نشرت الجريدة الرسمية قرارين لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. - القرار الأول رقم 7 لسنة 2024 بشأن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وفقًا لقرار الحكومة رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022، وحتى 31/1/2023، والتي تجري تنفيذها من 1/3/2022، وحتى نهاية تنفيذ العقود، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. ونصت المادة الأولى من القرار رقم 7 لسنة 2024 «يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى /31/5/2023 طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليها». الجريدة الرسمية - القرار رقم 6 لسنة 2024 بناءً على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1852 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ وبناء على ما عرضته وزارة الداخلية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: ( المادة الأولى ) يضاف شهداء ومصابو الشرطة في العمليات الإرهابية خلال الفترة من 1972/6/16 حتى 2011/1/24، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير1952 الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. الجريدة الرسمية