سعر الذهب يتراجع 2% أسبوعيًا.. وعيار 21 يسجل 6960 جنيهًا    تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز    نائب محافظ الفيوم يتابع آخر المستجدات بملف "التحول الرقمي" ومسابقة "القيادات المحلية"    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    استقبال 166226 طنا من القمح المحلي بشون وصوامع الشرقية    هام من السياحة بشأن موسم الحج 1447-2026    وزير الكهرباء يبحث مع "شنايدر إليكتريك" التوسع في مبادرة تحسين كفاءة الطاقة    مستشارة بالناتو: تحركات البنتاجون تؤثر على علاقات واشنطن بحلفائها    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في الجنوب اللبناني    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    الإمارات تعلن عودة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات    أربيلوا قبل مواجهة إسبانيول: دفعنا ثمن غياب العقلية من نقاطنا    وزير الشباب يتفقد أعمال تطوير مركز الطب الرياضي بمدينة نصر    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا    بلاغ يقود المباحث لضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار في المنوفية    السيطرة على حريق بموقع تصوير "بيت بابا 2" دون خسائر بشرية    انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بالجزيرة الوسطى بكورنيش الإسكندرية    إحالة أوراق متهم بتزوير شهادة ميلاد طفلة والتعدي عليها لمدة 6 أعوام في الإسكندرية للمفتي    الحرارة الآن 34 درجة على القاهرة الكبرى.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس    الأوقاف الأردنية: خطط بديلة لنقل الحجاج وضمان أداء المناسك بأمان    مدير إدارة طور سيناء التعليمية ينفي رصد أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات النقل بالتعليم الفني    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    أول تعليق من مخرج "بيت بابا 2" بعد حريق لوكيشن التصوير    الدكتور خالد عبدالغفار: الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    هاجمتهم إسرائيل.. نقل 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    أكاديمية الفنون تحتفل بذكرى تحرير سيناء بحفل لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    القبض على المتهمين بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة بمدينة الشيخ زايد    تشييع جنازة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي إلى مثواه الأخير (صور)    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع قانون الغذاء الجديد: تقليص صلاحيات وزارتى «الصحة» و«الزراعة».. وقيود صارمة على المنشآت الغذائية
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 08 - 2010

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون الغذاء الجديد الذى أعدته وحدة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصناعة والتجارة برئاسة الدكتور حسين منصور، لطرحه على الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لطرحه على البرلمان من أجل إقراره.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد حالة من الجدل بين الوزارات المعنية بقضايا الغذاء مثل وزارات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة، بسبب تقليص الأدوات الإشرافية والرقابية لتلك الوزارات لصالح جهاز حماية الغذاء الذى لم يصدر قرار بإنشائه وتبعيته بعد
ويعطى مشروع القانون الجديد عدداً كبيراً من الصلاحيات لجهاز حماية الغذاء فى الإشراف على الجهات المسؤولة عن الغذاء وتقليص أدوار وزارتى الصحة والزراعة فى الرقابة على الغذاء وشن حملات تفتيش مفاجئة على تلك الجهات مع تحديد العقوبات اللازمة، كما يعطى القانون الجديد للجهاز الحق فى الإشراف على الأغذية المستوردة من الخارج وعمل الفحوصات اللازمة لها، واعتبار فساد عينة صغيرة من الشحنة دليلاً على فساد الشحنة بالكامل.
وعرّف مشروع القانون الجديد الأغذية الفاسدة بأنها «الأغذية التى تنتج عنها آثار فورية أو قصيرة الأجل تؤثر على صحة الإنسان»، وأضاف إليها الآثار طويلة الأجل والمحتمل ظهورها على الأجيال القادمة، وأعطى مشروع القانون الحق لجهاز سلامة الغذاء فى الإشراف على طرق عرض المنتجات الغذائية فى المحال التى من شأنها أن تضلل المستهلكين، رغم أن القانون لم يشر إلى ما هو المقصود ب«التضليل».
