وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الاربعاء على تحديد تعريف «الخطأ الطبي» و«الخطأ الطبي الجسيم»، في مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد مطالبة نقابة الأطباء بالتفرقة بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه وبين الخطأ الجسيم. وحمل تعريف الخطأ بند رقم 10 في المادة 1 في مشروع القانون، ونص على «الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال». كما حمل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بند رقم 11 في المادة 1، ونص على «الخطأ الطبي الجسيم، هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».