أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    نائب أردني سابق: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    انتخابات مجلس النواب 2025.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن أسماء مرشحيها    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    تباين طفيف في أسعار الدولار بين المواقع المصرفية يعكس استقرار السوق    تداول 13 ألف طن و604 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    انطلاق منتدى البرلمانيين العربى الآسيوى للسكان والتنمية برئاسة القصبى    "سنودس النيل الإنجيلي" في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: مصر أرض الإيمان والسلام    إسرائيل تستعد لاستقبال جثماني محتجزين قُتلا في غزة    قناة كان الإسرائيلية: الشرطة تستعد لاحتمال تسليم حماس جثتي أسرى إسرائيليين    الكرملين: تصريحات بوتين وترامب لا تنفي إمكانية عقدهما قمة ثانية    وزارة الخارجية تحتفل بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة    توروب: انتظروا أداء عالمي المستوى من الأهلي    سلوت عن تراجع أداء محمد صلاح: فترة صعبة علينا جميعًا    سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط    محافظ أسيوط يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط    المرور يضبط 100 ألف مخالفة و93 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    «عام أم كلثوم».. شعار يضىء فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته ال33    هدية مصر للعالم.. «المتحف الكبير» أيقونة تروي مجد الحضارة المصرية    صحة سيناء: تشكيل لجنه لمراجعة آليات الجرد وإعادة تخزين الأدوية    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    «التأمين الشامل» يواصل تسجيل وتحديث بيانات المواطنين في أسوان لضمان وصول الخدمات لكافة الأسر    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    مصر تؤكد التزامها الكامل بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فى ذكرى تأسيسها ال80    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى "هورايزون أوروبا" يعزز موقعها الدولي في منظومة البحث    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    قاذفات بي-1 الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    أشعل سيجارة أثناء تفريغ البنزين.. حريق ورشة بالعجوزة يودي بحياة سيدة وابنتها ويصيب الزوج بحروق    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة الاستثمار يحدد ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 06 - 2019

أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا لتحديد ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشكات الشخص الواحد.
وأكد القرار انه يكون لوكيل المؤسسين الحق في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الاخرى أمام الهيئة، وتقديم كل المستندات والبيانات والشهادات، ويرها التي تكون مطلوبة لتلقى الخدمة، وتقديم طلبات التأسيس إليكترونيًا عبر البوابة الاليكترونية للهيئة، والتوقيع الإليكترونى على عقود تأسيس الشركات والمستندات الاخرى المتعلق بها، وكل ذلك دون الاخلال بالاختصاصات التي يحددها عقد الوكالة صراحة للوكيل.
ووفقا للمادة الرابعة من القرار يشترط لتسجل الوكيل التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك، أصل الصحيفة الجنائية، وشهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.
كما اشترط القرار على الوكيل ألا يكون من العاملين وقت تقديم الطلب بأى دهة حكومية أو هيئة عامة، والا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار ما لم ينقضى3 أعوام على الاقل قبل تقديمه طلب التسجيل، مع تقديم شهادة معتمدة بقيد من النقابة التابع لها مقدم الطلب، طبقا لمؤهلة وانه لم يصدر ضده أي أحكام تأديبية من النقابة، وأن يكون له خبرة في مجال تأسيس الشركات، اوحاصل على الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة في هذا المجال.
وأكد القرار على تشكيل لجنة تسمى لجنة «متابعه وكلاء المؤسسين “بالهيئة للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال 15 يوما من تاريخ استيفاء المستندات، وانه في حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره به.
وجاءت مواد القرار كالتالى (المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القرار في شأن ضوابط عمل وكلاء مؤسسي الشركات الخاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
(المادة الثانية)
دون الاخلال بحق المستثمر في إنهاء إجراءات تأسيس شركته أياً كان شكلها القانوني بشخصه أو من خلال احد الاطراف المرتبطه به، يجب على الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسي الشركات في إنهاء إجراءات تقديم المستندات لكافة مراحل التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة سواء من خلال مقرات الهيئة أو عبر البوابة الاليكترونية للهيئة التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
و تنشر قائمة باسماء وكلاء المؤسسين المسجلين لدي الهيئة على الموقع الاليكتروني ويتم تحديثها دوريا .
(المادة الثالثة)
دون الإخلال بالاختصاصات التي يحددها عقد الوكالة صراحةً للوكيل، يكون لوكيل المؤسسين القيام بالأعمال التالية أمام الهيئة:
- التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار في كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس وغيره من التعاملات الأخرى أمام الهيئة.