ويغرِّم مشروع القانون أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق إجراءات نظام مناسب لضمان الأمن الغذائى، ونظام وقائى يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التى تهدده سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التى يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.
وبالنسبة لمعامل التحليل أبقى المشروع على تبعية المعامل للجهات والوزارات المسؤولة عنها، وأبقى الحق لجهاز سلامة الغذاء فى التعاقد مع ما يراه مناسباً من المعامل وما يتوافر فيه من معايير دولية، معطياً الحق لجهاز سلامة الغذاء فى التفتيش على الجهات القريبة والتابعة للمنشآت الغذائية مثل المكاتب الإدارية ووسائل النقل والآلات ومنتجات وعمليات التنظيف.
«المصرى اليوم» تنشر مشروع قانون الغذاء الجديد، وتفتح ملف الغذاء ومدى إسهام القانون فى الحفاظ على الأمن الغذائى ل«مناقشة مفتوحة» مع عدد من الخبراء وإلى نصوص مشروع القانون، التى حجب عنا بعض من بنوده لاعتبارات تتعلق بالمسؤولين عن الجهاز.
المادة (1) الهدف ونطاق التطبيق
1 - يهدف هذا القانون إلى:
أ- التأكد من تحقيق مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان فيما يتعلق بالغذاء.
ب- حماية مصالح المستهلك فيما يتعلق بسلامة الأغذية التى يتناولها، بالإضافة إلى منع ممارسات الخداع أو الاحتيال أو غش الأغذية أو أى ممارسات أخرى قد تضلل المستهلك.
ج- وضع المبادئ العامة التى تحكم كل ما يتعلق بسلامة الغذاء.
د- وضع المبادئ التى تستند عليها عملية صنع القرار وفرض تدابير أو إجراءات خاصة بسلامة الغذاء لاسيما المبدأ الخاص بمراعاة الأسس والبراهين العلمية القوية المتاحة وقت اتخاذ القرار.
ه- تحديد الإجراءات المقررة للأمور ذات الأثر المباشر أو غير المباشر على سلامة الغذاء، مع الأخذ فى الاعتبار التنوع فى مصادر الأغذية بما فى ذلك المنتجات التقليدية.
2 - يسرى هذا القانون على جميع مراحل إنتاج الغذاء وتجهيزه وتوزيعه.
الاشتراطات العامة لسلامة الغذاء
المادة (3): اشتراطات سلامة الغذاء
1 - لا يجوز طرح الغذاء فى الأسواق إلا إذا كان آمناً.
2 - يعتبر الغذاء غير آمن إذا كان:
(أ) ضاراً بالصحة.
(ب) غير صالح للاستهلاك الآدمى.
3- يجب الأخذ فى الاعتبار الأمور التالية عند تحديد ما إذا كان الغذاء غير آمن:
(أ) الأحوال الطبيعية لاستخدام الغذاء بواسطة المستهلك، وفى كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع.
(ب) المعلومات المقدمة إلى المستهلك، منها المعلومات المذكورة على بطاقة البيانات، أو أى معلومات أخرى متاحة بشكل عام للمستهلك بخصوص تجنب تأثيرات صحية ضارة محددة لغذاء معين أو فئة معينة من الأغذية.
4- يجب الأخذ فى الأمور التالية عند تحديد ما إذا كان الغذاء ضاراً بالصحة:
(أ) عدم الانتباه فقط إلى الآثار الفورية أو «قصيرة الأجل» أو «طويلة الأجل»، المحتمل ظهورها على صحة الإنسان الذى يتناول هذا الغذاء، بل يجب الانتباه أيضاً إلى الآثار المحتمل ظهورها على الأجيال القادمة.
(ب) الانتباه إلى الآثار السمية التراكمية المحتملة.
5- عند تحديد عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمى، يتعين تحديد إذا ما كان استهلاك هذا الغذاء غير مقبول- وفق الاستخدام المقصود منه- بسبب التلوث بمواد خارجية أو غيرها، أو بسبب تعفن الغذاء أو فساده أو تحلله.
