أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يختلفون حول إمكانية تشكيل محكمة «غدر» لمحاكمة رموز النظام السابق
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 07 - 2011

اختلف عدد من المستشارين القضائيين حول إمكانية تطبيق نص قانون «الغدر»، وتشكيل محكمة غدر توقع العقوبات على رموز النظام السابق الفاسدين، حيث رأى البعض أن الأمر «بسيط ويمكن تطبيقه بسهولة»، فى حين رأى البعض الآخر أنه لا يمكن الجزم ما إذا كان القانون موجوداً أم لا؟
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تشكيل محكمة «غدر» مدنية لمحاكمة الفاسدين، التى يطالب بها كثيرون تحتاج إلى «قرار سيادى»، مضيفة أن الأمر «بسيط ويمكن تطبيقه بسهولة».
وأضافت الجبالى فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن قانون «الغدر» موجود بالفعل فى القوانين المصرية القائمة، وأنه يتضمن كل المواد التى من شأنها «إطفاء نار الشعب المصرى الذى يحترق جراء عدم محاكمة رموز النظام السابق فى قضايا الفساد السياسى».
وتابعت «المادة الأولى من القانون تنص على تطبيق أحكامه على كل من كان موظفاً عاماً أو له صفة نيابة عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة، أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة».
وأمضت الجبالى تقول إن «محاكمة رموز النظام السابق تتم الآن فى قضايا الفساد المالى فقط دون قضايا الفساد السياسى»، مضيفة أنه بالنظر إلى القضايا فلا نجد ما يثبت إدانتهم، وهو ما يكشف عن الفساد السياسى الذى أدى إلى القوانين القائمة التى لا تدين أعضاء النظام السابق، ولذا لابد من تطبيق «قانون الغدر».
بينما رأى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن مسألة وجود قانون «الغدر» من عدمه «محل شكوك»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى التأكد قبل الخوض فى مطالبات بتطبيقه.
وتابع: «أرى أنه لحسم الجدل القائم حول ما إذا كان القانون موجوداً أم لا فيمكننا سن قانون جديد لمحاكمة الفاسدين». يذكر أنه تم إنشاء محكمة الغدر بمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 باعتبارها محكمة خاصة يمثل أمامها الوزراء السابقون والموظفون العموميون، وكل من كان عضوا فى أحد مجالس البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو مجالس المديريات.
وتصل عقوبة جريمة الغدر إلى العزل من الوظيفة وسقوط العضوية والحرمان من الترشيح والانتخاب لمدة لاتقل عن 5 سنوات والحرمان من تولى الوظائف العامة أو الانتماء للأحزاب مع إمكانية سحب الجنسية.
وتختص محكمة الغدر بمحاكمة المفسدين الذين قاموا بإفساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ أو التدخل فى أعمال القضاء أو العمل على رفع الأسعار أو خفضها خدمة لمصالحهم الشخصية، وهى محكمة استثنائية سياسية، أى أنها بطبيعتها محكمة موقوتة بقيد زمنى مستمد من ظروف إنشائها ومن طبيعة الجرائم التى تختص بنظرها.
وتشكيل هذه المحكمة يتضمن ثلاثة مستشارين وأربعة ضباط من القوات المسلحة يعينهم القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة الثالثة من مرسوم إنشائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.