- القيام بتقديم كافة المستندات والبيانات والشهادات وغيرها التي تكون مطلوبة لتلقي الخدمة.
- تقديم طلبات التأسيس اليكترونياً عبر البوابة الاليكترونية للهيئة والتوقيع الاليكتروني على عقود تأسيس الشركات والمستندات الأخرى المتعلقة بها.
(المادة الرابعة)
يجوز أن يكون وكيل مؤسسي الشركات من الأشخاص الطبيعية أو من الأشخاص الاعتبارية، ويكون الشخص الاعتباري مسؤول عن الأعضاء من ممثليه لدى الهيئة، ويشترط للتسجيل لدي الهيئة استيفاء الشروط التالية:
مستندات التسجيل :
تقديم طلب على النموذج المعد مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- عدد 2 صورة شخصية.
3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
4- أصل صحيفة الحالة الجنائية.
5- شهادة أو إقرار بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس.
شروط التسجيل :
1- ألا يكون من العاملين وقت تقديم طلب التسجيل بأى جهة حكومية أو هيئة عامة.
2- ألا يكون قد سبق له العمل بالهيئة العامة للاستثمار ما لم ينقض ثلاثة أعوام على الأقل قبل تقديمه طلب التسجيل .
3- تقديم شهادة معتمدة بقيد مقدم الطلب من النقابة التابع لها مقدم الطلب طبقاً لمؤهله في جداولها وأنه لم يصدر ضده أية أحكام تأديبية من النقابة.
4- أن يكون له خبرة في مجال تأسيس الشركات أو حاصل على الدورات التي تنظمها الهيئة في هذا المجال.
ويراعى إذا كان المتقدم شخصا اعتبارياً ان يتم تقديم المستندات المطلوبة لكل ممثل من ممثليه لدى الهيئة بالإضافة إلى تقديم السجل التجاري وصحيفة الاستثمار وشهادة عدم افلاس بيان بأعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري وبيان بالمساهمين أو الشركاء وسابقة الخبرة، بالإضافة إلى بيان بأعضاء ممثليه لدى الهيئة وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم وصحف الحالة الجنائية لهم.
وتقدم طلبات التسجيل على النموذج المعد بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه كل ما يتعلق من مستندات وبيانات.
(المادة الخامسة)
تشكل بالهيئة لجنة تسمى لجنة «متابعه وكلاء المؤسسين “ للقيام بأعمال الدراسة والفحص والبت في طلبات التسجيل وتجديد التسجيل ووقف التسجيل والشطب لوكلاء مؤسسي الشركات، ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات، على ان تعتمد تلك التوصيات من الرئيس التنفيذي للهيئة ثم يصدر قرار بالموافقة على تسجيل مقدم الطلب بالسجل أو تجديد تسجيله أو وقفه أو شطبه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد توصيات اللجنة .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للطالب أن يتظلم من قرار الهيئة أمام لجنه التظلمات المنصوص عليها في المادة رقم 83 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.
(المادة السادسة)
يتم تسجيل مقدم الطلب لمدة سنتين بموجب قرار يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة، ويكون التجديد لفترة أو فترات مماثلة شريطة مراعاة تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة التسجيل بشهر على الأقل.
وتسري ذات شروط ومستندات ومتطلبات التسجيل لأول مره عند تجديد التسجيل .
(المادة السابعة)
يلتزم وكلاء المؤسسين بموافاة الهيئة بتقرير دوري نصف سنوي عن مباشرة النشاط.
ويراعى في حالة وكلاء المؤسسين من الاشخاص الاعتباريين الالتزام باخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على أي ممثل من ممثليه لدى الهيئة.
(المادة الثامنة)
يحظر على وكيل المؤسسين وتابعيه الأعمال الآتية ( على سبيل المثال لا الحصر ) :
- تسجيل بيانات غير مكتملة أو بيانات خاطئة بطلب التسجيل أو التجديد.
- القيام بأية أعمال أو تصرفات لا تتطلبها المهمة الموكلة إليه.
- نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير مدققة أو حجب معلومات أو بيانات جوهرية.
(المادة التاسعة)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يعفي وكيل مؤسسي الشركات من المساءلة القانونية عن التصرفات أو الأفعال أو سلوك معين بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل الهيئة الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.