وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ في مجموع مواده. واستعرض اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. وقال إن التقرير أشار إلى أن الواقع العملي أكد ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شؤون العمد والمشايخ. واضاف: الهدف من تعديل القانون لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني. وجاء نص التعديلات كالتالى، مادة 23 (فقرة ثانية): «إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع. والحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر والحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية والفصل من الخدمة». ولمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1إلى 5منها وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة 14من هذا القرار توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها. مادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.