نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 69 (تابع) قرارين لوزارة المالية كالتالي: قرار رقم 93 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ونصت المادة الأولى من القرار على: يُستبدل بنصي البندين (1) و(2) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النصين الآتيين: 1- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع مائة قرش للطابع الواحد. 2- يحدد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرين قرشا للطابع الواحد قرار رقم 94 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024. ونصت المادة الأولى من القرار على: يُستبدل بنص البند «18» من المادة «80» من اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد المشار إليها النص الآتى: 18- خصم أو تسوية مبالغ بمقتضى إقرار من المختص ومعتمد من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه بالصرف في الأغراض المخصصة بحد أقصى ستة آلاف جنيه السنة المالية الواحدة، وما زاد على ذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه.