أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري، ويضم 30 شخصية من رؤساء الأحزاب، ورموز القوى السياسية والوطنية وعدد من مرشحي الرئاسة، لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام، على أن تنتهي مهمته بمجرد إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يكون للمجلس الحق في ضم من يراه إلى عضويته. وتقرر أن يبدأ المجلس الاستشاري أعماله بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. وفيما يلي نص القرار: المادة الأولى: ينشأ مجلس استشارى يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون مقره فى مدينة القاهرة. المادة الثانية: يشكل المجلس من السادة الآتية أسماؤهم (حسب الترتيب الأبجدي) * المهندس ابو العلا ماضى ابو العلا * السيد احمد خيرى أبو اليزيد * الدكتور احمد كمال أبو المجد * الدكتور السيد البدوى محمد شحاته * الدكتور حسن السيد أحمد نافعة * الدكتور حنا جرجس قلدس * السيد زياد محمد وفيق احمد على * السيد سامح محمد عاشور * السيد شريف محمد زهران * الدكتور عبدالعزيز محمد حجازى * السيد عبدالغفور محمد عبدالجواد (اشرف عبدالغفور) * الدكتور عبدالله محمد المغازى * الدكتور عصام محمد النظامى * السيد عماد الدين عبد الغفور عبدالغنى * السيد عمرو محمود موسى * السيد لبيب صلاح الدين السباعى * السيد محمد اسامة برهان * السيد محمد سلماوى محمد * الدكتور محمد سليم العوا * السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل) * السيد محمد عبد المجيد سالم برغش * السيد محمد على الخولى * الدكتور محمد نور فرحات * الدكتور مصطفى كامل السيد * الدكتور معتز بالله محمد عبدالفتاح * الدكتورة منار محمد الشوربجى * السيد منصور محمد حسن * الدكتورة نادية محمود مصطفي * المهندس نجيب انسي ساويرس * الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد ويجوز للمجلس بأغلبية أعضائه اقتراح ضم أعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المادة الثالثة: يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأى فيما يتعلق بشؤون البلاد، ويهم الرأى العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأي فيما يلي: 1- ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شؤون البلاد. * 2- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشوري، ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه. وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها. المادة الرابعة: يختار المجلس الاستشارى بالانتخاب من بين اعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع اكبر النائبين سناً ثم أكبر الاعضاء سناً واذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع. ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الي ذلك أو بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون أن يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهى إليه من رأى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويعقد المجلس الاستشارى اجتماعاً مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة الخامسة: تشكل أمانة للمجلس الاستشارى يرأسها أمين عام من اعضاء المجلس، يُختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة السادسة: لا يتقاضى أعضاء المجلس أي مقابل مادى عن عملهم بالمجلس.