وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي. وطالب النائب عاطف مغاوري بحذف الفقرة الأخيرة من المادة لأنها مكررة في الفقرة الاولى، وهو ما نفاه المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لوضع قانون الاجراءات الجنائية، قائلًا: «هناك فرق بين الفقرتين، فالأولى حّددت جميع أنواع أسباب الحبس الاحتياطي، والحالة الأخيرة تتحدث عن عدم وجود عنوان ثابت للمتهم». وقالت النائبة أميرة أبوشقة: «الواقع العملي يكشف أن نسبة 99% من الحالات يتم فيها استمرار حبس المتهم احتياطيا، ولو استمرينا على نفس المبررات، التي لا يتم الالتزام بها في النيابة العامة فلن يتغير شيء. واقترحت إلغاء كل البنود الواردة في المادة بعبارة «مقتضيات مصلحة التحقيق والأمن العام» وعّلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلا: «المادة مهمة جدا للمجتمع، والمناقشات لأنها تحدد حالات الحبس الاحتياطي، وبيان المراكز القانونية يجب أن تكون، محددة لأنه ليس كل من يُعّرض على النيابة يتم حبسه احتياطيا، وهناك مبررات أوضحتها المادة». وأضاف: «والجديد في القانون انه يجب أن يكون الحبس الاحتيايط مسببا وأن يوضح رئيس النيابة الأسباب، والمقترح المقدم من النائبة ييسر عمل النيابة العامة، ولكننا لا نريد أن يخشى المجتمع أن الاسباب غير واضحة. وأشار إلى أن الأسباب تتتفق مع معايير الوضوح التشريعي واقرب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس موجها حديثه للنائبة أميرة أبو شقة: «كل القانون نظام عام، وانتى وقعتي في خطأ جسيم، ده أنتي بنت أستاذ كبير». ورفض المجلس التعديل.