اصدر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهد قرار بان يكون الحد الاقصي السنوي المنصوص عليه في القانون بالمرسوم بقان،ون رقم 242 لسنة2011 لمجموع ما يتقاضاه الموظف في الازهر الشريف من المال العام وتحت اي مسمي من المسميات سواء من جهة العمل الاصلية او من اي جهه اخري خمس وثلااثون مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل ممن يشغل وظيفة الدرجة الثالثة التخصصية او ما يعادلها بوظائف التعليم لكادر المعلممين الخاص بالازهر واوضح القرار في مادته الثانية ان قيمة الحد الاقصي المشار اليها بالمادة الاولي علي اساس متوسط الدخل الشهري علي النحو التالي2500جنيه لشاغلي الوظائف من غيد المخاطبين باحكام قانون كادر النعلم 2900 لشاغلي الوظائف المخاطبين باحكام قانون كادر المعلم ولا يتم تعديل الحدود المشار اليها الا في ضوء القواعد والضوابط المالية التي تسري وقت احراء اي تعديل وبموافقة شيخ الازهر ولا يدخل في حسابات الحدود المشار اليها بدل السفرالمقرره لمهام محددهفي الداخل والخارجواشارت المادة الثالثة من القرار الي ان معايير التميز والتدرج في مستويات الدخول ما بين الحدين الادني والاقصي ترتبط بالعلاقة الوثيقة لاصحاب مستويات الدخول المتميزه بالاعمال التي يصرف عنها مقابلا ماديا سواء تحت اي مسمي جهود غيرعادية او حوافز او مكافات او لجان او مكافات امتحانات او اي مكافه اخري وبدلت ممثله لعناصر الدخل المختله ما دامت من المال العام واقتران الاعمال التي يتم الحصول بموجبها علي اي عنصر من عناصر الدخل المختلفة بمجهودات حقيقية مبذولة تحقق صالح العمل وتهدف الي الارتقاء بمستوي الاداء وارتباط انجاز الاعمال بمؤهلات علمية او خبرات عملية متميزه معبره عن حاجة العمل الحقيقية اليها وكذا ارتباطها بمواقع تتميز بتجمل المسئولية او بمخاطر اتخاذ القرر او كلاهما معا وخضوع كافة نظم وعناصر الدخل المختلفة من المال الام لمظلة واداة قانونية سواءما تقرر منها بموجب قوانين او لوائح او قرارات صادرة من السلطة المختصة وتقضي المادة الرابعة بان تسري احكام المواد السابقه علي شاغلي الوظائف سواء اكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة او مؤقته او في وظيفة قادية او تكرارية او مستشارا او خبيرا وطنيا او باي صفة اخريوتنص المادة الخامسة من القرار علي تخصيص مجموعة عمل من الوحدة الحسابية الرئيسية