ثانيا : المدين المعسر :- تعريفه : جاء في معجم المعانى : { المدين المعسر هو غير القادر على أداء دينه ويجد عسرا في ذلك . عاجز عن سداد ديونه في حينها } أه . وجاء في الموسوعة الفقهية في تعريف الإعسار أنه : { عدم القدرة على النّفقة ، أو عدم القدرة على أداء ما عليه بمالٍ ولا كسبٍ } أه . وضابط الإعسار عند الفقهاء هو ألا يجد المدين وفاءً لديونه من أموال نقدية أو عينية كالعقارات والأراضي ونحوها ، وقد حدد مجمع الفقه الإسلامي ضابط الإعسار في قراره المتعلق ببيع التقسيط حيث ورد في القرار: { ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مالٌ زائدٌ عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا } ، فالمعسر الذي عنده أموال عينية كالأراضي أو العقارات وهي زائدة عن حوائجه الأصلية ، يلزمه بيعها لقضاء ديونه ، ولا يلزمه أن يبيع بيته الذي يسكن فيه ، أو أرضه الزراعية التي يعتاش منها ، أو سيارته التجارية التي يشتغل عليها . ولعجز المدين المعسر عن سداد دينه ، فإن مات وهو عازم على السداد فإن الله يؤدى عنه : أ- أداء الله عنه :- عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يدعو اللهُ بصاحبِ الدَّيْنِ يومَ القيامةِ حتى يُوقفَ بين يديهِ فيقالُ : يا ابنَ آدمَ فيم أخذتَ هذا الدَّيْنَ وفيم ضيَّعتَ حقوقَ الناسِ فيقولُ : يا ربِّ إنك تعلمُ أني أخذتُهُ فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أُضَيِّعْ ولكن أتى على يديَّ إمَّا حَرَقٌ وإما سَرَقٌ وإما ضِيَعَةٌ فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ : صدق عبدي أنا أحقُّ من قضى عنك اليومَ فيدعو اللهَ عزَّ وجلَّ بشيٍء فيضعُهُ في كفَّةِ ميزانِهِ فترجحُ حسناتُهُ على سيئاتِهِ فيدخلُ الجنةَ بفضلِ رحمتِهِ } ( رواه أحمد وحسنه أحمد شاكر ، وضعفه الألبانى ) وقد حث الشرع الدائنين على الصدقة على المعسر ، ووضع الدين عنه : ب- إستحباب الصدقة على المعسر :- قال تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى? مَيْسَرَةٍ? وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ? إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } قال القرطبي رحمه الله : { ندب الله تعالى? بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعُسِر وجعل ذلك خيراً من إنْظاره وانتظار سداده } أه . وعن محمد بن كعب القرظي : { أن أبا قتادة كان له على رجل دين ، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبىء منه ، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه ، فقال : نعم هو في البيت يأكل خزيرة ، فناداه يا فلان اخرج ، فقد أُخْبِرتُ أنك ههنا ، فخرج إليه ، فقال : ما يغيبك عني ؟ قال : إني معسر وليس عندي ، قال : آلله أنك معسر ؟ قال : نعم ، فبكى أبو قتادة ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من نفس عن غريمة أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة } ( أخرجه أحمد ) وفى رواية : { عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريمًا له فتوارى عنه ثم وجده ، فقال : إني معسر ، قال : آلله ، قال : آلله ، قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه } ( رواه مسلم ). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم : { . . . وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى? مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ . . . } ( أخرجه مسلم ) . وعن أبي هريرة رضيَ الله عنه ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : { كان تاجِرٌ يُداينُ الناسَ ، فإذا رأَى مُعسِراً قال لِفتيانهِ : تجاوَزُوا عنهُ لعلَّ الله أن يَتجاوَزَ عنّا ، فتَجاوَزَ الله عنه } ( متفق عليه واللفظ للبخاري ) وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تلقت الملائكةُ روحَ رجلٍ ممن كان قبلكم ، فقالوا : عملتَ من الخير شيئًا ؟ قال : لا ، قالوا : تذكَّر، قال : كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر، قال الله : تجاوزوا عنه } ( رواه البخاري ومسلم ) وفي رواية لمسلم وابن ماجة عن حذيفة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أن رجلًا مات فدخل الجنة ، فقيل له : ما كنت تعمل ؟ قال : فإما ذَكرَ وإما ذُكِّرَ ، فقال : كنت أبايع الناسَ ، فكنت أُنظر المعسرَ، وأتجوز في السَّكة ، أو في النقد فغفر له } ( التجوز والتجاوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقصٌ يسير ) كما قال النووي في شرح صحيح مسلم ، وفي رواية للبخاري ومسلم عنه أيضًا قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلاً ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه ، فقال هل عملت من خير؟ قال : ما أعلم ، قيل له : انظر ، قال : ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا ، فأُنظر الموسر ، وأتجاوز عن المعسر ، فأدخله الله الجنة } . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { كان رجلٌ يداين الناس ، وكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه ، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا ، فلقي الله فتجاوز عنه } ( رواه البخاري ومسلم ) ، وفي رواية للنسائي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط ، وكان يداين الناس ، فيقول لرسوله : خذ ما تيسر ، واترك ما عسر وتجاوز ، لعل الله يتجاوز عنا ، فلما هلك قال الله له : هل عملت خيرًا قط ؟ قال : لا ، إلا أنه كان لي غلام ، وكنت أداين الناسَ ، فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خذ ما تيسر، واترك ما عَسُرَ ، وتجاوز ، لعل الله يتجاوز عنا ، قال الله تعالى : قد تجاوزت عنك } ، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حُوسب رجل ممن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الخير شيء ٌ، إلا أنه كان يخالط الناس ، وكان موسرًا ، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر ، قال الله تعالى : نحن أحق بذلك ، تجاوزوا عنه } ( رواه مسلم ). ج - إستحباب الوضع عن المدين :- عن عائشة رضى الله عنها قالت : { سمع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صوتَ خُصومٍ بالبابِ عاليَةٍ أصْواتُهما، وإذا أحدُهما يَسْتَوْضِعُ الآخرَ ويَسْتَرْفِقُهُ في شَيءٍ ، وهو يقول : والله لا أفعلُ ، فخرج عليهما رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : ( أين المُتَألِّي علَى اللَّهِ لا يفْعَلُ المعْروفَ) . فقال : أنا يا رسولَ اللهِ ، ولهُ أيُّ ذلك أحَبَّ.} ( رواه البخارى ومسلم ) قال الحافظ في الفتح : { قوله : ( سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم ) في رواية " أصواتهما " ، وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين ، أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة فجمع ثم ثنى باعتبار جنس الخصم ، وليس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين كما زعم بعض الشراح ، ويجوز في قوله : " عالية " الجر على الصفة والنصب على الحال . قوله : ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ) أي يطلب منه الوضيعة ، أي الحطيطة من الدين . قوله : ( ويسترفقه ) أي يطلب منه الرفق به . وقوله : ( في شيء ) وقع بيانه في رواية ابن حبان فقال في أول الحديث " دخلت امرأة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني ابتعت أنا وابني من فلان تمرا فأحصيناه . لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا ، وجئنا نستوضعه ما نقصنا " الحديث ، فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين المذكورين قبل ، وأن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريين ولم أقف على تسمية واحد منهم ، وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين ، وعرف بهذه الزيادة أصل القصة . قوله : ( أين المتألي ) بضم الميم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة أي الحالف المبالغ في اليمين ، مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي اليمين ، وفي رواية ابن حبان " فقال : آلى أن لا يصنع خيرا ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب التمر " . قوله : ( فله أي ذلك أحب ) أي من الوضع أو الرفق ، وفي رواية ابن حبان : " فقال إن شئت وضعت ما نقصوا إن شئت من رأس المال ، فوضع ما نقصوا " وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال ، وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة ، لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال ، وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه ، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير ، قال الداودي : إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه ، وعن المهلب نحوه ، وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلن خيرا ، وليس كذلك بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير ، قال : ويشكل في هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص : " أفلح إن صدق " ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة وهي من فعل الخير ، ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن ، بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل الخير . وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع ، وطواعيتهم لما يشير به ، وحرصهم على فعل الخير ، وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم . وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة . وقال القرطبي : لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى . وفيه هبة المجهول ، كذا قال ابن التين ، وفيه نظر لما قدمناه من رواية ابن حبان والله أعلم . } أه . أحكام المدين المعسر :- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : { أوّلاً: مطل المدين المعسر الّذي لا يجد وفاءً لدينه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يمهل حتّى يوسر ، ويُترك يطلب الرّزق لنفسه وعياله والوفاء لدائنيه ، ولا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا مضايقته ، لأنّ المولى سبحانه أوجب إنظاره إلى وقت الميسرة فقال : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }. قال ابن رشدٍ : لأنّ المطالبة بالدّين إنّما تجب مع القدرة على الأداء ، فإذا ثبت الإعسار فلا سبيل إلى المطالبة ، ولا إلى الحبس بالدّين, ، لأنّ الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر. وقال الشّافعي : لو جازت مؤاخذته لكان ظالماً ، والفرض أنّه ليس بظالم لعجزه ، بل إنّ ابن العربيّ قال : إذا لم يكن المدين غنياً ، فمطله عدل ، وينقلب الحال على الغريم ، فتكون مطالبته ظلماً ، لأنّ اللّه تعالى قال : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }. وأجاز الحنفيّة ملازمة الدّائن لمدينه المعسر مع استحقاقه الإنظار بالنّصّ . وقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل إنظار المعسر وثوابه عند اللّه تعالى ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : { من أنظر معسراً أو وضع له أظلّه اللّه يوم القيامة تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله } . واختلف الفقهاء في المدين المعسر إذا لم يكن القدر الّذي استحقّ عليه حاضراً عنده ، لكنّه قادر على تحصيله بالتّكسب مثلاً ، هل يجب عليه ذلك أم لا ؟ قال الحافظ ابن حجرٍ : أطلق أكثر الشّافعيّة عدم الوجوب ، وصرّح بعضهم بالوجوب مطلقاً . وفصّل آخرون بين أن يكون أصل الدّين يجب بسبب يعصي به فيجب ، وإلا فلا } أه . ثالثا : المدين المماطل :- تعريفه : جاء في الزاهر لأبى بكر الأنبارى : { المماطلة لغة : من المطل ، وهو كما يقول الأزهري : هو إطالة المدافعة وكل مضروب طولا من حديد وغيره فهو ممطول } وجاء في معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس : { المطل أصل يدل على مد الشيء وإطالته } وهو مشتق من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها لتطول . وجاء في المصباح المنير للفييومى : { ومنه يقال : مطله بدينه مطلا ، وماطله مماطلة : إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى } وفي الاصطلاح الفقهي : فقد حكى النووي ، وملا علي القاري أن المطل شرعا : منع قضاء ما استحق أداؤه وزاد القرطبي قيدا فقال : { عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه } ( المفهم فيما أشكل على صحيح مسلم ) وقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى : { ويدخل في المطل كل من لزمه حق ، كالزوج لزوجته والسيد لعبده ، والحاكم لرعيته ، وبالعكس } قال الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في فتح البارى : { والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تعريفه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخرَّه ولو كان فقيرًا } أه . وللترهيب من المطل ، فقد رتب الشرع عليه الآتى : 1- إتلاف الله له :- عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { مَن أخَذَ أموالَ الناسِ يُريدُ أداءَها أدّى اللهُ عنه ، ومَن أخَذَها يُريدُ إتلافَها أتْلَفَهُ الله } ( أخرجه البخاري ) . قال أهل العلم : والإتلاف هنا يشمل إتلاف النفس في الدنيا بإهلاكها ، ويشمل أيضاً إتلاف طيب عيشه ، وتضييق أموره ، وتعسّر مطالبه ، ومحق بركته ، فضلاً عما يحصل له من العذاب في الآخرة . 