المجر.. حزب أوربان يحتفظ بالصدارة ويفقد مقاعد بانتخابات البرلمان الأوروبي    الزمالك: شيكابالا أسطورة لنا وهو الأكثر تحقيقًا للبطولات    "ده ولا شيكابالا".. عمرو أديب يعلق على فيديو مراجعة الجيولوجيا: "فين وزارة التعليم"    غداً.. مصر للطيران تنهي جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام    المنوفية في 10 سنوات.. 30 مليار جنيه استثمارات خلال 2014/2023    آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024 في محلات الصاغة    النقل تستعرض أعمال تطوير ميناء العين السخنة (فيديو)    خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور    دعوة للإفراج عن الصحفيين ومشاركي مظاهرات تأييد فلسطين قبل عيد الأضحى    سفير فلسطين لدى موسكو يعلن عقد اجتماع بين حماس وفتح    أمر ملكى سعودي باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة    يمينية خالصة.. قراءة في استقالة "جانتس" من حكومة الحرب الإسرائيلية    شقيقة كيم تتوعد برد جديد على نشر سيول للدعاية بمكبرات الصوت    البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري المصري    ميدو: مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع المنتخب    ليفربول يعلن إصابة قائده السابق ألان هانسن بمرض خطير    بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنيا    الحكم على طعون شيري هانم وابنتها على حبسهما 5 سنوات.. اليوم    مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر (موجة حارة شديدة قادمة)    «كنت مرعوبة».. الفنانة هلا السعيد عن واقعة «سائق أوبر»: «خوفت يتعدي عليا» (خاص)    53 محامٍ بالأقصر يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد عمرو دياب.. ما القصة؟| مستند    لميس الحديدي: عمرو أديب كان بيطفش العرسان مني وبيقنعني أرفضهم قبل زواجنا    ضمن فعاليات "سيني جونة في O West".. محمد حفظي يتحدث عن الإنتاج السينمائي المشترك    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    أحمد عز يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3 قبل عرضه في عيد الأضحى    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عند الإحرام والطواف والسعي.. 8 سنن في الحج يوضحها علي جمعة    أدعية مأثورة لحجاج بيت الله من السفر إلى الوقوف بعرفة    دعاء رابع ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللهم اهدني فيمن هديت»    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    الانفصاليون الفلمنكيون يتصدرون الانتخابات الوطنية في بلجيكا    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    تحرير 36 محضرا وضبط 272.5 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمدينة دهب    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحى ما زال يخضع للتحقيق حتى الآن    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    حلو الكلام.. إنَّني أرقص دائمًا    عمر جابر: سنفعل كل ما بوسعنا للتتويج بالدوري    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات فيتوريا    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    سقوط 150 شهيدا.. برلمانيون ينددون بمجزرة النصيرات    صافرات الإنذار تدوى فى عكا وبلدات عدة شمالى إسرائيل    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    "ابدأ": 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الهيئات القضائية بين الرفض والتأييد
نشر في المصريون يوم 28 - 04 - 2017

إن استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمهنة القضاء تُبنى بالأساس على تشريع يكفل لها هذا الاستقلال عن بقية السلطات لاسيما السلطة التنفيذية بحيث يجب أن تتولى السلطة القضائية كافة أمورها بعيداً عن التدخل من قبل أي سلطة أو جهة أخرى.
يجب أن لا يفهم من مبدأ الفصل بين السلطات بأن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى تمام الاستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن الأخرى وإنما المقصود بهذا المبدأ هو دعم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة بل توزيعها على هيئات منفصلة ومتساوية بحيث لا يمنع هذا التوزيع والاتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى.
أن القضاء هنا جاء لضمان نزاهته فلا يمكن أن تمارسه هيئة سياسية، بل يجب أن يعود إلى السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية في الحقيقة نلاحظ أن مبدأ الفصل بين السلطات نجد منبعه في الفكر القديم وهو طريقة فنية دستورية للتوفيق بين الملكية التقليدية و الديمقراطية التمثيلية، أما في الوقت المعاصر قد يعتبر هذا المبدأ كطريقة أو كعامل للحفاظ على التوازن بين مختلف السلطات العامة، السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية، ومحاولة خلق التعاون فيما بينها .
إن ترسيخ مبدأ استقلال القضاء لا يتوقف عند المطالبة التي ينادي بها القضاة فقط، لأن المطالبة باستقلال القضاء ليست مطالبة فئوية تخص القضاة فقط ، بمعنى ان تحقيق الاستقلال من عدمه لا يخص القضاة فقط ، لارتباطه بسيادة القانون و ضمان الحقوق و الحريات التي هي بالأصل متصلة بعموم الشعب ، لذا فإن المطالبة بالاستقلال تخص جميع أبناء الشعب .
من متطلبات حسن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، أن يتحقق التوازن بين السلطات الثلاث كي لا تطغى أي سلطة على الأخرى وهذا يتطلب وجود رقابة متبادلة بين السلطات ما يمنع تجاوز أي منها لصلاحياتها والتعسف وإساءة استعمال السلطة ومما يحقق حماية لحقوق وحريات الأفراد من خلال قيود وحدود لممارسة السلطات القائمة.
إن الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات غالباً ما يؤدي إلى ضعف السلطتين التشريعية والقضائية في مواجهة السلطة التنفيذية. من المزايا الهامة لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث انه يؤدي إلى ضمان احترام مبدأ سيادة القانون في الدولة ، بحيث نضمن خضوع السلطات الحاكمة للدستور والقانون وليس فقط الأفراد .
