؤجر بضرورة صيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع بها دون أن تحدد المتسبب في تلك الأضرار، سواء كانت راجعة لقوة قاهرة، أو بفعل الغير، أو بفعل المصلحة المؤجرة و يجب التميز بين نوعين من الترميمات الأولى هي الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر، و الثانية هي الترميمات التأجيرية التي تقع على عاتق المستأجر( المالك ) ، أعمال الصيانة التي تقع على عاتق المصلحة المؤجرة منها:
1-إصلاح أو ترميم السقوف والسطوح.
2-ترميم الجدران الحاملة وهياكل العمارات والمنازل وكذلك الواجهات.
3-إصلاح أو تبديل أعمال النجارة الخارجية.
4-تصريف مجاري المياه القذرة.
5-إصلاح المصاعد.
6-إصلاح السلالم، وكافة الأجزاء المشتركة من العمارة.
7-ترسيس الوجهات وتبيضها.
8-تجديد دهانات كافة الأجزاء المشتركة وكذلك النجارة الخارجية.
وتنقسم الترميمات الضرورية إلى نوعين، أولهما ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني المؤجر، لا في سلامته، مثل: تبيض الأسطح أو تنظيف المراحيض وتصريف المياه وتدخل هذه الأعمال ضمن الصيانة العادية،
ولذا لا تتطلب إعذار المؤجر للقيام بها، بينما الأفعال الطارئة التي تحدث نتيجة قوة قاهرة فعلى المستأجر أن يخبر بها المؤجر وإذا تأخر بعد اعذراه عن القيام بهذه الترميمات؛ فللمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه وباقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار، كما له الحق في طلب إنقاص الأجرة، أو فسخ العقد
«من المقرر قانونا ً أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها، وقت التسليم، ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية فان تلك الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر،)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.