وزيرة التخطيط: التحديات العالمية تفرض على الحكومات تبني رؤى مرنة واستباقية    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    مصر أكتوبر: زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو خطوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتأمين المصالح القومية    الفاتيكان: تنصيب البابا ليو الرابع عشر رسميا خلال قداس يوم 18 مايو    ترامب يطرح فكرة خفض نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 80%    ألونسو يعلن رحيله عن ليفركوزن بنهاية الموسم    الأهلي يخاطب الاتحاد التونسي بشأن محمد علي بن رمضان    انتحلا صفة موظفي بنك.. ضبط شخص ونجل شقيقه لاستيلائهما على أموال المواطنين    اصابة 10 اشخاص في حادث انقلاب في المنيا    مايان السيد تكشف عن قصة حب من شاب هندي استمرت 10 أيام    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    «الخارجية» تكشف مستجدات متابعتها لحالة البحارة المصريين بدولة الإمارات    جهاز تنمية المشروعات يضخ 920 مليون جنيه لتمويل شباب دمياط    سحب 1024 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    ضبط شخص بالوادي الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل    8 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    تهدئة أم تخلي.. كيف غيّر اتفاق واشنطن مع الحوثيين ميزان التحالف الأمريكي- الإسرائيلي؟    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    ضبط لصوص الهواتف المحمولة والمساكن في القاهرة    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهالك المساكن القديمة وحماية المستأجر
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2017

‏هناك مبدأ قانوني راسخ يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين‏. وبالرغم من ذلك فإن عقود الإيجار سواء وفقا للقانون القديم أو الجديد تخلو من أي بند يلزم أيا من الطرفين المالك والمستأجر بتحمل نفقات وتكاليف الصيانة أو الترميم أو التنكيس‏، كما أنه لا يوجد نص قانوني صريح وملزم في هذا الشأن‏!
النتيجة واضحة للجميع ونراها متجسدة في العقارات والمباني التي تهالكت وأصابتها الشقوق والرشح والتصدعات وحصلت علي وصف آيلة للسقوط أو مهددة بالانهيار‏. ولا أحد يتحرك لترميمها أو صيانتها‏.
لذلك يجب ان يكون القانون مبني على عدة أسس وقواعد عامة وهامة، هي حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التي استحدثها الدستور وبدأ أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء ومراعاة البعد الاجتماعي والأمن الاجتماعي عن طريق التدرج في التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.
فلو كان الإيجار محدد القيمة وفق القانون القديم فإن المستأجرين نقصد ورثتهم إما لا يملكون قيمة الاصلاحات التي تفوق اضعاف أضعاف قيمة الايجار لسنوات وسنوات‏، أو يطالبون الملاك بتحمل النفقات أو المشاركة فيها‏، بينما يرفض الملاك ولو المساهمة بنسبة بسيطة‏، ليس لأنهم يتجاهلون حماية ثروتهم العقارية‏،
ولكن لأن ما يحصلون عليه من أجر لا يغطي نسبة بسيطة من التكلفة‏، بل انهيار العقار وبيعه كأنقاض يضمن لهم ثروة هائلة‏، وبيع الأرض فضاء يدر عليهم ملايين الجنيهات‏، ولو كانوا يملكون ثمن بنائها من جديد فسوف يتضاعف العائد والربح‏، أما إذا ظلت عقاراتهم كما هي فانهم لن ينالوا سوي الفتات‏!
هذا عن العقارات المؤجرة بالقانون القديم الذي يميل إلى المستأجر‏، فماذا عن القانون الجديد محدد المدة ومرتفع القيمة الذي يميل إلى جانب المالك أو المؤجر؟ الوضع لا يختلف كثيرا‏، فالمستأجر لن يهمه الوحدة التي يستأجرها لأنه سيتركها بعد شهور أو أعوام محددة وفقا للعقد‏، ولايهمه إذا كان يستنزف هذه الوحدة بمرافقها وانشاءاتها ولايهمه إن كان سيتركها أطلالا لصاحبها الذي لا يهتم هو الآخر سوي بالبحث عن مستأجر جديد بقيمة أعلي‏، أو بنفس القيمة العالية أصلا ولايتهم بصيانة الوحدة إلا إذا كانت صيانتها ستزيد من قيمة الايجار فقط لا غير‏!
