وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم . وكانت المادة (470) تنص على يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. و قالت «سليم» إن الهدف من التعديل ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي . و عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا إنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية. وأضاف «فنجري»: «لذلك أرى الابقاء على المادة كما هي، واضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام في القانون». وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،: «النيابة العامة هي المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية»، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها في وقت آخر. وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، قائلا إن نص المادة واضح والتعديل واضح والفلسفة واضحة، وتعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء. وأعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية