قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل المادة 49 من قانون المحكمة المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان. ويقترح التعديل إضافة النص التالي للمادة 49: "بالنسبة للدعاوى التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين واللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض". وقال هيثم البقلي، بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة ترى أن النص به غموض، وأنه لا يجوز أن يضع لكل هيئة أو جهة استثناءً في التشريعات. وأضاف أن المادة 191 من الدستور تستلزم أخذ رأي المحكمة الدستورية؛ لأنه تعديل في قانونها. من جانبه، هاجم النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة، التعديل المقترح، حيث اعتبر الموافقة عليه إساءة للتشريعات في مصر، محذرًا: "ستكون نتائجه خطيرة جدًا". قاطعه أحد النواب مطالبًا برفض التعديل، إلا أن "العادلي" قرر تأجيل مناقشة التعديل لحين أخذ رأي الدستورية العليا. مقدم المقترح النائب محمد أنور السادات، برر مقترحه بأن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن "ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".