قضت المحكمة التأديبية ببني سويف بقبول الطعن المقدم من «م. ص.»، مهندسة بالإدارة الهندسية بجامعة بني سويف، شكلًا، وبإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 1448 لسنة 2024 فيما تضمنه من إيقافها احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق، وما يترتب على ذلك من آثار، مع عدم قبول طلب التعويض لعدم سلوكه الطريق القانوني الصحيح، وإلزام الطاعنة والجامعة المطعون ضدها بالمصروفات مناصفة. وكانت المهندسة قد تقدمت بطعن ضد قرار إيقافها عن العمل، مشيرة إلى أنه مخالف للقانون ولا يتناسب مع طبيعة المخالفة المنسوبة إليها، والتي تمثلت في التغيب عن العمل يوم 19 مايو 2024، كما طالبت بصرف نصف الراتب المخصوم عنها، وتعويض مادي وأدبي قدره 50 ألف جنيه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار الإيقاف جاء دون سند قانوني كافٍ، مما يبرر إلغاؤه، غير أنها رفضت طلب التعويض بسبب عدم تقدم الطاعنة بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى، وهو إجراء قانوني جوهري نص عليه القانون رقم 7 لسنة 2000. وأوضحت المحكمة أن الطاعنة لجأت للجنة التوفيق بتاريخ لاحق لإقامة الطعن، مما يفقد طلب التعويض شكله القانوني السليم، ويؤدي إلى عدم قبوله، مع إلزامها والجامعة بالمصروفات بالتساوي، نظراً لإخفاق الطاعنة في أحد طلباتها.