جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    قطاع الأعمال الخاص يحصل على 59.9% من إجمالى التسهيلات غير الحكومية    نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير مواقف"دمو" و"سنهور"و"إطسا".. صور    استقرار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم السبت 2 مايو 2026    خبير أممي: أزمة الوقود كابوس يضرب السياحة العالمية وأوروبا الأكثر تضررًا    مستشارة بالناتو: أوروبا مطالبة برفع جاهزيتها العسكرية وتقليل الاعتماد على واشنطن    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    روسيا تنفي سيطرة المتمردين على مواقع عسكرية في مالي    مدريد: احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني    بدون مصطفى محمد.. نانت ينتصر على مارسيليا ويحيي آماله في تجنب الهبوط    صلاح مرشح لجائزة فردية داخل ليفربول    كورتوا يعود لحراسة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة    جيوكيريس يقود هجوم أرسنال ضد فولهام    وفاة موظف بجامعة الوادي خلال مشاركته ببطولة الاتحاد العام للعاملين بالحكومة برأس البر    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    محافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق بمصنع ببياض العرب    حبس المتهم بقتل حارس عقار وإلقائه من بلكونة فى البيطاش بالإسكندرية    الأرصاد تحذر: انخفاض كبير في درجات الحرارة غدًا    الإعدام شنقا للمتهم بقتل موظف في الشرقية    ارتكبت 8 وقائع نصب إلكتروني، نيابة الأموال العامة: فحص هواتف وأجهزة عصابة "الطرود الوهمية"    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    السينما الفلسطينية تستمر في رواية القصص.. فيلم House of Hope يحصد جائزة كندية    خبير: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على الطيران ويؤثر على السياحة العالمية    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    موعد ومكان جنازة الفنانة سهير زكى.. فيديو    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    نشرة الشروق الاقتصادية 2 مايو 2026: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل وتوقعات بتراجع سعر الذهب عالميا    فوز طالب بهندسة القاهرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول عالميا فى جائزة تشارلز ماين    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وما زال الجدل مستمرًّا!    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    وزارة السياحة تُهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    عالم بالأوقاف يوضح سر الصحابي الذي بشره الرسول بالجنة 3 مرات    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    اليابان تعلن السيطرة بشكل نهائي على حرائق الغابات    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع يحظر على رئيس الجمهورية وأولاده مباشرة عمل تجارى أو استثمارى ويلزمه بتقديم إقرار مالى عن ممتلكاته يعلن فى وسائل الإعلام


مشروع دستور الجمهورية البرلمانية
الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية برلمانية وهى جزء من الأمة العربية وتعمل على تحقيق وحدة الأمة العربية ومصلحتها، كما تعمل على تحقيق مصالح الأمة الإسلامية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية السماوية وتنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية.
المادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 4
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعى بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة وتحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.
المادة 5
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب بحسبانه حقاً دستورياً أصيلاً يتم بمجرد الإخطار ويحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو طائفى أو عنصرى أو جنسى، كما يحظر إنشاء منظمات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى وذلك على النحو المبين فى القانون.
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
المادة 9
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
المادة 15
الوظائف العامة حق للمواطنين، ومتاحة لهم جميعا وفق الشروط القانونية بلا تمييز أو وساطة ويعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية
المادة 24
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة 25
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 40
المواطنة حق أصيل لكل مواطن والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
المادة 43
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
المادة 47
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية السماوية الثلاثة فى حدود القانون.
المادة 49
الصحافة ووسائل الإعلام مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.
المادة 51
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة 54
للصحفيين والإعلاميين حق الحصول على الأنباء والمعلومات ونشرها وتداولها والتعليق عليها وتفسيرها طبقا لما تقتضيه مهام وطبيعة عملهم ويعفون من الكشف عن مصدر معلوماتهم ولا يجوز حبسهم احتياطيا فيما ينسب إليهم من جرائم النشر.
المادة 56
تكفل الدولة استقلال الإذاعة والتليفزيون لمباشرة نشاطيهما اللذين يلتزمان فيه بالقيم وبالأحكام المنصوص عليها فى الدستور بما يمكنهما من تحقيق الحيدة والصدق فيما يبث من أنباء، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية فى التعبير عن وجهات نظرها فى الأمور العامة، وللحكومة أن ترخص يإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية خاصة على الوجه الذى يحدده القانون.
