سعر اللحوم مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    المركزي السوري: خطوة إلغاء قانون قيصر تفتح صفحة جديدة للتعافي الاقتصادي في سوريا    مصر وأنجولا توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين    وثيقة أوروبية تكشف مقترح لموعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي    مفوض الدوري الأميركي ينصح صلاح بالتواصل مع ميسي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    سوهاج: حملات تموينية تضبط سولارًا مهربًا وكميات كبيرة من الدقيق والسلع مجهولة المصدر    ياسمين عبد العزيز: أنوشكا كانت رافضة تضربني بالقلم في المسلسل    الأوقاف تعلن تبرع هشام طلعت مصطفى 10 ملايين جنيه دعمًا لدولة التلاوة    ذهبية وبرونزية لأبطال المشروع القومي في ألعاب القوى ببطولة أفريقيا للشباب بأنجولا    مدرب برايتون: أتمنى رؤية صلاح في تشكيلة ليفربول أمامنا    أمريكا تبحث مع أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبى فى 2027    ضبط شخص تعدى على اثنين آخرين بالإسكندرية    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    غياب تام وحضور لا ينطفئ.. عبلة كامل تتصدر التريند بلا حسابات على السوشيال ميديا    جوتيرش يقترح برهم صالح مفوضا ساميا لشئون اللاجئين    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    محمد هاشم.. الناشر الذي صاغ ملامح جيل كامل ورحل بصمت    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع بالإسكندرية    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد    هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع كسور الشبكات المفاجئة وإعادة التشغيل    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    وزير المالية: مهتمون بتنمية الصناعة وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    «البيئة» تناقش الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة مع «سيداري»    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقي يطالب بإصدار تشريع خاص ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 05 - 2021

أكد تقرير حقوقي أن الأصل في الحبس الإحتياطي هو أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والإتهامات المنسوبة إليه من جهة وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير على شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخرى.
وطالب التقرير الذي أصدرته، وحدة البحوث والدراسات، بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول «الحبس الاحتياطي في مصر» ضرورة الحفاظ على جعل الحبس الاحتياطي اجراء احترازي وليس اشبه بالعقوبة وإحاطته بضمانات تحول دون تحوله لانتهاك حرية الانسان الحقيقية وحرية التنقل الذين كفلهما الدستور والقانون .
أوصي التقرير بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الإحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه مادياً ومعنوياً بنصوص تشريعية جديدة.
ودعا التقرير إلى أهمية الفصل بين سلطتى الإتهام والتحقيق اللتين تتمتع بهما النيابة العامة وذلك بأن يكون هناك قاض متخصص يكون مسؤول عن اصدار قرارات الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس الاحتياطي أو الافراج عن المتهم بدلاً من محكمة الإحالة أو محكمة النقض، مشدداً على أهمية استخدام بدائل الحبس الاحتياطي طبقاً للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنها تقوم بنفس الدور المرجو من الحبس الاحتياطي، مع ضرورة استخدام بدائل أخرى للحبس الاحتياطي كالسوار الاليكتروني .
وطالب التقرير بوقف الحبس الاحتياطي المطول الذي تلجأ إليه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات الواردة بموجب القانون 143 لسنة 2006، وإلزام النيابة العامة أو المحاكم بتسبيب أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي.
وأوضح التقرير أن دستور 2014 قد أكد على أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك بما يتفق مع المعايير الدولية كما أن المشرع المصري وضع للحبس الاحتياطي العديد من القيود والضمانات التي تنظم هذا الإجراء والتي تؤدى إلى الهدف منه.
وناقش التقرير عددا من المحاور التي تتعلق بالحبس الإحتياطي كان من أهمها التطور التاريخي للحبس الاحتياطي.
فيما يتعلق بالتطور التاريخي للحبس الإحتياطي أوضح التقرير أن الحبس الاحتياطي بدأ في القانون حين صدر قانون الإجراءات الجنائية عام 1950 الذي جاء به أحكام الحبس الاحتياطي، وقد طرأ على هذا القانون عدد من التعديلات منها المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم صدر دستور عام 1971 حيث حدثت العديد من التعديلات لتتناسب القوانين مع أحكام الدستور، وقد تضمنت تلك التعديلات إلغاء محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وذلك بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 والذى أجرى تعديلات هامة على أحكام الحبس الإحتياطي وجاءت أحدث التعديلات في القانون رقم 145 لسنة 2006 وكذلك في عام 2013.