6- إذا كان الغذاء غير الآمن جزءاً من دفعة أو لوط أو رسالة أغذية من نفس النوع أو تحمل نفس المعلومات، تعتبر جميع الأغذية فى هذه الدفعة أو اللوط أو الرسالة غير آمنة هى الأخرى، إلا إذا أسفر تقييم مفصل عن عدم وجود ما يدل على أن باقى الدفعة أو اللوط أو الرسالة غير آمن.
7- يعتبر الغذاء المطابق لبنود محددة من اشتراطات سلامة الغذاء سليماً فيما يتعلق بالجوانب التى تغطيها هذه البنود.
8- فى حال مطابقة الغذاء لأحكام معينة سارية، فليس هناك ما يمنع جهاز سلامة الغذاء من اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض قيود على طرح هذا الغذاء فى الأسواق أو المطالبة بسحبه منها إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاشتباه فى عدم سلامة الغذاء رغم مطابقته للأحكام المشار إليها.
الفصل الرابع: مبادئ عامة
المادة (4) العرض
1- مع عدم الإخلال بالأحكام الأكثر تحديداً التى ينص عليها قانون الغذاء، يحظر أن يؤدى توسيم المواد الغذائية أو الإعلان عنها أو عرضها أو شكلها أو تعبئتها أو مواد التعبئة المستخدمة وطريقة ترتيبها ومكان عرضها والمعلومات التى تتاح عنها بأى وسيلة إلى تضليل المستهلكين.
المادة (5) المواد والأدوات التى يمكن أن تلامس الغذاء
1- يجب أن يتم تصنيع المواد والأدوات التى يمكن أن تلامس الغذاء بالتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة وبما يضمن أنه فى ظل ظروف الاستخدام الطبيعية أو المتوقعة، لا تنتقل مكوناتها إلى الغذاء بما قد يؤدى إلى:
أ- الإضرار بصحة البشر.
ب- التسبب فى حدوث تغير غير مقبول فى تركيب الغذاء.
ج- التسبب فى تدهور خصائص الملمس.
المادة (6) تحليل المخاطر
1- يستند قانون الغذاء إلى تحليل المخاطر حتى يتسنى تحقيق الهدف العام المرتبط بتوفير مستوى عال من الحماية لحياة الإنسان وصحته، وتستثنى الحالات التى لا يتناسب فيها تحليل المخاطر مع الظروف والملابسات المحيطة أو طبيعة التدابير والإجراءات المتخذة.
2- يعتمد تحليل المخاطر على الدليل العلمى المتوافر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة.
3- تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يسفر عنها تقييم المخاطر ويجوز الأخذ فى الاعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، كما يؤخذ أيضاً فى الاعتبار الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر، وذلك بغرض تحقيق الأهداف العامة لقانون الغذاء، المبينة فى المادة «1».
المادة (7) مبادئ الشفافية
1- يجب على جهاز سلامة الغذاء التشاور مع الجمهور مباشرة أو من خلال هيئات تمثله أثناء مراحل إعداد وتقييم ومراجعة التشريعات الخاصة بالغذاء، وتستثنى الحالات العاجلة التى لا تسمح بإجراء مثل هذا التشاور.
2- إذا توفرت دلائل مقبولة بأن غذاء ما قد يشكل خطراً على صحة الإنسان، يجوز لجهاز سلامة الغذاء حينئذ، حسب طبيعة هذا الخطر وجسامته ونطاقه، أن يتخذ الخطوات المناسبة لإعلام الجمهور عن طبيعة هذا الخطر على الصحة والتعرف التام على نطاقه، علاوة على التدابير والإجراءات المتخذة أو المقرر اتخاذها لمنع هذا الخطر أو الحد أو التخلص منه.
الفصل الخامس: المسؤوليات
المادة (10) التزامات أصحاب المنشآت الغذائية
1- يجب على أصحاب المنشآت الغذائية تطبيق إجراء/ إجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام هاسب، مع الاستمرار فى تطبيق هذه الإجراءات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مبادئ هذا النظام، ويجوز لجهاز سلامة الغذاء تحديد الجدول الزمنى الذى تلتزم فيه منشآت الأغذية بتطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة أو الأنظمة المماثلة.
2- يجب وضع نظام لتتبع الأغذية والحيوانات المنتجة للغذاء وجميع المواد الأخرى المقصودة أو من المتوقع أن تضاف إلى الأغذية وذلك عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات أصحاب المنشآت الغذائية نحو تطبيق هذا النظام، ونحو سحب واسترجاع الأغذية غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.
3- يجب على أصحاب المنشآت الغذائية تسجيل المنشآت الغذائية وفق النظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يجب على أصحاب المنشآت الغذائية أن يتعاونوا مع جهاز سلامة الغذاء فى تطبيق التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء وفى الالتزام بجميع الواجبات الإضافية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) التزامات جهاز سلامة الغذاء
1- جهاز سلامة الغذاء، دون غيره، هو السلطة المختصة المسؤولة عن تحقيق أهداف هذا القانون والقيام بعمليات الرقابة الرسمية المبينة فيه.
2- يقوم جهاز سلامة الغذاء بإنشاء فروع ووحدات تمثله فى جميع أنحاء الجمهورية ووضع النظم الخاصة بآليات العمل بما يحقق أهداف هذا القانون.
3- يقوم جهاز سلامة الغذاء بالتحقق من تطبيق تشريعات الغذاء والتحقق من التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات ذات الصلة فى تلك التشريعات عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع، وأن يراقب هذا الالتزام، ولهذا الغرض، يجب على الجهاز وضع وتطبيق نظام للرقابة الرسمية على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء وتخزينه وأى عملية أو مادة أو نشاط، بما فى ذلك أعمال النقل، التى تتعلق بالغذاء، وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف هذا القانون، بما فى ذلك التواصل مع الجمهور حول سلامة الغذاء والمخاطر الغذائية، وأنظمة رصد سلامة الغذاء وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع.
4- يجب على جهاز سلامة الغذاء التأكد من الأمور التالية:
(أ) كفاءة وملاءمة العمليات الرقابية على الغذاء فى جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع.
(ب) عدم وجود مصالح شخصية لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية.
(ج) التعاقد مع المعامل القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، وامتلاك الجهاز، أو قدرته على توفير القدرات المعملية الكافية للقيام بالفحوصات اللازمة، وكذلك توافر عدد كاف من العاملين ذوى الخبرة والتأهيل المناسب بما يضمن القيام بعمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية بكفاءة وفاعلية.
(د) توافر البنية التحتية والمعدات اللازمة والتى يتم الحفاظ عليها وصيانتها بطريقة صحيحة لمساعدة القائمين على عمليات الرقابة الرسمية على تأدية مهامهم بكفاءة وفاعلية.
(ه) خضوع جميع المنشآت الغذائية لعمليات التفتيش التى تنفذ وفق هذا القانون وقيام هذه المنشآت بمساعدة العاملين بالجهاز فى تأدية مهامهم.
5- يجب على جهاز سلامة الغذاء القيام بأعمال الرقابة الرسمية وفق إجراءات موثقة تحتوى على معلومات وتعليمات للعاملين فى تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية.
6- يجب على جهاز سلامة الغذاء التأكد من تلقى جميع العاملين فى الجهاز المكلفين بإجراء عمليات الرقابة الرسمية التدريب المناسب، كل فى مجال اختصاصه، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية بطريقة متسقة.
7- يجب على جهاز سلامة الغذاء وضع خطط للتعامل مع الأزمات فى مجال سلامة الغذاء.
8- يجب على جهاز سلامة الغذاء وضع خطط عمل وإجراءات للطوارئ تحدد التدابير الواجب العمل بها دون إبطاء متى وجد أن الغذاء يمثل خطراً ذا أهمية على الإنسان أو الحيوان إما بطريقة مباشرة أو عن طريق البيئة.
