أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزارة السياحة بإلغاء ترخيص إحدى الشركات السياحية، بعد ثبوت مخالفتها للقانون، وورود شكاوى من المواطنين بالاحتيال والنصب، وتحصيل مبالغ مالية في موسم حج 1434 هجرية، وعدم التزامها بتنظيم تلك الرحلات. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د. حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رئيس رئيس مجلس الدولة. وثبت للمحكمة أنه صدر بمجازاة الشركة الطاعنة بالإيقاف الجزئي لمدة عام لما ارتكبته من مخالفات في ذلك الموسم من مواسم الحج لقيامها بتفويض شخص غير ذي صفة، في تحصيل مبالغ مالية من المعتمرين تحت حساب رحلة العمرة، على الرغم من عدم وجود وكالة سعودية للشركة، والإعلان عن برامج للعمرة دون إخطار وزارة السياحة، وقد قدمت الشركة الطاعنة اعتذارًا لوزارة السياحة وتعهدت برد هذه المبالغ للمعتمرين، إلا أنها لم تلتزم.