المادة 62
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو الذى يبينه القانون المنظم للإخطار عنها بما لا ينتقص أو يصعب ممارسة هذا الحق، والاعتصام والإضراب السلميان مشروعان كتعبير عن الاحتجاج وذلك على النحو الذى ينظمه القانون دون تعطيل حق ممارستهما أو الانتقاص منهما.
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة 71
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وهى بجميع أجهزتها فى خدمة الشعب والوطن بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ويعتبر خروج السلطة العامة على الدستور أو القانون أو الانحراف عن غاياته عملا واجب الإلغاء والتعويض عنه والعقاب عليه قانوناً.
المادة 72
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة 77
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة 78
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا.
الباب الخامس
سلطات الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة 80
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويمارس الاختصاصات المحددة له فى الدستور.
المادة 81
يشترك فيمن يُرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونياً.
المادة 82
يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر العام وتحت إشراف كامل من القضاة، وذلك على الوجه المبين بالقانون، ويتم الترشح بناء على اقتراح عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية.
المادة 83
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 86
يتخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتمياً إلى أحد الأحزاب، و لا يمارس أى نشاط حزبى طوال مدة رئاسته.
المادة 89
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
المادة 91
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أى عمل آخر خلاف مهام منصبه، ويحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أى عمل مهنى أو تجارى أو صناعى أو مالى أو استثمارى أو يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة هو وزوجته أو أولاده أو أن يؤجرها أو يبيعها هو أو أحد المذكورين شيئاً، أو أن يقايضوا عليها أو أن يتربح هو أو زوجته أو أولاده من أعمال الدولة.
ويبطل بطلاناً مطلقا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. ويقدم رئيس الجمهورية عند توليه منصبه وأيضا عند تركه إقراراً تفصيلياً ببيان عناصر ذمته المالية متضمناً الأموال المملوكة له ولزوجته وأولاده، ويعلن هذا البيان بوسائل الإعلام ويودع فى الأمانة العامة لمجلس الشعب ويحق لأى جهة قضائية أو رقابية الحصول عليه عند الاقتضاء.
المادة 94
إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته تولاها رئيس مجلس الشعب، ويعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور ويتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته.
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
المادة 98
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 107
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا. ويلتزم العضو بتقديم إقرار بالذمة المالية له ولزوجته وأولاده متضمناً بيان عناصرها فور اكتسابه العضوية.
المادة 137
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشرة أعضاء بالمجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة 146
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويُصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الوزراء
المادة 147
رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 156
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الوزراء أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه القرارات واتخاذ قرار بشأنها على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة 157
يجوز إعلان حالة الطوارئ فى منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن مواجهته بالإجرءات العادية ولا يجوز إعلان هذه الحالة فى جميع أنحاء البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاثين يوماً ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
الفرع الثانى
الحكومة
المادة 159
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية وتشكل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة.
المادة 164
لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من أموالهم أو أن يقايضوا عليه. ويقدم كل منهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها إقرارات تفصيلية ببيان عناصر ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة لهم ولأزواجهم ولأولادهم وتودع هذه الإقرارات أمانة مجلس الوزراء ويحق لأى جهة قضائية أو رقابية الاطلاع عليها عند الاقتضاء.
المادة 167
تكون محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى القضايا الجنائية وغير الجنائية عن عملهم أمام القضاء الطبيعى والمختص وفق الإجراءات والقواعد القانونية العامة.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 173
السلطة القضائية مستقلة، يقوم على شؤونها مجلس أعلى للقضاء. ويختص المجلس بتعيين أعضاء السلطة القضائية وتدريبهم ونقلهم وترقياتهم وغير ذلك من الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بهم وبالحفاظ على حصاناتهم وضمانات وظائفهم واستقلال السلطة القضائية، وتتبعه إدارة التفتيش القضائى كما يختص بتنظيم شئون أعوان القضاء والعاملين به وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تمس السلطة القضائية.
المادة 174
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة. ويحدد القانون النظام الإدارى والمالى والرعاية الاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية بما يتناسب ومكانة القضاء ومتطلباته.
المادة 177
للقضاء ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التى تقدمها الدولة من حصيلة الرسوم القضائية ويقرها المجلس الأعلى للقضاء على الوجه المبين فى القانون وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.