9- يجب على جهاز سلامة الغذاء التأكد من القيام بأعمال الرقابة الرسمية بصفة دورية على أساس المخاطر وبالتكرار المناسب لتحقيق أهداف هذا القانون.
10- يجب على جهاز سلامة الغذاء القيام بعمليات الرقابة الرسمية على المنشآت الغذائية دون سابق إنذار، إلا فى حالات المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسؤولين فى المنشآت الغذائية، كما يجوز التفتيش على منشأة الأغذية كلما اقتضت الحاجة ذلك.
11- يجب على جهاز سلامة الغذاء التأكد من الالتزام بمبادئ الحيادية والجودة والاتساق على جميع المستويات وذلك عند القيام بعمليات الرقابة الرسمية، وتسرى جميع الالتزامات الواردة فى الفقرة 4 أعلاه على أى جهة يخولها جهاز سلامة الغذاء بعضاً من اختصاصاته.
12- يجب على جهاز سلامة الغذاء التأكد من القيام بجميع الأنشطة بمستوى عال من الشفافية، ولهذا الغرض يقوم الجهاز باطلاع الجمهور على المعلومات المتوافرة ذات الأهمية فى أقرب وقت ممكن دون مساس بالقواعد التى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة بحماية حقوق الأفراد.
13- يقوم جهاز سلامة الغذاء بإجراء عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية للعمل داخل الجهاز، وللجهاز أن يستعين بجهة خارجية للقيام بهذه المراجعة إذا رأى الجهاز ضرورة لذلك، ويجب على الجهاز اتخاذ الإجراءات المناسبة فى ضوء النتائج التى تسفر عنها عمليات المراجعة المذكورة بما يضمن تحقيق الأهداف التى يرمى إليها هذا القانون، ويجب أن تتم عمليات المراجعة والتدقيق بشفافية تامة مع إمكانية فحص كيفية إجرائها من قبل جهة مستقلة عند الحاجة.
14- يجب تطبيق ذات الإجراءات الرقابية على الغذاء المحلى والمستورد والمصدر دون تمييز غير مبرر.
15- يقوم الجهاز بالبحث عن البيانات العلمية والفنية ذات الصلة وتجميعها والربط بينها وتحليلها وتلخيصها وذلك فى المجالات التى تندرج تحت رسالته.
16- يقترح جهاز سلامة الغذاء الإجراءات والجزاءات التى تسرى على انتهاكات قانون الغذاء على أن تكون هذه الإجراءات والجزاءات فعالة ورادعة ومتناسبة مع الانتهاك المفروضة عليه.
17- تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون مكملة لأحكام هذا القانون.
المادة (12): أنشطة وطرق وأساليب الرقابة:
1- تنفذ المهام المرتبطة بعمليات الرقابة الرسمية، بوجه عام، باستخدام طرق وأساليب الرقابة المناسبة مثل المتابعة والرصد والتحقق والمراجعة والتفتيش وسحب العينات والتحليل.
2- تتضمن عمليات الرقابة الرسمية على الأغذية الأنشطة التالية:
(أ) فحص جميع أنظمة التحكم التى يطبقها المسؤولون فى المنشآت الغذائية ونتائج هذه الأنظمة.
(ب) التفتيش على ما يلى:
1- المنشآت الغذائية بما فى ذلك البيئة المحيطة والمبانى والمكاتب والمعدات والتجهيزات والآلات ووسائل النقل بالإضافة إلى الأغذية ذاتها.
2- المواد الخام والمكونات ومساعدات التجهيز والمنتجات الأخرى المستخدمة فى إعداد وإنتاج الغذاء.
3- المنتجات شبه النهائية.
4- المواد والأدوات التى ستتلامس مع الغذاء.
5- منتجات وعمليات التنظيف والصيانة والمبيدات الحشرية.
6- تدوين البيانات والعرض والإعلان.
(ج) الفحوص التى تجرى للتأكد من الشروط الصحية فى المنشآت الغذائية.
