أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين في مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد. وقالت الحيثيات- التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبدالموجود الوزيري- إن الواقعة توافر فيها الركن المادي المتمثل في سلوك الجاني وارتكابه جريمة هتك العرض بالقوة، فضلًا عن عنصري القوة والتهديد. وتضمنت الحيثيات أن «ما ارتكبه المتهم هو المساس بجسم المجني عليه، وخدش عاطفة الحياء عنده، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أي ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه وأن الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكًا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض». وتابعت الحيثيات: «أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، ويتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي، كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضا الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضا الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك».