تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا بأكثر من التوقعات    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    اجتماع مجلس إدارة النادي المصري مع محافظ بورسعيد لبحث استقالة كامل أبو علي    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي PDF الترم الثاني 2025 (رابط مباشر)    محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة التراكمات أسفل محور الفريق العصار    اسعار الدواجن والبيض الثلاثاء 20 مايو 2025    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    ارتفاع مفاجئ تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-5-2025    حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قوى النواب» توافق نهائيًا على العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين ب«الخدمة المدنية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.