وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية. وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن «تنشأ لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: 1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسًا للجنة العليا والآخر نائبًا للرئيس. 2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. 3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. 4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. 5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. 6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 7. كبير الأطباء الشرعيين. 8. ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة. 9. ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي. 10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية. 12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة. 14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه. وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي: 1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية. 2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية. 3. اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال. 5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها. 6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية. 7. التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها. 8. أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها