بدأت، اليوم السبت، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها عن القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت للمشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وراعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. وشددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. وهدف مشروع القانون إلى «تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي»، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة، كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة. يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانية: يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.