2 - المماطل زانٍ وسارقٍ :- عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : { أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهَا حَقَّهَا ، خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهَا حَقَّهَا ، لَقِيَ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْناً لاَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ ، خَدَعَهُ ، حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ دَيْنَهُ ، لَقِيَ اللَّه وَهُوَ سَارِقٌ } ( أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط ، ورواته ثقات ، وصححه الألباني رحمه الله ) . وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { أيما رجل يدين دينًا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقًا } ( رواه ابن ماجة والبيهقي ، وقال العلامة الألباني : حسن صحيح . ) 3 - المماطل الغنى ظالم :- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : { مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ ، ومنْ أتبعَ على مَليٍّ فليتَّبِعْ } ( رواه البخارى ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في فتح البارى ً: { وفي الحديث الزجر عن المطل ، واختلف هل يُعَدُّ فعله عمدًا كبيرة أم لا ؟ فالجمهور على أن فاعله يفسَّق } أه . وعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } ( أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني ) . ومعنى لي الواجد : أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه . يحل عرضه : يبيح أن يُذكر بسوء المعاملة . عقوبته : حبسه . 4 - المماطل مفلس :- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ " قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، من يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَ?ذَا ، وَقَذَفَ هَ?ذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَ?ذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَ?ذَا ، وَضَرَبَ هَ?ذَا ، فَيُعْطَى? هَ?ذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَ?ذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى? مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ } ( أخرجه مسلم ) . 5 – فقدانه للحسنات ، وإكتسابه للسيئات :- قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : { مَن كانت لهُ مَظلمةٌ لأخيهِ مِن عِرضِه أو شيءٍ ، فليَتحلَّلْهُ منهُ اليومَ ، قبلَ أن لا يكونَ دينارٌ ولا دِرهمٌ ، إن كانَ لهُ عملٌ صالِحٌ أُخِذَ منهُ بقدْرِ مَظلمتِه ، وإن لم تكنْ لهُ حَسناتٌ ، أُخِذَ من سيِّئات صاحبِه فحُمِلَ عليه } ( أخرجه البخاري ) وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ماتَ وعليْهِ دينارٌ أو درْهمٌ قُضِيَ من حسناتِه ، ليسَ ثمَّ دينارٌ ولا درْهمٌ } ( رواه ابن ماجه وصححه الألبانى ) أحكام المدين المماطل :- جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : { نصّ الفقهاء على طرقٍ تتّبع لحمل المدين المماطل على الوفاء ، منها : أ - قضاء الحاكم دينه من ماله جبراً : إذا كان للمدين المماطل مال من جنس الحقّ الّذي عليه ، فإنّ الحاكم يستوفيه جبراً عنه ، ويدفعه للدّائن إنصافاً له ، جاء في الفتاوى الهنديّة : المحبوس في الدّين إذا امتنع عن قضاء الدّين وله مال فإن كان ماله من جنس الدّين ، بأن كان ماله دراهم والدّين دراهم ، فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا خلافٍ . وقال القرافي : ولا يجوز الحبس في الحقّ إذا تمكّن الحاكم من استيفائه ، فإن امتنع من دفع الدّين ، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدّين ، ولا يجوز لنا حبسه . ب - منعه من فضول ما يحل له من الطّيّبات : قال ابن تيميّة : لو كان قادراً على أداء الدّين وامتنع ، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنّكاح فله ذلك ، إذ التّعزير لا يختص بنوع معيّنٍ ، وإنّما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره ، إذا لم يتعدّ حدود اللّه . ج - تغريمه نفقات الشّكاية ورفع الدّعوى : قال ابن تيميّة : ومن عليه مال ، ولم يوفّه حتّى شكا رب المال ، وغرم عليه مالاً ، وكان الّذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل حتّى أحوج مالكه إلى الشّكوى ، فما غَرِمَ بسبب ذلك ، فهو على الظّالم المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد . د - إسقاط عدالته ورد شهادته : حكى الباجيّ عن أصبغ وسحنونٍ من أئمّة المالكيّة أنّهم قالوا بردّ شهادة المدين المماطل مطلقاً ، إذا كان غنياً مقتدراً ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سمّاه ظالماً في قوله : { مطل الغنيّ ظلم } ونقل الحافظ ابن حجرٍ عن جمهور الفقهاء أنّ مقترف ذلك يفسّق . ولكن هل يثبت فسقه وترد شهادته بمطله مرّةً واحدةً ، أم لا ترد شهادته حتّى يتكرّر ذلك منه ويصير عادةً ؟ قال النّووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التّكرار ، وقال السبكي : مقتضى مذهب الشّافعيّة عدمه ، واستدلّ بأن منع الحقّ بعد طلبه ، وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب ، والغصب كبيرة ، وتسميته في الحديث ظلماً يشعر بكونه كبيرةً ، والكبيرة لا يشترط فيها التّكرار ، نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره . وقال الطّيبيّ : قيل : يفسق بمرّة ، وترد شهادته ، وقيل : إذا تكرّر ، وهو الأولى . واختلفوا هل يفسق بالتّأخير مع القدرة قبل الطّلب أم لا ؟ قال ابن حجرٍ : الّذي يُشْعِرُ به حديث الباب التّوقف على الطّلب ، لأنّ المطل يشعر به . ه - تمكين الدّائن من فسخ العقد الموجب للدّين : نصّ أكثر فقهاء الحنابلة ، على أنّ من حقّ الدّائن عند مطل المدين بغير عذرٍ أن يفسخ العقد الّذي ترتّب عليه الدّين كالبيع ونحوه ، ويسترد البدل الّذي دفعه ، وقد جعل له هذا الخيار في الفسخ ليتمكّن من إزالة الضّرر اللاحق به نتيجة مطل المدين ومخاصمته ، وليكون ذلك حاملاً للمدين المقتدر على المبادرة بالوفاء . وقال الشّافعيّة : ولو امتنع - أي المشتري - من دفع الثّمن مع يساره فلا فسخ في الأصحّ ، لأنّ التّوصل إلى أخذه بالحاكم ممكن . و - حبس المدين : نصّ جمهور الفقهاء على أنّ المدين الموسر إذا امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلماً ، فإنّه يعاقب بالحبس حتّى يؤدّيه . ونقل ابن سماعة عن محمّدٍ في المحبوس بالدّين إذا علم أنّه لا مال له في هذه البلدة ، وله مال في بلدةٍ أخرى ، فيؤمر رب الدّين أن يخرجه من السّجن ، ويأخذ منه كفيلاً بنفسه على قدر هذه المسافة ، ويؤمر أن يخرج ويبيع ماله ويقضي دينه ، فإن أخرج من السّجن ، فلم يفعل ذلك ، أعيد حبسه . وقال ابن تيميّة : ومن حبس بدين ، وله رهن لا وفاء له غيره ، وجب على ربّ الدّين إمهاله حتّى يبيعه ، فإن كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه ، وجب إخراجه ليبيعه ، ويضمن عليه ، أو يمشي معه الدّائن أو وكيله . ز - ضرب المدين المماطل : قال ابن قيّم الجوزيّة : لا نزاع بين العلماء أنّ من وجب عليه حق من عينٍ أو دينٍ ، وهو قادر على أدائه ، وامتنع منه ، أنّه يعاقب حتّى يؤدّيه ، ونصوا على عقوبته بالضّرب ، ثمّ قال معلّقاً على حديث : { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } : والعقوبة لا تختص بالحبس ، بل هي في الضّرب أظهر منها في الحبس . وجاء في شرح الخرشيّ : إنّ معلوم الملاءة إذا علم الحاكم بالنّاضّ الّذي عنده ، فإنّه لا يؤخّره ، ويضربه باجتهاده إلى أن يدفع ، ولو أدّى إلى إتلاف نفسه ، ولأنّه مُلِدٌّ . ح - بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً : ذهب الفقهاء إلى أنّ الحاكم يبيع مال المدين المماطل جبراً عليه وذلك في الجملة . غير أنّ بينهم اختلافاً في تأخيره عن الحبس ، أو اللجوء إليه من غير حبس المدين ، أو ترك الخيار للحاكم في اللجوء إليه عند الاقتضاء على أقوال ٍ: قال الحنفيّة : المحبوس في الدّين إذا امتنع عن قضاء الدّين - وله مال - فإن كان ماله من جنس الدّين ، بأن كان ماله دراهم والدّين دراهم ، فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا خلافٍ ، وإن كان ماله من خلاف جنس دينه ، بأن كان الدّين دراهم وماله عروضاً أو عقاراً أو دنانير ، فعلى قول أبي حنيفة لا يبيع العروض والعقار ، وفي بيع الدّنانير قياس واستحسان ، ولكنّه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي الدّين ، وعند محمّدٍ وأبي يوسف يبيع القاضي دنانيره وعروضه روايةً واحدةً ، وفي العقار روايتان . وفي الخانيّة : وعندهما في روايةٍ : يبيع المنقول وهو الصّحيح . وذهب المالكيّة إلى أنّ المدين إن امتنع من دفع الدّين ، ونحن نعرف ماله ، أخذنا منه مقدار الدّين ، ولا يجوز لنا حبسه ، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدّين - كان رهناً أم لا - فعلنا ذلك ، ولا نحبسه ، لأنّ في حبسه استمرار ظلمه . وقال الشّافعيّة : وأمّا الّذي له مال وعليه دين ، فيجب أداؤه إذا طُلب ، فإذا امتنع أمره الحاكم به ، فإن امتنع باع الحاكم ماله وقسمه بين الغرماء . قال النّووي : قال القاضي أبو الطّيّب من الشّافعيّة والأصحاب : إذا امتنع المدين الموسر المماطل من الوفاء ، فالحاكم بالخيار: إن شاء باع ماله عليه بغير إذنه وإن شاء أكرهه على بيعه وعزّره بالحبس وغيره حتّى يبيعه . وقال الحنابلة : إن أبى مدين له مال يفي بدينه الحالّ الوفاء ، حبسه الحاكم ، وليس له إخراجه من الحبس حتّى يتبيّن له أمره ، أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراءٍ أو حوالةٍ ، أو يرضى الغريم بإخراجه من الحبس ، لأنّ حبسه حق لربّ الدّين وقد أسقطه ، فإن أصرّ المدين على الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه . } أه . الوقفة السابعة بعض آداب قضاء الديون جاءت الشريعة بمحاسن الآداب في جميع المجالات ، ومنها قضاء الديون ، فحثت على جملة من الآداب منها : أمر الدائن بحسن الطلب :- عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من طالبَ حقًّا فليطلبْهُ في عفافٍ وافٍ أو غيرِ وافٍ } ( رواه إبن ماجه وصححه الألبانى ) قال السندى – رحمه الله – في حاشيته على سنن إبن ماجه : { قوله : ( في عفاف ) العفاف بالفتح الكف عن المحارم ، أي : فليطلبه حال كونه ساعيا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن تم له العفاف أم لا ، قالوا فيمن وفى الشيء إذا تم ، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ ويحتمل أن يجعل واف حالا عن الحق على أنه مجرور في اللفظ على الجوار ، ويحتمل أن يكون مرفوعا والجملة حال ، أي : هو واف ، أي : الحق ، فلا يتعدى إلى المحارم سواء وصل إليه وافيا أم لا ، وهذا المعنى أمتن ، وفي الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه . } أه . الترفق بالدائن " إن لصاحب الحق مقالا " :- عن عائشة رضى الله عنها قالت : { ابتاعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من رجلٍ من الأعرابِ جزورًا – أو جزائرَ - بوسقٍ من تمرِ الذَّخِرَةِ [ وتمرُ الذَّخِرَةِ : العجوةُ ] ، فرجعَ بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى بيتِهِ والتمسَ لهُ التمرَ فلم يجدْهُ ، فخرج إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال له : يا عبدَ اللهِ ، إنَّا قد ابتعْنا منكَ جزورًا –أو جزائرَ - بِوَسَقٍ من تمرِ الذَّخِرَةِ ، فالتمسناهُ فلم نجدْه ، قال : فقال الأعرابيُّ : واغدراهُ ، قالت : فهمَّ الناسُ وقالوا : قاتلكَ اللهُ ، أيغدِرُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : دَعُوهُ ، فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا ، ثم عاد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا عبدَ اللهِ ، إنَّا ابتعنا منكَ جزائرَ ونحنُ نظنُّ أن عندَنا ما سمَّيْنا لكَ ، فالتمسناهُ فلم نجدْه ، فقال الأعرابيُّ : واغدراهُ ، فنهمهُ الناسُ وقالوا : قاتلكَ اللهُ أيغدِرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : دَعُوهُ ، فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا ، فردَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلكَ مرتينِ أو ثلاثًا ، فلما رآهُ لا يفقهُ عنهُ قال لرجلٍ من أصحابِه : اذهبْ إلى خولةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ فقل لها : رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لكِ : إن كان عندَكَ وسقٌ من تمرِ الذَّخِرَةِ فأسلفِيناهُ حتى نؤدِّيَه إليكِ إن شاءَ اللهُ ، فذهبَ إليها الرجلُ ، ثم رجعَ فقال : قالت : نعم ، هو عندي يا رسولَ اللهِ ، فابعثْ من يقبضُهُ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للرجلِ : اذهبْ بهِ فأَوْفِهِ الذي لهُ ، قال : فذهبَ بهِ فأوفاهُ الذي لهُ ، قالت : فمرَّ الأعرابيُّ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو جالسٌ في أصحابِه ، فقال : جزاكَ اللهُ خيرًا ، فقد أوْفَيْتَ وأطْيَبْتَ ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أولئكَ خِيَارُ عبادِ اللهِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ : المُوفُونَ المُطِيبُونَ } { رواه أحمد وحسنه الألبانى ) فانظر – راعاك الله – كيف ترفق النبى صلى الله عليه وسلم بالدائن ونهى أصحابه عن سبه ، مبينا لهم أن لصاحب الحق مقالا . جزاء السلف الحمد والأداء :- عن عبدالله بن ربيعة رضى الله عنه قال : { استقَرَضَ مِنِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا ، فجاءَه مالٌ ، فدَفَعَه إليه ، وقال : بارَكَ اللهُ لك في أهلِك ومالِك ، إنما جزاءُ السَّلَفَ ، الحمدُ والأداءُ. } ( رواه النسائى وصححه الألبانى ) * نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والكاتب بمجلة التوحيد