طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارتين على خان يونس جنوبي غزة    أبو الغيط: مصر لم تصدق على معاهدة منع الانتشار النووي.. وحالة وحيدة ستُخضع إسرائيل للتفتيش    ميليسا يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة ويهدد بفيضانات كارثية في جامايكا وهايتي    احذر أثناء القيادة.. حالة الطقس اليوم الإثنين 27-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: المصريون سيشعرون بالفخر في الافتتاح .. وسيتكرر إبهار موكب المومياوات    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تطلب سحب مشروع قانون «الضريبة على الدخل» من البرلمان (التفاصيل )

تقدمت الحكومة بطلب إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك لمزيد من الدراسة .
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن ضرورة أخطار اللجان البرلمانية بذلك.
و كان المجلس قد قرر المجلس، في وقت سابق إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، وقتها برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
ورغم تأكيد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتى تختص بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، ليس بها شبهة عدم دستورية، إلا أن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، كشفت عن هجوم عنيف من الأعضاء على القانون.
وشدد عدد كبير من الأعضاء، على وجود شبهة عدم دستورية بسبب وجود تمييز واضح في تطبيق القانون على فترة زمنية معينة، ومع استمرار رفض النواب للقانون، وتصاعد الهجوم على وزير المالية، لجأ المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى إعلان إعادة المشروع للجنة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة.
وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، إنه لا توجد شبهة عدم دستورية في القانون، وما أثير حول تمييز قيمة الضريبة عن التصرفات العقارية قبل تاريخ 19/5/2013، وقيمتها بعد هذا التاريخ، فقد اطلعت اللجنة على سابقة دستورية عند إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، وصدر به عفو ضريبى عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من أكتوبر 2004.
وأضافت أن المحكمة الدستورية، أيدت هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكانى، إذ أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزمانى للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وأوضحت أن الضرائب تشكل موردًا هامًا من موارد الدولة وخزانتها العامة، وهى أحد مظاهر التضامن الاجتماعى الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة، ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، وصدر قانون الضريبة على الدخل في إطار تحقيق إصلاح ضريبى كفء ساعد على إيجاد مناخ للاستثمار وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعى مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أن الدستور أوضح في الفقرة الأولى من المادة 38، أهداف النظام الضريبى الذي يقوم على قوائم 3 متكاملة: الأولى تحقيق تنمية موارد الدولة، والثانية تحقيق العدالة الاجتماعية، والثالثة تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أوجب الدستور مراعاة تعدد مصادر الضريبة حال فرضها.
وأشارت إلى أن فلسفة مشروع القانون، جاءت في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحملها، ومن جانب آخر ألزم الدستور الدولة بتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة، والذى يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم 42 وفقًا للشرائح المبينة بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل عبء الضريبة.
ونوهت إلى تضمن المادة حكمًا ينص على: «أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية، تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها».
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين، الأولى تقضى بأن تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: «واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013، وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات، الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل 1500 جنيه، والثانية أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه، والثالثة أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل 3000 جنيه، والرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه».
وجاءت المادة الثانية خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور 60 يومًا على تاريخ نشره، حتى يتسنى للمواطنين توفيق أوضاعهم قبل بدء العمل بهذا القانون، ووفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى الذي وافق عليه المجلس مؤخرًا وجار إصداره».
وأجرت اللجنة تعديلات على الفقرة الأولى من النص المقترح، للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط، ولو تعددت التصرفات لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها كما يلى: «واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية».
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنه تبين لها خلال المناقشات أن عدد الوحدات المسجلة خلال عام 2021، بلغ 26235 وحدة سكنية، وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بحجم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات تسهل عملية الحصر.
وأضافت: «تبين أيضًا أن الحصيلة الضريبية للتصرفات العقارية على مدار الأعوام الأربعة السابقة كانت كما يلى: العام المالى 2017 /2018 بلغت 4.8 مليار جنيه، والعام المالى 2018 /2019 بلغت 6.2 مليار جنيه، والعام المالى 2019 /2020 بلغت 6.8 مليار جنيه، والعام المالى 2020 /2021 بلغت 8.5 مليار جنيه».
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون على اعتبار أنه خطوة نحو الإصلاح الهيكلى، عن طريق عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل، تيسيرًا على المواطنين وتشجيعًا لهم على سداد تلك الضريبة، تمهيدًا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى لإثبات الحق القانونى للملكية، ما يؤثر إيجابًا على تيسير حصرها وتنمية مواردها والتى بلغت في آخر عام مالى 2020 /2021 أكثر من 8.5 مليار جنيه، من خلال الربط بين منظومة الشهر العقارى والتصرفات العقارية والتمويل العقارى.
مشروع القانون
واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.