(ط) غير ذلك من الأنشطة الضرورية للتأكد من تحقيق أهداف هذا القانون.
الفصل السادس: أخذ العينات والتحليل
المادة (16) طرق أخذ العينات والتحليل:
1- يجب أن تستوفى طرق أخذ العينات والتحليل المستخدمة فى تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية القواعد التى يضعها جهاز سلامة الغذاء، أو
(أ) القواعد أو البروتوكولات المعترف بها دولياً فى حال غياب هذه القواعد.
(ب) عند غياب جميع ما سبق، غير ذلك من الطرق التى تفى بالغرض أو التى تم وضعها وفق البروتوكولات العلمية.
2- حينما لا يمكن تطبيق الفقرة 1، يجوز التحقق من طرق التحليل فى معمل واحد وفق بروتوكول معترف به دولياً.
3- تتسم طرق التحليل بالمعايير المناسبة المبينة فى اللائحة التنفيذية متى كان ذلك ممكناً.
4- يجوز تحديد الإجراءات التنفيذية التالية بواسطة اللجنة الفنية للرقابة على الغذاء.
(أ) طرق أخذ العينات والتحليل بما فى ذلك الطرق التأكيدية أو المرجعية المستخدمة فى حالات الخلاف.
(ب) معايير الأداء، ومحددات التحليل، ودرجة اللايقين فى القياس وإجراءات التحقق من الطرق المشار إليها فى البند (أ) أعلاه.
(ج) القواعد الخاصة بتفسير النتائج.
5- يجب على جهاز سلامة الغذاء وضع الإجراءات المناسبة لضمان حق أصحاب المنشآت الغذائية الذين خضعت منتجاتهم لأخذ العينات والتحليل فى التقدم بطلب للحصول على رأى خبير تكميلى دون إخلال بالتزام الجهاز باتخاذ إجراءات فورية فى حالات الطوارئ.
المادة (17) المعامل الرسمية:
1- يجب على جهاز سلامة الغذاء تحديد المعامل التى تقوم بتحليل العينات المسحوبة عند القيام بعمليات الرقابة الرسمية.
2- يجب على جهاز سلامة الغذاء فى تحديده للمعامل التى تعمل، ويتم تقييمها واعتمادها، وفق المعايير التالية:
(أ) المعايير الدولية مثل المعيار الدولى Iso17025 الخاص «بالاشتراطات العامة لكفاءة معامل الاختبار والمعايرة»، مع الأخذ فى الاعتبار المعايير الخاصة بطرق الاختبار المختلفة الموضحة فى قانون الغذاء.
(ب) المعيار الذى يضعه جهاز سلامة الغذاء والذى يضمن تحقيق قدر مماثل من الكفاءة.
3- يجوز القيام باعتماد وتقييم معامل الاختبار على النحو المشار إليه فى الفقرة 2 أعلاه عن طريق إجراء اختبارات فردية أو مجموعة من الاختبارات.
4- يجوز لجهاز سلامة الغذاء إلغاء التعاقد مع المعامل على النحو المبين فى الفقرة 1.
المادة (18) المعامل المرجعية الوطنية:
1- يتخد جهاز سلامة الغذاء الترتيبات اللازمة لتحديد معمل واحد أو أكثر من المعامل المرجعية الوطنية.
2- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات التى يجب استيفاؤها من قبل معامل الأغذية المرجعية التى يحددها جهاز سلامة الغذاء وكذلك المهام المنوطة بها.
3- تسرى أحكام المادة 17 (2) و(3) على معامل الأغذية المرجعية المحددة من قبل جهاز سلامة الغذاء.
4- تخضع معامل الأغذية المرجعية المحددة من قبل جهاز سلامة الغذاء إلى عمليات الرقابة التى يجريها الجهاز بغرض التحقق من استيفاء اشتراطات هذا القانون، فإذا أظهرت هذه العمليات أن معملاً ما لا يستوفى هذه الاشتراطات أو المهام المسندة إليه، وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة المحددة بواسطة اللجنة الفنية للرقابة على الغذاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.