اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعقد اجتماعها الختامي    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    نائب محافظ المنوفية يتابع استلام مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»    محافظ القاهرة: استمرار معرض مستلزمات الأسرة برمسيس لمدة أسبوع    مباحثات مصرية - إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بالقطاعات ذات الأولية    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    زيلينسكي يأمل عقد لقاء في أوكرانيا مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين    الصين تفرض عقوبات على 20 شركة أمريكية ومسؤولين تنفيذيين ردا على صفقة أسلحة لتايوان    أمم أفريقيا 2025| «مصر ضد أنجولا» 22 مباراة لحسام حسن مع منتخب مصر    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب    بسبب خلاف على الأجرة.. ضبط قائد سيارة هدد راكبًا بعصا خشبية في القليوبية    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة    كشف ملابسات واقعة إتلاف سيارة بالمنوفية وضبط المتهمين    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    ريال مدريد يرد على طلب نابولي بشأن ماستانتونو    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    السينمات المصرية على موعد مع فيلم «الملحد» نهاية ديسمبر    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطلب سحب مشروع قانون «الضريبة على الدخل» من البرلمان (التفاصيل )

تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك لمزيد من الدراسة .
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن ضرورة أخطار اللجان البرلمانية بذلك.
و كان المجلس قد قرر المجلس، في وقت سابق إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، وقتها برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
ورغم تأكيد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى تختص بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، ليس بها شبهة عدم دستورية، إلا أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، كشفت عن هجوم عنيف من الأعضاء على القانون.
وشدد عدد كبير من الأعضاء، على وجود شبهة عدم دستورية بسبب وجود تمييز واضح في تطبيق القانون على فترة زمنية معينة، ومع استمرار رفض النواب للقانون، وتصاعد الهجوم على وزير المالية، لجأ المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى إعلان إعادة المشروع للجنة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.
وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، إنه لا توجد شبهة عدم دستورية في القانون، وما أثير حول تمييز قيمة الضريبة عن التصرفات العقارية قبل تاريخ 19/5/2013، وقيمتها بعد هذا التاريخ، فقد اطلعت اللجنة على سابقة دستورية عند إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، وصدر به عفو ضريبى عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من أكتوبر 2004.
وأضافت أن المحكمة الدستورية، أيدت هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكانى، إذ أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزمانى للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وأوضحت أن الضرائب تشكل موردًا هامًا من موارد الدولة وخزانتها العامة، وهى أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة، ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وصدر قانون الضريبة على الدخل في إطار تحقيق إصلاح ضريبى كفء ساعد على إيجاد مناخ للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعى مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أن الدستور أوضح في الفقرة الأولى من المادة 38، أهداف النظام الضريبى الذي يقوم على قوائم 3 متكاملة: الأولى تحقيق تنمية موارد الدولة، والثانية تحقيق العدالة الاجتماعية، والثالثة تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أوجب الدستور مراعاة تعدد مصادر الضريبة حال فرضها.
وأشارت إلى أن فلسفة مشروع القانون، جاءت في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحملها، ومن جانب آخر ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة، والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 42 وفقًا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل عبء الضريبة.
ونوهت إلى تضمن المادة حكمًا ينص على: «أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها».
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين، الأولى تقضى بأن تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013، وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات، الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل 1500 جنيه، والثانية أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه، والثالثة أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل 3000 جنيه، والرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه».
وجاءت المادة الثانية خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور 60 يومًا على تاريخ نشره، حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، ووفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجار إصداره».
وأجرت اللجنة تعديلات على الفقرة الأولى من النص المقترح، للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط، ولو تعددت التصرفات لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها كما يلى: «واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية».
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه تبين لها خلال المناقشات أن عدد الوحدات المسجلة خلال عام 2021، بلغ 26235 وحدة سكنية، وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بحجم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات تسهل عملية الحصر.
وأضافت: «تبين أيضًا أن الحصيلة الضريبية للتصرفات العقارية على مدار الأعوام الأربعة السابقة كانت كما يلى: العام المالى 2017 /2018 بلغت 4.8 مليار جنيه، والعام المالى 2018 /2019 بلغت 6.2 مليار جنيه، والعام المالى 2019 /2020 بلغت 6.8 مليار جنيه، والعام المالى 2020 /2021 بلغت 8.5 مليار جنيه».
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون على اعتبار أنه خطوة نحو الإصلاح الهيكلى، عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل، تيسيرًا على المواطنين وتشجيعًا لهم على سداد تلك الضريبة، تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى لإثبات الحق القانونى للملكية، ما يؤثر إيجابًا على تيسير حصرها وتنمية مواردها والتى بلغت في آخر عام مالى 2020 /2021 أكثر من 8.5 مليار جنيه، من خلال الربط بين منظومة الشهر العقارى والتصرفات العقارية والتمويل العقارى.
مشروع القانون
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.