كيلو الحمص ب100 جنيه.. انتعاشة بسوق حلوى المولد تزامنًا مع الاحتفالات بمولد الدسوقي بكفر الشيخ    «التموين» تعلن عن تكلفة رغيف الخبز المدعم الجديدة    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاه    «القاهرة الإخبارية» من القدس : هناك نية لدى إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية    سفير الصين يشيد بدور مصر في غزة: وقف إطلاق النار خطوة مرحب بها ولا بديل عن حل الدولتين    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    طاقم حكام من مدغشقر لمباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي بدوري الأبطال    محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى!    حبس أوتاكا طليق هدير عبد الرازق لبث فيديوهات خادشة 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه    جنايات شبرا الخيمة تعاقب عاملًا ب15 عامًا لتورطه في حيازة فرد خرطوش وذخيرة    القومي للترجمة يصدر "تاريخ بني إسرائيل" لإرنست رينان في طبعة عربية جديدة قريبا    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    عضو بالتحرير الفلسطينية: مصر تقود تحركات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بغزة    هيئة الدواء المصرية تحذر من محلول غسيل كلوي غير مطابق    أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بإمبابة    عاجل| تعطيل خدمات البنوك الرقمية يومي الخميس والجمعة    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    عالم ياباني يحتفي بدعوة حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: يا له من شرف عظيم    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    خايفة ومتوترة.. وصول سوزي الأردنية إلى الاقتصادية لمحاكمتها بخدش الحياء    فيلم فيها إية يعني يحقق 70 مليونا و318 ألف جنيه في 4 أسابيع    عبد الحفيظ يرد.. هل يفكر الأهلي في ضم صلاح أو عبد المنعم؟    محافظ الدقهلية يتابع محاكاة سيناريوهات التعامل مع مياه الأمطار بالمنصورة    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    روسيا تعلن السيطرة على بلدة فيشنيوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك    صور | جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى توظيفي لشركات القطاع الخاص والجهات البحثية والحكومية    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    تعرف على الوظائف المطلوبة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل بسيدي حنيش    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الإيجار القديم في مصر 2024.. حكم تاريخي ومصير العقود بعد موعد التنفيذ
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 11 - 2024

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر في عام 1981، مواد قانون الإيجار القديم في مصر، قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية:
أولًا- في شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:
مادة 1: فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحدام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، والمادة 14، والفقرة الأولى من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة 2: تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
013212 by b.ramadan on Scribd
قانون الإيجار القديم في مصر
وبشأن سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر، فإنه القانون صدر لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يؤدي الإيجار، ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
في عام 2022؛ أجري تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر للأشخاص الاعتبارية، ضمن قانون الإيجار القديم الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم كالتالي:
زيادة قيمة الإيجار في عقود الإيجار القديم
ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر والذي جاء في عام 2022؛ فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة ال 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على خصيصتين؛ أولاهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعى، فإذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمبانى- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
أضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمبانى طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضىّ عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ماذا قالت إسكان النواب عن قرار الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم؟
علق محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم الدستورية، موضحا أن القرار تاريخى وملزم لجميع الأطراف.
وأضاف «الفيومى»، ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الفترة المقبلة بعد الحصول على حيثيات الحكم مكتوبة من المحكمة الدستورية العليا، ومناقشة الحكم لن تأخذ أكثر من جلسة.
«رابطة المستأجرين»: طرد المستأجر أصبح هو والعدم سواء بعد حكم الدستورية العليا (تفاصيل)
وقال ميشيل حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، إن هذا الحكم أغلق باب مناقشات مشاريع القوانين التى تبيح فترات انتقالية، ولم يعد هناك مجال للحديث عن طرد المستأجر، للتفاصيل اضغط هنا.
مصير عقود الإيجار القديمة
وفور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا؛ تساءل العديد عن مصير عقود الإيجار القديمة في مصر، لمعرفة التفاصيل من هنا.
متى يبدأ تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة»؟.. رئيس «إسكان النواب» يجيب
كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، السبت، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.
وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، فسيكون الحكم واجب النفاذ.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية، متابعًا: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عشان كده مهم مجلس النواب يتدخل ويسرع نظام يسر على الجميع».
وأكد أن مجلس النواب سيتدخل بالفعل لوضع الضوابط الجديدة، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.
متى يتم تنفيذ حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة؟
يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.