رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة طعن أستاذ جامعى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات يطالب فيه بتعويضه عن صدور قرار مجازاته بعقوبة التنبيه، مُدَّعيًا وقوع ضرر عليه بعدم شغله منصب عميد لكلية الحقوق بإحدى الجامعات . وقالت المحكمة إنه ثبت من مذكرة الطاعن أن الضرر الذى يطالب الطاعن بالتعويض عنه إنما يتمثل فيما فاته من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة حرمانه من البدلات والعلاوات والمكافآت وغير ذلك من المزايا المادية نتيجة عدم توليه منصب عميد الكلية. وأن على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يُقضى له بالتعويض، سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب، ويُشترط فى كلتا الحالتين أن يكون الضرر مُحقَّق الوقوع .