في ظل هذا الوضع الذي يصبح العقار أو الوحدة السكنية هو الضحية‏، يبقي السؤال‏: كيف نلزم طرفي العلاقة الايجارية بتحمل مسئوليتهما في تدبير نفقات الصيانة والترميم؟ ! وكيف نمنع تقاعس أي طرف منهما عن المساهمة بنصيبه في هذه التكاليف؟ الأهم هو‏: كيف نحدد نصيب كل منهما؟ !‏
وذلك من خلال تحرير العلاقة الايجارية واخضاعها للقانون المدني بتحرير عقد محدد المدة والقيمة بالنسبة للأماكن المنتهية عقود إيجارها ولم يصبح لأحد حق البقاء فيها‏,‏ أو الوحدات التي أقيمت بعد صدور القانون رقم‏137‏ لسنة‏2006‏ الذي يختص بتعديل بعض أحكام القانون‏4‏ لسنة‏1996,‏ والذي جعل للأحكام الواردة في عقد الإيجار قوة السند التنفيذي بعد انتهاء مدة العقد حيث يعتبر انتهاؤه جكما قابلا للتنفيذ التلقائي بدلا من اللجوء للقضاء‏,‏ وهذا الإجراء مقصود به تفعيل القانون للإيجار المحدد المدة والقيمة‏,‏ وهو التزام القطاع الخاص بأن يستثمر في وحدات مؤجرة غير مملكة‏.‏
أن هناك مراكز مستقرة للمستأجرين وفق القانون القديم للإيجار‏، ويقر بأن القوانين المتعاقبة التي نظمت الايجارات في الستينيات لم تراع في أحكامها تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وهنا ظهرت الأصوات المنادية بتعديل القانون وزيادة القيمة الايجارية لتراعي الزيادة في معدلات التضخم والموقع الجغرافي للوحدة وغيرها من العوامل التي تشترك في تحديد نسبة وقيمة هذه الزيادة‏، وينبه إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار تحميل شاغلي العقار جزءا من تكاليف الصيانة‏، بهدف تشجيعهم على المحافظة على الثروة العقارية‏،
مع ضرورة توجيه نسبة من الزيادة التي تضاف إلى الايجارات لوضعها في صندوق مشترك للإسكان الاقتصادي تكون مهمته تمويل الجمعيات التعاونية لإسكان الشباب على ان يعاد جزء من قيمة بيع أو ايجار الوحدات التي يبنيها إلى الصندوق الذي يشارك بدوره في أعمال الصيانة‏. وأنه لحل هذه المشكلة خاصة فإن قانونا مثل هذا يختص بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر‏، وقد طبق بالفعل على الأراضي الزراعية وانتهت الأزمة حيث قام قانون الايجارات الجديدة رقم‏4‏ ل سنة‏1996‏ بعمل فصل لكل المنشآت التي اقيمت بعد هذا القانون‏، وما قبله لكننا مازلنا نعاني من مشكلات استمرار العقود الايجارية بين المستأجر والمالك وهو غير مطابق للشرع والعرف ولا توجد دولة في العالم يظل فيها عقد الايجار ل مدة‏10‏ سنة بنفس القيمة
بل حدث العكس في مصر سنة‏1950‏ عندما أصدر رئيس الجمهورية قرارا سياسيا بتخفيض الايجارات مرتين أو ثلاثا ولم يعط للمالك أي حقوق بل كلف بأن يقوم هو بصيانة العقار نظير قيمة ايجار زهيدة يقبضها من المستأجر الذي أصبح هو المالك الفعلي بدون أي سند قانوني حتى إنه عندما يقوم ببعض الاصلاحات داخل شقته تنتفي علاقته بخارجها‏، وأصبح مالك العقار متهما بأنه لا يصون العقار بينما في الحقيقة هو لا يملك شيئا‏، ومن هنا كان المقترح بمشروع القانون‏. يعد عقد الإيجار، من العقود المستمرة،
ولذا فان الالتزام بتسليم المحل السكني في حالة يصلح للانتفاع المعد له يمتد طيلة مدة الإيجار عن طريق الصيانة وتشمل أعمال الصيانة القيام بالترميمات الضرورية للانتفاع بالعين وهي ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية
أن المصلحة المؤجرة ، يقع عليها التزام بالقيام بالترميمات الضرورية أي بمعنى الترميمات المفروضة عليها كما جاء القانون المدني فإنها نصت في المادة 479 منه على إلزام المؤجر بضرورة صيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع بها دون أن تحدد المتسبب في تلك الأضرار، سواء كانت راجعة لقوة قاهرة، أو بفعل الغير، أو بفعل المصلحة المؤجرة و يجب التميز بين نوعين من الترميمات الأولى هي الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر، و الثانية هي الترميمات التأجيرية التي تقع على عاتق المستأجر( المالك ) ، أعمال الصيانة التي تقع على عاتق المصلحة المؤجرة منها:
1-إصلاح أو ترميم السقوف والسطوح.
2-ترميم الجدران الحاملة وهياكل العمارات والمنازل وكذلك الواجهات.
3-إصلاح أو تبديل أعمال النجارة الخارجية.
4-تصريف مجاري المياه القذرة.
5-إصلاح المصاعد.
6-إصلاح السلالم، وكافة الأجزاء المشتركة من العمارة.
7-ترسيس الوجهات وتبيضها.
8-تجديد دهانات كافة الأجزاء المشتركة وكذلك النجارة الخارجية.
وتنقسم الترميمات الضرورية إلى نوعين، أولهما ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني المؤجر، لا في سلامته، مثل: تبيض الأسطح أو تنظيف المراحيض وتصريف المياه وتدخل هذه الأعمال ضمن الصيانة العادية،
ولذا لا تتطلب إعذار المؤجر للقيام بها، بينما الأفعال الطارئة التي تحدث نتيجة قوة قاهرة فعلى المستأجر أن يخبر بها المؤجر وإذا تأخر بعد اعذراه عن القيام بهذه الترميمات؛ فللمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه وباقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار، كما له الحق في طلب إنقاص الأجرة، أو فسخ العقد
«من المقرر قانونا ً أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها، وقت التسليم، ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية فان تلك الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر،)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.