لأنه إذا اجتمعت وتركزت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في هيئة واحدة فلا ضمان لاحترام القانون ، لان هذه الهيئة ستقوم بوضع القوانين وتعديلها بناء على ان الحالات الفردية الطارئة مما يفقد القانون صفة العدالة لأنه لن يصبح قواعد عامة ومجردة.
وكذلك لو مارس القضاة سلطة التشريع أيضاً ،فان ذلك يؤدي إلى عدم عدالة القانون وأيضاً عدم عدالة الأحكام. لذلك فان الفصل بين السلطات وما يصاحبه من رقابة متبادلة بينها، يؤدي إلى ضمان احترام كل سلطة لحدودها الدستورية واحترامها لقواعد القانون، بالإضافة إلى ان الفصل بين السلطات يجعل السلطة القضائية رقيبة على السلطتين الاخريين ويضمن بوجه خاص خضوع قرارات السلطة التنفيذية لرقابة القضاء وإلغائها عند مخالفتها للقانون والدستور
وتنظم مواد دستور 2014 طريقة تعديل تشريعات قوانين السلطة القضائية وما يتعلق بها فى مواده التالية. ونصت المادة 184 على: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". وتنص مادة 185 على أنه لا بد من أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وجاء نص المادة "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وأكدت المادة 186 على استقلال القضاة وأن القانون يحدد شروط وإجراءات تعيينهم بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيادتهم، وجاء نص المادة كالتالي: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".
لذلك يعتبر جموع القضاة أن هذا القانون اعتداء صارخا على السلطة القضائية من جانب السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان خاصة بعد تمرير القانون رغم إعلان القضاة رفضهم له طبقا لنص المادة 185 من الدستور والتي تنص فى فقرتها الثانية على أن "يؤخذ رأي كل جهة وهيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
ويتضح من هذه النصوص الدستورية أنه يجب حتماً أخذ رأى كل جهة أو هيئة قضائية مستقلة فى الاقتراحات أو مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وأخذ الرأي واجب وملزم حكماً دستورياً، ولكن رأى هذه الهيئات أو الجهات القضائية بالقبول أو الرفض أو التعديل ليس منصوصاً على إلزاميته الدستورية، ولذلك فإن مشروع القانون المذكور الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وبعد رفض من جهات وهيئات السلطة القضائية يصبح مرفوضاً منها، فقد جرى العرف القضائي والدستوري على أن ما تراه كل هيئة أو جهة قضائية فى شأن هذه المشروعات ليس ملزماً دستورياً بالنص الصريح ولكنه وفقاً لما جرى على العرف الدستوري والقضائي فى مصر،
فإن السلطة التنفيذية والتشريعية يجب عليهما أن تنفذا ما انتهت إليه رأس السلطة القضائية فى هذا الشأن، وهذا هو الأمر المتوقع أن يتبع بالنسبة للمشروع المذكور الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، فالمشروع يخالف الدستور من حيث أنه يعتدى على استقلال السلطة القضائية ويجعل تعيين رؤساء هيئات وجهات هذه السلطة بناء على قرار جمهوري إداري من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية بدلاً من الالتزام بالأقدمية والجدارة والكفاءة فى اختيار وترشيح وتعيين رؤساء الهيئات القضائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشروع قد رفضته السلطة القضائية بالإجماع ويتعارض مع استقلال هذه السلطة الذى نص عليه صراحة الدستور
لان القرار المنشئ هو القرار الذي يرتب أثرا قانونيا معينا يتمثل في إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم أما القرار الكاشف فهو تقريري لا ينشئ حالة جديدة وإنما يقتصر دوره على إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل فهو يظهر هذه الحالة ويكشف عنها فقط لأنها موجودة في الواقع من قبل، فالقرار الذي يكتفي بتفسير قرار سابق أو تأكيده يكون كاشفا لا منشئا ويتميز بأن آثاره تترتب منذ تاريخ وجود الآثار القانونية التي كشف عنها أما آثار القرار المنشئ فلا تترتب إلا من تاريخ صدوره.
لذلك يرى القضاة أن منح رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الحق فى اختيار واحد من بين نواب هو اعتداء من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية لأنه قرار منشئ من السلطة التنفيذية للتعين بدلا من قرار كاشفا لوضع قانوني قائم طبقا لنظام الأقدمية المطبق في تعين رؤساء الهيئات القضائية طبقا للعرف العام الجاري في اختيار رؤساء هذه الهيئات القضائية منذ انشائها
أن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بأن يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى
وأن المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذي يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هي التي أتت به كما أن النائب الأول في جميع الهيئات القضائية هو في الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات وأن نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولي المنصب. لان مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بان يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى .
المشروع يعد إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذى يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هي التي أتت به كما أن النائب الأول فى جميع الهيئات القضائية هو فى الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولي المنصب .
ان استقلال القضاء لا تضمنه النصوص الدستورية و القانونية بل هو مرتبط بالمطالبة المستمرة للقضاة أنفسهم ، بمعنى ان استقلال القضاء مرهون بالقضاة أنفسهم ، فإذا أرادوا الاستقلال توجب عليهم العمل على تحقيقه من خلال حيادهم و التزاماتهم الوظيفية و توحد المطالبة فيما بينهم من خلال ترسيخ مفاهيم جديدة تكون تحت كظلة نادي للقضاة او نقابات لهم او منظمات مجتمع مدني خاصة بهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.