وزير الزراعة: تشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة القمح    رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية النوعية    محافظ المنوفية يتفقد المدارس الجديدة في شبين الكوم باستثمارات 130مليون جنيه    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    نائب وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الهولندي والسعودي تعزيز التعاون    الأقصر تجهز أرض أملاك دولة مستردة كمشتل لصالح إدارة الحدائق.. صور    البنك الأهلي ينفذ أكثر من 9.4 مليون عملية سحب ب 26.5 مليار جنيه خلال 9 أيام    ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه    تخلوا عن بعض أراضيكم.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يخاطب العواصم الإسلامية لإنشاء دولة فلسطينية    بالفيديو.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة    ترامب: ثقتي تتراجع بشأن التوصل لاتفاق نووي مع إيران    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره السعودي على هامش فعاليات منتدى أوسلو    أهلي طرابلس يطالب بتحقيق فوري في واقعة الاعتداء على حسام البدري    بعد التأهل للمونديال.. فيفا يشيد بمنتخب البرازيل    تقارير: الوداد يضم عمر السومة في مونديال الأندية    تقاير: ساني يرحل عن بايرن ميونخ هذا الصيف    «تحايل ولازم تحقيق».. خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن عقد زيزو مع الأهلي    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الغربية الترم الثاني (فور ظهورها)    قرارات النيابة في واقعة مقتل متهمين وضبط أسلحة ومخدرات في مداهمة أمنية بالمنيا    «بتوع مصلحتهم».. 3 أبراج يستغلون الغير لصالحهم بأساليب ملتوية    ماجد الكدواني: أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا وبنستخبى جوا الشخصية    إعلام إسرائيلى: حدث أمنى فى شمال قطاع غزة وإجلاء عدد من الجنود المصابين    تنسيق الجامعات| خدمة اجتماعية حلوان.. بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية    انطلاق فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الدعم الفني في مصر    وزيرة البيئة: خطط طموحة لحماية البحر المتوسط    لجنة تخطيط الزمالك تسلم جون إدوارد ملف الصفقات والمدير الفنى    رئيس مياه القناة: تمكنا من إصلاح كسر القنطرة شرق بسبب انهيار جسر المصرف الزراعى    إعلام إسرائيلي: سيتم إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    ضبط 14 قضية تموينية خلال حملة على أسواق القاهرة    البعثة الطبية للحج: 39 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج    جهات التحقيق: انتداب الطب الشرعى لطفلة الإسماعيلية بعد سقوطها من لعبة ملاهى    وزارة الدفاع الروسية: قواتنا وصلت للجهة الغربية لمنطقة دونيتسك الأوكرانية    ملخص مباراة البرازيل وباراجواى فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال    حزب «مصر القومي» يكثف استعداداته لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    "المشروع X" يتجاوز 94 مليون جنيه بعد 3 أسابيع من عرضه    يحيى الفخراني يكشف سر موقف جمعه بعبد الحليم حافظ لأول مرة.. ما علاقة الجمهور؟    قبل موعد الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير ومواعيد الزيارات    انطلاق فعاليات برنامج ثقافتنا فى اجازتنا بثقافة أسيوط    دموع الحجاج فى وداع مكة بعد أداء المناسك ودعوات بالعودة.. صور    تعاون بين «الرعاية الصحية» و«كهرباء مصر» لتقديم خدمات طبية متميزة    اعتماد وحدة التدريب بكلية التمريض الإسكندرية من جمعية القلب الأمريكية    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطلب سحب مشروع قانون «الضريبة على الدخل» من البرلمان (التفاصيل )

تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك لمزيد من الدراسة .
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن ضرورة أخطار اللجان البرلمانية بذلك.
و كان المجلس قد قرر المجلس، في وقت سابق إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، وقتها برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
ورغم تأكيد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى تختص بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، ليس بها شبهة عدم دستورية، إلا أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، كشفت عن هجوم عنيف من الأعضاء على القانون.
وشدد عدد كبير من الأعضاء، على وجود شبهة عدم دستورية بسبب وجود تمييز واضح في تطبيق القانون على فترة زمنية معينة، ومع استمرار رفض النواب للقانون، وتصاعد الهجوم على وزير المالية، لجأ المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى إعلان إعادة المشروع للجنة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.
وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، إنه لا توجد شبهة عدم دستورية في القانون، وما أثير حول تمييز قيمة الضريبة عن التصرفات العقارية قبل تاريخ 19/5/2013، وقيمتها بعد هذا التاريخ، فقد اطلعت اللجنة على سابقة دستورية عند إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، وصدر به عفو ضريبى عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من أكتوبر 2004.
وأضافت أن المحكمة الدستورية، أيدت هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكانى، إذ أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزمانى للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وأوضحت أن الضرائب تشكل موردًا هامًا من موارد الدولة وخزانتها العامة، وهى أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة، ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وصدر قانون الضريبة على الدخل في إطار تحقيق إصلاح ضريبى كفء ساعد على إيجاد مناخ للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعى مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أن الدستور أوضح في الفقرة الأولى من المادة 38، أهداف النظام الضريبى الذي يقوم على قوائم 3 متكاملة: الأولى تحقيق تنمية موارد الدولة، والثانية تحقيق العدالة الاجتماعية، والثالثة تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أوجب الدستور مراعاة تعدد مصادر الضريبة حال فرضها.
وأشارت إلى أن فلسفة مشروع القانون، جاءت في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحملها، ومن جانب آخر ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة، والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 42 وفقًا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل عبء الضريبة.
ونوهت إلى تضمن المادة حكمًا ينص على: «أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها».
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين، الأولى تقضى بأن تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013، وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات، الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل 1500 جنيه، والثانية أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه، والثالثة أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل 3000 جنيه، والرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه».
وجاءت المادة الثانية خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور 60 يومًا على تاريخ نشره، حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، ووفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجار إصداره».
وأجرت اللجنة تعديلات على الفقرة الأولى من النص المقترح، للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط، ولو تعددت التصرفات لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها كما يلى: «واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية».
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه تبين لها خلال المناقشات أن عدد الوحدات المسجلة خلال عام 2021، بلغ 26235 وحدة سكنية، وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بحجم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات تسهل عملية الحصر.
وأضافت: «تبين أيضًا أن الحصيلة الضريبية للتصرفات العقارية على مدار الأعوام الأربعة السابقة كانت كما يلى: العام المالى 2017 /2018 بلغت 4.8 مليار جنيه، والعام المالى 2018 /2019 بلغت 6.2 مليار جنيه، والعام المالى 2019 /2020 بلغت 6.8 مليار جنيه، والعام المالى 2020 /2021 بلغت 8.5 مليار جنيه».
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون على اعتبار أنه خطوة نحو الإصلاح الهيكلى، عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل، تيسيرًا على المواطنين وتشجيعًا لهم على سداد تلك الضريبة، تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى لإثبات الحق القانونى للملكية، ما يؤثر إيجابًا على تيسير حصرها وتنمية مواردها والتى بلغت في آخر عام مالى 2020 /2021 أكثر من 8.5 مليار جنيه، من خلال الربط بين منظومة الشهر العقارى والتصرفات العقارية والتمويل العقارى.
مشروع القانون
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.