يهدف القانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووافق عليه مجلس النواب خلال جلسته الأسبوع الماضي- إلى وضع جزاءات جديدة وإضافية للعمد والمشايخ المهملين في عملهم، لتصل إلى الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة. ويأتي مشروع القانون بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شؤون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني. التعديلات الجديدة بالقانون والتي من المقرر نصت على أن تستبدل عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية «لتكون» أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة «والمحامي العام المختص» لتكون «والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه»، وكلمة «الإقليمى» لتكون «المختص جغرافيا»، وذلك بنص الفقرة الأولى من المادة رقم ( 25 ) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إداريًا. المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع. الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية الفصل من الخدمة أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 5 منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها. كما تضمنت المادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي، ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.