استعرضت الجريدة الرسمية في عددها 199، قرار وزارة الداخلية رقم 1522 لسنة 2024، والذي تنص المادة الأولى منه على أنه يُؤذن ل21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وجاء في نص المادة الأولى من القرار رقم 1522 لسنة 2024: يُؤذن لكل من الواحد والعشرون مواطنًا (أولهم محمد ماهر محمد يوسف وآخرهم على محمد سعد محمد أحمد موسى)، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.