محافظ البحيرة تتفقد عدد من اللجان الإنتخابية بدمنهور    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    بيان غرفة عمليات حزب المؤتمر حول انتخابات النواب    محافظ البحيرة: المرأة البحراوية نموذج مشرف وسفير حقيقي للمرأة المصرية    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    قبل لقائه ترامب.. زيلينسكي: سأتحدث عبر الفيديو مع الحلفاء الأوروبيين    نوتينجهام فورست ضد مان سيتي.. شوط أول سلبي فى الدوري الإنجليزي    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    تعادل سلبي بين مودرن سبورت والقناة في الشوط الأول بكأس مصر    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    أمم أفريقيا 2025| بنين يتقدم على بوتسوانا في الشوط الأول    الداخلية تضبط شخصًا يوجه الناخبين بمكبر صوت في قنا    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان إيتاي البارود    تأجيل محاكمة تكفيري أسس جماعة إرهابية لشهر فبراير    داوود عبد السيد.. 9 أفلام روائية رسخت اسمه في ذاكرة السينما المصرية    إنجازات الزراعة خلال 2025| طفرة تصديرية واكتفاء ذاتي.. والميكنة تغطي 8.3 مليون فدان    «رحل أغلى ما عندي».. زوجة داوود عبد السيد تودعه بكلمات مؤثرة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجول ويغلق طرقا رئيسية يعتقل عددا من الفلسطينيين    بلديات شمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت 90% من الآبار.. والمنطقة تعيش كارثة    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    وزير الإسكان يؤكد خلال تفقده مشروع «حدائق تلال الفسطاط»: نقلة حضارية جديدة    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    محافظ بني سويف يُكلف رئيس المدينة بمتابعة إصلاح كسر مياه وإعادة الحركة المرورية بعد سقوط شجرة    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهالك المساكن القديمة وحماية المستأجر
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2017

‏هناك مبدأ قانوني راسخ يعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين‏. وبالرغم من ذلك فإن عقود الإيجار سواء وفقا للقانون القديم أو الجديد تخلو من أي بند يلزم أيا من الطرفين المالك والمستأجر بتحمل نفقات وتكاليف الصيانة أو الترميم أو التنكيس‏، كما أنه لا يوجد نص قانوني صريح وملزم في هذا الشأن‏!
النتيجة واضحة للجميع ونراها متجسدة في العقارات والمباني التي تهالكت وأصابتها الشقوق والرشح والتصدعات وحصلت علي وصف آيلة للسقوط أو مهددة بالانهيار‏. ولا أحد يتحرك لترميمها أو صيانتها‏.
لذلك يجب ان يكون القانون مبني على عدة أسس وقواعد عامة وهامة، هي حق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التي استحدثها الدستور وبدأ أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء ومراعاة البعد الاجتماعي والأمن الاجتماعي عن طريق التدرج في التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.
فلو كان الإيجار محدد القيمة وفق القانون القديم فإن المستأجرين نقصد ورثتهم إما لا يملكون قيمة الاصلاحات التي تفوق اضعاف أضعاف قيمة الايجار لسنوات وسنوات‏، أو يطالبون الملاك بتحمل النفقات أو المشاركة فيها‏، بينما يرفض الملاك ولو المساهمة بنسبة بسيطة‏، ليس لأنهم يتجاهلون حماية ثروتهم العقارية‏،
ولكن لأن ما يحصلون عليه من أجر لا يغطي نسبة بسيطة من التكلفة‏، بل انهيار العقار وبيعه كأنقاض يضمن لهم ثروة هائلة‏، وبيع الأرض فضاء يدر عليهم ملايين الجنيهات‏، ولو كانوا يملكون ثمن بنائها من جديد فسوف يتضاعف العائد والربح‏، أما إذا ظلت عقاراتهم كما هي فانهم لن ينالوا سوي الفتات‏!
هذا عن العقارات المؤجرة بالقانون القديم الذي يميل إلى المستأجر‏، فماذا عن القانون الجديد محدد المدة ومرتفع القيمة الذي يميل إلى جانب المالك أو المؤجر؟ الوضع لا يختلف كثيرا‏، فالمستأجر لن يهمه الوحدة التي يستأجرها لأنه سيتركها بعد شهور أو أعوام محددة وفقا للعقد‏، ولايهمه إذا كان يستنزف هذه الوحدة بمرافقها وانشاءاتها ولايهمه إن كان سيتركها أطلالا لصاحبها الذي لا يهتم هو الآخر سوي بالبحث عن مستأجر جديد بقيمة أعلي‏، أو بنفس القيمة العالية أصلا ولايتهم بصيانة الوحدة إلا إذا كانت صيانتها ستزيد من قيمة الايجار فقط لا غير‏!
في ظل هذا الوضع الذي يصبح العقار أو الوحدة السكنية هو الضحية‏، يبقي السؤال‏: كيف نلزم طرفي العلاقة الايجارية بتحمل مسئوليتهما في تدبير نفقات الصيانة والترميم؟ ! وكيف نمنع تقاعس أي طرف منهما عن المساهمة بنصيبه في هذه التكاليف؟ الأهم هو‏: كيف نحدد نصيب كل منهما؟ !‏
وذلك من خلال تحرير العلاقة الايجارية واخضاعها للقانون المدني بتحرير عقد محدد المدة والقيمة بالنسبة للأماكن المنتهية عقود إيجارها ولم يصبح لأحد حق البقاء فيها‏,‏ أو الوحدات التي أقيمت بعد صدور القانون رقم‏137‏ لسنة‏2006‏ الذي يختص بتعديل بعض أحكام القانون‏4‏ لسنة‏1996,‏ والذي جعل للأحكام الواردة في عقد الإيجار قوة السند التنفيذي بعد انتهاء مدة العقد حيث يعتبر انتهاؤه جكما قابلا للتنفيذ التلقائي بدلا من اللجوء للقضاء‏,‏ وهذا الإجراء مقصود به تفعيل القانون للإيجار المحدد المدة والقيمة‏,‏ وهو التزام القطاع الخاص بأن يستثمر في وحدات مؤجرة غير مملكة‏.‏
أن هناك مراكز مستقرة للمستأجرين وفق القانون القديم للإيجار‏، ويقر بأن القوانين المتعاقبة التي نظمت الايجارات في الستينيات لم تراع في أحكامها تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وهنا ظهرت الأصوات المنادية بتعديل القانون وزيادة القيمة الايجارية لتراعي الزيادة في معدلات التضخم والموقع الجغرافي للوحدة وغيرها من العوامل التي تشترك في تحديد نسبة وقيمة هذه الزيادة‏، وينبه إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار تحميل شاغلي العقار جزءا من تكاليف الصيانة‏، بهدف تشجيعهم على المحافظة على الثروة العقارية‏،
مع ضرورة توجيه نسبة من الزيادة التي تضاف إلى الايجارات لوضعها في صندوق مشترك للإسكان الاقتصادي تكون مهمته تمويل الجمعيات التعاونية لإسكان الشباب على ان يعاد جزء من قيمة بيع أو ايجار الوحدات التي يبنيها إلى الصندوق الذي يشارك بدوره في أعمال الصيانة‏. وأنه لحل هذه المشكلة خاصة فإن قانونا مثل هذا يختص بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر‏، وقد طبق بالفعل على الأراضي الزراعية وانتهت الأزمة حيث قام قانون الايجارات الجديدة رقم‏4‏ ل سنة‏1996‏ بعمل فصل لكل المنشآت التي اقيمت بعد هذا القانون‏، وما قبله لكننا مازلنا نعاني من مشكلات استمرار العقود الايجارية بين المستأجر والمالك وهو غير مطابق للشرع والعرف ولا توجد دولة في العالم يظل فيها عقد الايجار ل مدة‏10‏ سنة بنفس القيمة
بل حدث العكس في مصر سنة‏1950‏ عندما أصدر رئيس الجمهورية قرارا سياسيا بتخفيض الايجارات مرتين أو ثلاثا ولم يعط للمالك أي حقوق بل كلف بأن يقوم هو بصيانة العقار نظير قيمة ايجار زهيدة يقبضها من المستأجر الذي أصبح هو المالك الفعلي بدون أي سند قانوني حتى إنه عندما يقوم ببعض الاصلاحات داخل شقته تنتفي علاقته بخارجها‏، وأصبح مالك العقار متهما بأنه لا يصون العقار بينما في الحقيقة هو لا يملك شيئا‏، ومن هنا كان المقترح بمشروع القانون‏. يعد عقد الإيجار، من العقود المستمرة،
ولذا فان الالتزام بتسليم المحل السكني في حالة يصلح للانتفاع المعد له يمتد طيلة مدة الإيجار عن طريق الصيانة وتشمل أعمال الصيانة القيام بالترميمات الضرورية للانتفاع بالعين وهي ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية
أن المصلحة المؤجرة ، يقع عليها التزام بالقيام بالترميمات الضرورية أي بمعنى الترميمات المفروضة عليها كما جاء القانون المدني فإنها نصت في المادة 479 منه على إلزام المؤجر بضرورة صيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع بها دون أن تحدد المتسبب في تلك الأضرار، سواء كانت راجعة لقوة قاهرة، أو بفعل الغير، أو بفعل المصلحة المؤجرة و يجب التميز بين نوعين من الترميمات الأولى هي الترميمات الضرورية التي تقع على عاتق المؤجر، و الثانية هي الترميمات التأجيرية التي تقع على عاتق المستأجر( المالك ) ، أعمال الصيانة التي تقع على عاتق المصلحة المؤجرة منها:
1-إصلاح أو ترميم السقوف والسطوح.
2-ترميم الجدران الحاملة وهياكل العمارات والمنازل وكذلك الواجهات.
3-إصلاح أو تبديل أعمال النجارة الخارجية.
4-تصريف مجاري المياه القذرة.
5-إصلاح المصاعد.
6-إصلاح السلالم، وكافة الأجزاء المشتركة من العمارة.
7-ترسيس الوجهات وتبيضها.
8-تجديد دهانات كافة الأجزاء المشتركة وكذلك النجارة الخارجية.
وتنقسم الترميمات الضرورية إلى نوعين، أولهما ترميمات ضرورية تؤثر في الانتفاع بالمحل السكني المؤجر، لا في سلامته، مثل: تبيض الأسطح أو تنظيف المراحيض وتصريف المياه وتدخل هذه الأعمال ضمن الصيانة العادية،
ولذا لا تتطلب إعذار المؤجر للقيام بها، بينما الأفعال الطارئة التي تحدث نتيجة قوة قاهرة فعلى المستأجر أن يخبر بها المؤجر وإذا تأخر بعد اعذراه عن القيام بهذه الترميمات؛ فللمستأجر أن يحصل على ترخيص من المحكمة يسمح له بإجراء ذلك بنفسه وباقتطاع ما أنفقه من ثمن الإيجار، كما له الحق في طلب إنقاص الأجرة، أو فسخ العقد
«من المقرر قانونا ً أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها، وقت التسليم، ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية فان تلك الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر،)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.