نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، على أن ينشأ جهاز يسمى «الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة»، تكون له الشخصية الاعتبارية ن يتبع رئيس الوزراء ن ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للاععلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والاداب . و يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والثقافة والبيئة . و يصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزؤاء بناء على عرض من وزير الإسكان على ان يتضمن القرار بيان اهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله امام الغير .