وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزي ناشد، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، الإثنين، حيث يقضى التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من ستة أشهر حبس إلى سنة وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه في حين أنها كانت لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف، وتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة. ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بحي يكون نصها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.