ارتكب البرلمان عددًا من المخالفات الدستورية أثناء وعقب انتهاء دور انعقاده الأول، حيث لم يلتزم البرلمان بالمادة "115" من الدستور بجعل مدة انعقاده 9 أشهر على الأقل، بل تم الفض ولم يستكمل البرلمان دور انعقاده الأول بل استكمل "8" أشهر فقط، وهو ما يعد مقدمة للطعن على دستورية البرلمان لأنه فقد شرعيته. ولم يحترم البرلمان المادة "242" بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلي أنه لم يحترم المادة "103" من الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب، فضلًا عن أن عدم صدور قانون للانتخابات المحلية يكشف عن انتهاك للدستور وعدم تفعيل مواده "175 183" وكذلك المادة "242" الانتقالية. ولم يلتزم مجلس النواب بالمادة "107" التي تنص على أن بطلان العضوية من اختصاص النقض وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بذلك، ولم يلتزم المجلس بذلك في واقعة نجاح عمرو الشوبكى بدلًا من أحمد مرتضى منصور. الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور فؤاد عبد النبي، أكد أن البرلمان انتهك الدستور بداية من عدم البت في عدد من القوانين الملزمة التي يجب إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، ومنها قانون العدالة الانتقالية وفقًا للمادة 241 من الدستور. وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن عدم بت البرلمان في عدد من الاتفاقيات المهمة التي وقع عليها رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية أيضًا وأبرزها اتفاقية ترسيم الحدود. وأشار إلى أن عدم البت في الاتفاقية الخاصة بسد النهضة تخالف المواد 43، 44 من الدستور، كما أن الموازنة العامة التي أقرها البرلمان مخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن مخالفة النواب للدستور جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون الإرهاب الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينص علي أن من يعطل الدستور "مجرم". وأوضح أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريمًا من الخيانة العظمي، معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن، مؤكدًا أن البرلمان يعطل الدستور منذ انعقاد جلسته الأولي وهو ما يهدده بالحل. فيما أقر الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يدري ولا يعرف من يدير ملفات دستورية عمل البرلمان المهدد بالحل والبطلان؛ نظرًا للمخالفات الدستورية الظاهرة أمام كل ذي عينين والتي لا تحتاج تفسيرًا، وفقًا لقوله. وأكد "زهران"، في مقال له، أن المادة "115" من دستور 2014 تنص على أن دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، وبالتالي كان يجب أن تكون الدعوة لانعقاد المؤتمر قبل 31 ديسمبر 2015 حتى يستطيع أن ينعقد لمدة 9 أشهر من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر 2016 ثم ترفع الجلسات، وتعود للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر 2016 ويصبح البرلمان وانعقاده دستوريًا. وأشار إلى أن من بيدهم الأمر في البلاد يرون أنفسهم فوق الدستور ونصوصه، مشيرًا إلي أن الإصرار على عدم الالتزام بنصوص الدستور يثير علامات شك في البرلمان قد تؤدى إلى عدم دستوريته وهو المطالب باحترام الدستور. وأوضح أن البرلمان خالف الدستور أيضًا عندما فوض رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول وقتما يشاء وقبل استكمال مدته الدستورية، ولو تأملنا النص جيدًا لعرفنا أن فض رئيس الجمهورية لدور الانعقاد يأتي بعد انتهاء المدة الدستورية لانعقاد الدور الأول كاملة وهى تسعة أشهر، ثم موافقة المجلس على الفض، أما أن يسلم المجلس إرادته وسلطته الدستورية لرئيس الجمهورية لفض دور الانعقاد وقتما يشاء فهي مخالفة دستورية أيضًا. وتابع: أن المجلس فض جلساته ولم يلتزم بالأجندة الواجبة عليه بإصدار تشريعات حتمية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول ولذلك فإن رفع الجلسات قبل إصدار قوانين مثل العدالة الانتقالية وفقًا للمادة 241 من الدستور يجعل من انتهاء دور الانعقاد الأول انتهاء غير دستوري. واستكمل: أن البرلمان لم يصدر قانون الإدارة المحلية وفقًا للمادة 242 وكذلك المواد 175 183 من الدستور لإجراء انتخابات المحلية قبل نهاية هذا العام، كما وعدت الحكومة أكثر من مرة، وهذا الوضع يكشف عن نية الحكومة فى عدم تفعيل منظومة الرقابة الشعبية في المحليات، وداخل كل المحافظات؛ الأمر الذي يسهم في إشاعة الفساد وانتشاره بصورة غير مسبوقة، قائلًا "مجلس النواب ضبط متلبسًا بمساعدة الحكومة في الانتهاك الصارخ لدستور البلاد".