أما فيما يتعلق بماهية الحبس الإحتياطي وتعريفه فقد أشار التقرير إلى أن المشرع المصري لم يضع تعريفاً محدداً للحبس الاحتياطي وانما اكتفي بايراد قواعد تعالج موضوع الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية ولكن يمكن إبراز مضمون الحبس الاحتياطي حيث أنه ينصب على من هو متهم ويكمن جوهره في سلب حريته لفترة محدودة من الزمن قابلة للتجديد
وجاء بالتقرير فيما يتعلق بالإطار القانوني للحبس الاحتياطي أنه دستور عام 2014 في المواد (54) و(55) و(56) أكد على أن حرية الأفراد حق ولا يجوز المساس بها وقد اكدت تلك المواد على الحقوق الخاصة بالمقبوض عليهم فضلاً عن حماية الشهود والمبلغين كما أن المادة (54) من الدستور قد أسست التعامل مع الحبس الاحتياطي إذ جاء بها «ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي».
وعن شروط الحبس الاحتياطي في القانون فقد أوضح التقرير أن قانون الإجراءات الجنائية قد وضع شروطاً يجب أن تكون متوفرة لحبس المتهم احتياطياً وجاء ذلك في المادة رقم (134) التي تم استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 حيث أجاز القانون لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي وهى: (إذا كانت الجريمة في حالة تلبس- الخشية من هروب المتهم- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة- إذا كان لا يوجد للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم وكان محبوس على ذمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
وفيما يتعلق بالحد الأقصي للحبس الاحتياطي فقد جاء في التقرير أنه لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لاتتجاوز ستة أِشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
أما فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي فقد أوضح التقرير أن المشرع المصري أورد في التعديل الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطي يمكن للمحقق أن يقررها بدلاً من إصداره أمراً بحبس المتهم حتياطياً وتتمثل في: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
وعن المعاهدات والتوصيات الدولية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي أشار التقرير أن المعاهدات الدولية أوصت على أهمية استخدام بدائل الحبس الأحتياطي كما أوصت كذلك على أهمية فرض بدائل له واستخدامها في بداية مراحل الدعوى، وقد اهتمت القوانين والمعاهدات الدولية بالتوعية بأهمية تطيبيق العقوبات البديلة قبل محاكمات الأشخاص باعتبار أن الحبس الاحتياطي من الاجراءات التي تهدر حرية الأفراد دون أن يكون قد تمت إدانتهم بشكل رسمي بمقتضى حكم قضائي وقد تطرقت العديد من المعاهدات الدولية إلى أهمية استخدام بدائل الحبس الإحتياطي.
كما جاء بالتقرير ملخص عن أهم القضايا وأشهرها ومنها القضيتان رقم 1338 و1413 لسنة 2019وهى القضايا المعروفة إعلامياً بقضايا 20 سبتمبر 2019 ) والقضية 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم الامل» والقضيتان 880 و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفتان بقضيتى تظاهرات 20 سبتمبر 2020 والقضية رقم 488 لسنة 2019.
كما جاء بالتقرير أيضاً أهم القرارات المتعلقة بالمفرج عنهم والمخلى سبيلهم والمحبوسين في تلك القضايا من قرارات صادرة من المحكمة أو النائب العام كما ذكر التقرير أهم قرارات العفو الرئاسي فيما يتعلق بالمحبوسين.
وفيما يتعلق بإشكاليات الحبس الإحتياطي فقد أوضح التقرير عدد من الإشكاليات والتي كان من أهمها أن الحبس الاحتياطي المفتوح المدة يعد من الإجراءات الجديدة التي أدخلت کتعديل في المادة (143/3) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لعام1950 الذي خولت بمقتضاه محكمة النقض أو محكمة الإحالة صلاحية تمديد مدة الحبس الاحتياطي بعد إلغاء الحد الأقصى له في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام ومن ثم لا يسمح للمتهم أن يطالب بالإفراج المؤقت حتى صدور حکم نهائي بالتهمة المسندة إليه مما يتعارض ذلک مع قرينة البراءة التي کفلها الدستور المصري الحالى وكذلك قانون الإجراءات الجنائية، والتزامات مصر الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن تحديد مدة للحبس الاحتياطي.
ورصد التقرير ما سماه ب «تضارب في القرارات الصادرة عن بعض المحاكم»، فمنها ما يصدر القرار استناد اً إلى المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي تترك السلطة للقضاة في استخدام سلطتهم في الحبس الاحتياطي متجاهلين بذلك المواد التي حدث عليها تعديل والتي توضح الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.
تضمنت الإشكاليات تجديد الحبس أمام النيابة العامة بالرغم من عدم حضور المتهمين، وهو ما يخالف مواد قانون الإجراءات الجنائية، وعدم تمكين المتهم من استئناف أوامر الحبس الاحتياطي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
كما شملت استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين وهي أقصى مدة في القانون للحبس الاحتياطي، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم، وأن هناك انتهاك واضح من بعض الدوائر القضائية بعدم تنفيذ صحيح القانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون بالرغم من ان النص واضح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.