عاقبت المحكمة التأديبية في محافظة بنى سويف ،مراجع بمكتب تأمينات بنى سويف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمجازاته ب20 يومًا لقيامه بتسجيل 28 منشاة عبارة عن تربية مواشى «بدون وجود ربط شهرى أو تغطية تامينية لهذه المنشات، واستخدام الرقم السرى الخاص بزميلته لتسجيل منشات أخرى ،واستخراج»برنت تامينى «لعميلتين بعد تسجيلهما بدون وجه حق للحصول على قروض بالبنك الاهلى وكانت الإدارة العامة للتحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص، قد أحالت للنيابة الادارية أوراق التحقيق الإداري رقم 179 لسنة 2022، رئاسة الهيئة والتحقيق الإداري رقم 2 لسنة 2022 حصر منطقة تأمينات بني سويف ثان، بشأن ما تضمنته مذكرة رئيس قسم المعلومات بمكتب تأمينات بني سويف ثان، لمدير عام منطقة بني سويف المؤرخة 11/1/2022 والمتضمنة انه بالاستعلام عن بعض المنشأة المسجلة بالمكتب عن نشاط تربية مواشي حيث تبين ظهور عدد 28 منشاة لا يوجد لها ربط شهري، وعدم وجود تغطية لصاحب العمل أو العمال بتلك المنشاة و، بمخاطبة الشؤون الإدارية بالمكتب أفادت بعدم توريد أي مستندات تخص تلك المنشاة، وبمخاطبة قسم التفتيش بالمكتب، أفاد بعدم وجود نشاط على الطبيعة لتلك المنشاة،. و باشرت نيابة بني سويف القسم الثاني، تحقيقاتها بالقضية رقم 306 لسنة 2023م وانتهت إلى ما نسب إلى مراجع التأمينات من مخالفات، وأعدت مذكرة انتهت في ختامها إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضده، وقررت إحالته للمحكمة التأديبية وكشفت المحكمة التأديبية ببنى سويف، عن قيام مراجع بمكتب تأمينات بنى سويف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بأنه وراء تسجيل 28 منشأة عبارة عن «تربية ماشية» وعدم وجود ربط شهري أو تغطية تأمينية لتلك المنشات وإستخدام الرقم السري الخاص بزميلته مراجع بمكتب تأمينات بني سويف ثان في الدخول على الحاسب الآلي لتسجيل منشأتان برقمي 3384410، 3415531 من إجمالي عدد المنشأت محل التحقيق لعدد 28 منشأة عن طريق الرقم السري الخاص بها حال عدم اختصاصه بذلك واستخرج برنت تأميني لعاميلتين موجهة إلى البنك الأهلي تتضمن الإفادة بتسجيلهما بغرض تسهيل حصول اصحابها على قروض من البنك الأهلي ) وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن المخالفات ثابتة في حق مراجع التامينات ثبوتًا يقينياً تطمئن إليه المحكمة وذلك أخذاً بما جاء باعترافه بتحقيقات النيابة الإدارية حيث أقر بهذه المخالفات، وإذ أن الإعتراف من جانب المحال بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه قد جاء صريحاً ولا يحتمل التأويل في ارتكابها، وإذ أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن إعترافه قد جاء تحت ضغط إكراه يفقده الإرادة وحرية الاختيار، وبالتالي فإن ثبوت المخالفات من واقع إقرار المحال الصحيح يغني عن أي دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبا لما نسب إليه، ومن ثم يكون المحال قد ارتكب المخالفة الواردة بتقرير الاتهام وخرج بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي مما يستوجب مجازاته تأديبيا عما نسب إليه تأديبياً بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.